قدم مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل طلبا الي وزير القوي العاملة احمد حسن البرعي امس الثلاثاء ، تطالب فيه بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشان حل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمورهم التنظيمية لحين تشكيل لجنة قضائية تتولي الاشراف الكامل علي انتخابات النقابات العمالية في كل المستويات عملا بنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .. وذكر مقدمو الطلب انهم حصلوا علي أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائي كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم في عضويتها مرشحين في نفس الانتخابات التي يشرفون عليها مما يتيح لهم التحكم في نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوي العاملة بالطعن علي هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 قضائية وانتهت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلي رفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الاداري بالحل.. واوضح مقدمو الطلب ايضا ان انتخابات الدورة النقابية 2006الي 2011 جاءت مخالفة لنفس المادة فاقاموا بالطعن علي الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية عن هذه السنوات والمنظمة لانتخابات وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب الأحكام الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر في 2/11/2006، وقضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية رقم 296 لسنة 2006.الحكم 3469 الصادر في 12/11/2006، وقضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة المنظم لانتخابات النقابات العامة رقم 298 لسنة 2006الحكم4382 ، الصادر في 26 /11/2006، وقضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 300 لسنة 2006 . وابانوا في طلبهم أن جميع هذه الأحكام واجبة النفاذ كما سيتم تأييدها في الادارية العليا لسابقة إرساء مبدأ بشأنها في الحكمين 661 و708 لسنة 48 قضائية عليا إلا أن وزير القوي العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد الرسمي.