الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    «التنظيم والإدارة»: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر    تعاون بين قطاع الأعمال والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية لتدريب الكوادر البشرية    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    «صحة غزة»: 58 شهيداً و185 مصابًا جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة    الهلال الأحمر يدفع 2300 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة إلى غزة    لافروف: وقعنا مع الأردن اتفاقية لإلغاء التأشيرات لتعزيز الروابط التجارية    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    تفاصيل جديدة في إصابة إمام عاشور.. الكسر لم يلتئم    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    ضبط المتهم بالتعدي على «قطة» في الإسكندرية    تموين الأقصر تضبط ربع طن أجزاء دواجن وكبده بقرى مجهولة المصدر بسيارة ثلاجة    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «التضامن»: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في عدة محافظات    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددًا من القطاعات الخدمية في جولة مفاجئة | صور    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    بعد وفاة الطفل حمزة.. هل النودلز تؤدي إلى الوفاة؟ (خبيرة تغذية تجيب)    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرت بالنادي الإسماعيلي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 17 - 08 - 2011


عدم دستورية قانون الانتخابات
قال د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح منشور في صحيفة الأهرام يوم السبت الماضي «إن سبب عدم تلبية مطلب الأحزاب المتعلق بقصر النظام الانتخابي علي القوائم النسبية، يرجع إلي وجود عائق دستوري يتمثل في صعوبة تشكيل المستقلين لقوائم انتخابية.. وأن الاقتصار علي القائمة النسبية دون الفردي، يحرم المستقلين من فرصة الترشيح لخوض الانتخابات»، وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطي «إن الحكومة لن تتواني عن تنفيذ مطالب الأحزاب فور العثور علي مخرج دستوري للمأزق الراهن» مؤكدا أن الحكومة تنصت لآرائها واقتراحاتها بكل تقدير «لكنها في الوقت نفسه مصرة علي تجنب صدور قانون يحمل عوارا دستوريا».
والقول بعدم دستورية مطلب الأحزاب بقصر النظام الانتخابي علي القوائم النسبية قول غير صحيح، وهو تكرار لما أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند تجاهله مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الذي أعده «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» وتقدم به إلي المجلس الأعلي ومجلس الوزراء، وردت الأحزاب علي هذا الإعلان بمذكرة تفند القول بعدم دستورية نظام القوائم النسبية، تجاهلها المجلس كذلك.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد قال حينئذ إنه عرض الأمر علي المحكمة الدستورية التي أكدت عدم دستوريته ورغم أن قانون المحكمة الدستورية لا يجيز عرض مشروعات القوانين عليها مسبقا، فالسؤال المهم ماذا عرض المجلس عليها تحديدا؟!.. هل كان المعروض هو نص مشروع الأحزاب السياسية ومذكرته التفسيرية بكل التفاصيل والدقة أم سؤالا عاما مجردا.
وتعود أهمية هذا الأمر إلي أن مشروع القانون الذي طرحته الأحزاب السياسية، كان يتحدث عن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة والمنقوصة وغير المشروطة، وعلي حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد أو المستقلين أو لحزب ومستقلين معا أو لأكثر من حزب، ولا يشترط أن تكون القوائم كاملة فيمكن أن يتقدم فرد أو حزب بقائمة من مرشح واحد في إحدي الدوائر، ولا يعلق فوز القائمة علي الحصول علي نسبة علي مستوي الوطني حتي ولو كانت 1.0%، ولا يفرض أن تبدأ القائمة بعامل أو فلاح، وبالتالي فالنظام الذي اقترحته الأحزاب ورفضه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحجة أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها بعدم دستوريته لإخلاله بالمساواة بين المواطنين، هو نظام دستوري ويحقق المساواة الحقيقية بين المواطنين سواء المنتمون لأحزاب أو غير المنتمين ممن نطلق عليهم «المستقلون».
الغريب أن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 20 يوليو الماضي بالمرسوم رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، مقطوع بعدم دستوريته خاصة في مادته الثالثة، التي تنص علي انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب (252 عضوا بالنظام الفردي) والنصف الآخر (252 عضوا) بنظام القائمة الحزبية المغلقة وغير المنقوصة.
فهذا النظام يخل بالمساواة بين المواطنين ويميز الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية الذين يستطيعون طبقا لهذا القانون الترشيح علي القوائم وعلي المقاعد الفردية، بينما غير المنتمين للأحزاب «المستقلين» لا يستطيعون التقدم للترشيح إلا علي المقاعد الفردية، وسبق للمحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1986 «والتي تنص علي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية» أسست حكمها علي أن هذه المادة «تكون بذاتها قد تضمن في صريح نصها إخلال بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح علي قدم المساواة وعلي أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، تمييزا قائما علي أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 8 و40 و12»، ولاتزال المادتان 8 و40 معمولا بهما طبقا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.