قد نحتاج لتقليل عجز الموازنة وخفض الدين العام المحلى إلى زيادة التصاعد فى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين لتصبح أربع شرائح بدلا من ثلاث فنضيف شريحة رابعة بسعر 25%، ونضيف شريحة ثانية بسعر 25% على أرباح الأشخاص الاعتباريين التي تزيد على 5 ملايين جنيه ثم شريحة ثالثة بسعر 30% على الربح الصافى الذى تزيد على 50 مليون جنيه، وإن كنت أفضل ضرورة إجراء تعديل جوهرى على القانون91؟! لسنة 2005 ليأخذ بالتقسيم الوارد فى القانون 157 لسنة 1981 لإفراد كتاب أول للضريبة على الأشخاص الطبيعيين ويؤخذ بالأحكام الواردة فى المادة 32 منه الخاصة بالأعباء العائلية فيستفيد منها الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع مع تخصيص كتاب خاص بشركات الأموال وتعدل جميع المواد فى الكتاب الثالث الخاص بالضريبة على الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية لتتفق مع هذا الرأى لماذا؟ 1- لأنه بالرجوع إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون نجد أن المادة 47 و48 جاءتا كما اقترحتهما الحكومة ولم يدخل مجلس الشورى أي تعديلات عليهما وجاء نص المادة 48 كما يلى «فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يلي: 1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له. 2- الجمعيات التعاونية. 3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر.. إلخ 2- وبالرجوع إلى مضبطة الجلسة الخامسة والسبعين من مضابط مجلس الشعب فى 26 أبريل سنة 2005 نجد أن المادة نوقشت وتحدث فى المناقشة أزيد من عشرة أعضاء حتى قال وزير المالية «نحن نرى أن النص جيد كما هو ثم رفض المجلس ثمانية اقتراحات وردت من الأعضاء ثم وافق فى النهاية على النص كما هو دون تعديل!! مما يجعل ما حدث أشبه بقرار إدارى صادر من الوزير وليس تشريعا!! 3- والغريب أن المادة المقابلة من القانون 157 لسنة 1981 لهاتين المادتين المذكورتين هى المادة 111 وهى المادة الرئيسية فى كتاب شركات الأموال وهي: أ- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ب- بنوك وشركات ووحدات القطاع العام. ج- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر.. إلخ. د- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.. إلخ تطوير الإدارة الضريبية قد نكون محتاجين لكل ذلك لكننا محتاجون قبل أى شيء آخر لتطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها بتفعيل آليات محددة وردت فى القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فما هى هذه الآليات؟ أولا الفحص بالعينة: تنص المادة 94 «على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة». ومنذ ما يقرب من تسع سنوات عمر هذا القانون لم يحدث أن قام رئيس المصلحة بعرض قواعد ومعايير تحدد هذه العينة على الوزير وبالتالى لم يصدر الوزير قرارا بذلك! فتعاظمت خسائر مصلحة الضرائب بتجاهل هذا الموضوع، فالقصد من وضع هذا النص فى صلب القانون لأول مرة فى التاريخ الضريبى هو تعظيم أمانة الإقرارات الضريبة وإبراز صدقها وشفافيتها وبالتالى تزايد حصيلة الضرائب من جراء كل ذلك فيصبح موسم الإقرارات الضريبية فى الفترة من أول يناير حتى آخر أبريل هو موسم الحصاد الضريبي، فتنتظم أمور الموازنة العامة للدولة ولا تعانى الخزانة العامة ما تعانيه فى تدبير مخصصات للمرتبات والأجور ودعم السلع للفقراء وتدبير أقساط الدين العام باللجوء إلى البنوك للاقتراض منها!!، أنها منظومة متكاملة يخل بها عدم انتظام تقديم الإقرارات خلال هذه الفترة مصحوبة بسداد الضريبة المستحقة طبقا لها. ولا يجب الخلط بين تقنين الفحص بنص تشريعى وما حصل من إجراءات إدارية لتطبيق الفحص بالعينة بقرار وزارى فى مستهل الثمانينيات من القرن الماضي، فشتان بين النص التشريعى والقرار الإدارى ولذلك فتجميد النص التشريعى تسع سنوات كاملة يسيء أبلغ الإساءة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب. سؤال مطروح وهو ما الذى يجعل الممولين أفرادا وشركات يسارعون بتقديم الإقرارات الضريبية؟ والجواب يقدمون على ذلك لأسباب بعضها سلبى والآخر إيجابي. 1- بسبب الخوف من العقوبة المشددة على عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة وعدم تقديمها بشكل آمن وصادق، فمحاولة إخفاء الأرباح يساوى تماما عدم تقديم الإقرار الضريبى فى موعده ويعرض صاحبه للعقوبات المشددة والواردة تفصيلا فى الكتاب السابع من القانون بعنوان «العقوبات» فيعاقب «كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين» م133 وغيرها من المواد. 2- وبسبب إيجابى أيضا، فعندما يتجاوب الممولون مع النظام الضريبى تقديرا منهم لعدالته وكفاءته ويلمسون تحوط الجهاز التنفيذى للدولة فى التصرف فى حصيلة الضريبة فلا يهدرها بل يضعها فى مكانها الصحيح عندئذ تتعاظم ثقة المواطنين وتزداد رغبتهم فى أداء الضريبة. 3- أما السبب الثالث الذى يدفع المواطنين إلى تقديم الإقرارات الضريبية بالمواصفات السابقة فهو اعتزاز الدولة بمواطنيها وإشراكهم فى أمور الحكم، فالنظام الضريبى الناجح هو الوجه الآخر لشيوع الديمقراطية فى المجتمع، وفى بداية الحكم الديمقراطى فى انجلترا صيغت مقولة لا تمثيل بلا ضرائب فليس من حق أحد أن ينتخب أو يترشح فى الانتخابات إلا إذا كان من دافعى الضرائب صحيح أن هذا المبدأ تجاوزه الزمن بفعل النظام الضريبى نفسه الذى ساهم فى تذويب الفروق بين الطبقات وتحقيق قدر لا بأس به من العدالة الاجتماعية بتقديم خدمات جيدة لهؤلاء فى التعليم والصحة والأمن والعدالة وغيرها فوفر على المواطنين ما كانوا يصرفونه على كل هذه الأمور فازدادت دخولهم بطرق غير مباشرة. وزير المالية يغرد خارج السرب والسرب هنا هو رفع كفاءة الإدارة الضريبية بتفعيل الفحص بالعينة وليس بزيادة أعداد مأموريات المهن الحرة كما جاء على لسان سيادته فى صحيفة الأهرام 11/3/2014، فالعالم الضريبى الحديث منذ ما يقرب من ثلاثة قرون هجر مبدأ زيادة الأعداد لصالح رفع كفاءة مأمور الضرائب! ولست أدرى ما الذى يجعلنا نقف مكتوفى الأيدى أمام تفعيل نص المادة 94 بضرورة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة.. إلخ وإذا كنت تفتقد الجسارة فى تفعيل هذا النص فلنطالب بإلغائه وتعود لنظام الفحص الشامل لتغرق فى طوفان سقوط الضريبة بالتقادم وتفحص أغلب الملفات فحصا مكتبيا بدون معاينة للمنشأة أو مناقشة لصاحبها. أما الدكتور مصطفى عبدالقادر مأمور الضرائب النابه وابن أسرة ضريبية أصولا ومصاهرة فإننى أهمس فى أذنه أن الوحدة العربية لن تحققها اتفاقيات منع الازدواج الضريبى لأن الوحدة العربية لم يستطع تحقيقها السياسيون لأسباب خارجية، ولا رجال الضرائب أيضا والتاريخ شاهد على ذلك. لكننى أمتدح ما ذكرته فى صحيفة الأهرام 11/3/2014 وفى نفس الصفحة بقولك «أننا نمر بمراحل متأخرة جدا فى منظومة الضرائب ونحتاج إلى نهضة كبيرة للوصول إلى ركب الدولة المتقدمة» ولا مفر – للوصول إلى ذلك – من تطوير الإدارة الضريبية وتفعيل نظام الفحص بالعينة وأنت لها، ولقدا امتدحتك كثيرا لكننى متأكد أنك تعرف زهدى فى التقرب إلى أصحاب المناصب. مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 19 مايو 2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة تسمى «مصلحة الضرائب المصرية» ونصت المادة الأولى على أن «تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة تسمى «مصلحة الضرائب المصرية» وتستبدل عبارة «مصلحة الضرائب المصرية» بعبارتى «مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات» أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح والقصد من هذا القرار أن يكون الدمج موضوعيا لا دمجا شكليا يقوم على التفاعل الخلاق بينهما لاستفادة أى منهما من الخطوات والإجراءات التى يتخذها الأخرى ولا يقتصر الدمج على مجرد أن يأتي رئيس مصلحة الضرائب المصرية من واحدة منهما بعد الأخرى كما هو حادث وكما كان يحدث فى فرعى إحدي الأسر الحاكمة فى الخليج!!