«التموين» تواصل صرف مقررات مايو لليوم ال30    محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى دون تصريح.. و5000 جنيه غرامة للمخالف    وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير    بن غفير: حان الوقت للتدخل في قطاع غزة بكل قوتنا    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني كاذب    ميشيل يانكون يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة    ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع أرنولد من ليفربول    الحج السياحي 2025.. اجتماعات مكثفة مع شركات الطوافة السعودية لبحث تصعيد الحجاج    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات ب«أسوان ودمياط»    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    أجرت مقابلة تلفزيونية بعد يومين من الولادة.. ريا أبي راشد تتحدث عن زواجها والأمومة (فيديو)    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    «حماس»: المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    تعرف على تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة الإخوان تعادي دولة القانون
نشر في الأهالي يوم 09 - 04 - 2013

سيد فتحي : إعادة النائب العام أول حكم قضائي يطيح بالإعلان الدستوري
محمود كبيش : “العدل أساس الملك” وتجاهله يفقد الحكام شرعية حكمهم
عصام الاسلامبولي : النظام السابق استخدم ترزية القوانين ولكن “الأسطوات” والإخوان يستعينون ب”بلية”
تحقيق : هبة صلاح
اثبتت سلطة جماعة الاخوان المسلمين منذ توليها الحكم في البلاد عدم احترامها لاحكام القضاء ، وهو ما اتضح في مواقفها من احكام القضاء الذي بدأ بقرار اعادة مجلس الشعب والاطاحة بحكم الدستورية العليا نهاية بتجاهل الحكم القضائي الذي الغي قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله .. وهو ما اكده الخبراء القانونيون ل”الاهالي” الذين عبروا عن استيائهم من تجاهل ارساء دولة القانون ، مقترحين السبيل لتنفيذ احكام القضاء ، وكذلك بما يعاقب ممتنعي تنفيذ هذه الاحكام..
حيث قال الحكم الخاص بالنائب العام الذي صدر مؤخرا أن “استقلال القضاء من المبادئ الأساسية التي تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم في ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، الذي تقوم عليه بشكل حتمي وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة في عملهم، وهو الأمر الذي نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة”.
وانتهت محكمة الاستئناف في قضية النائب العام إلي الاستجابة لطلبات المستشار عبدالمجيد محمود التي صاغها د.محمود كبيش بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود لعمله كنائب عام.
ويجد د.محمود كبيش – عميد كلية حقوق جامعة القاهرة ، ان السبيل لتنفيذ احكام القضاء هو ان يحترم القائمون علي الدولة سيادة القانون واحترام دولة القانون .
خاصة أن نص المادة 123 من قانون العقوبات تنص علي انه “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم ، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة من أي جهه مختصه ،كذلك يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف”.
ولكن يري “كبيش” ان الدستور الجديد قد حصن رئيس الجمهورية من محاكمته واتهامه الا وفقا لاجراءات معقدة طالما هو باق في منصبه، ولكن بعد ترك منصبه من الممكن محاسبته .
ويجد “كبيش” ان تجاهل الاحكام هذا يفقد القائمين علي الحكم والحاكم شرعية حكمهم لان العدل اساس الملك ، والسلطة تستمد شرعيتها من القانون واذا لم تحترمه فتسقط شرعيتها ويفتقدون اساس ملكهم.
مؤكدا احقية المستشار عبد المجيد محمود في العودة لمنصبه وفقا لحيثيات الحكم غير ان الطعن لا يوقف التنفيذ .
ويري “كبيش” ان الحكم قد ارسي مبادئ في غاية الخطورة ولاول مرة في تاريخ مصر يتحدث حكم قضائي عن مبادئ فوق دستورية ينبغي وضعها في الدساتير ، وهي احترام القضاء وحقوق الانسان ،واذا جاء اي اعلان دستوري مخالفا لها لا يعتد به .
فأي نص لابد ان يصدر وفقا لاسس محددة واذا خالفها لا يعد نصا دستوريا ولا يجوز للسلطة التنفيذية اصداره .
اما عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والفقيه الدستوري: فيقول ان اساس مشروعية اي نظام هو احترام وسيادة القانون فهو اساس السلطة في اي دولة وفي حالة غيابه تغيب العدالة ، خاصة أن الدستور الجديد جرم عدم احترام احكام القضاء وكذلك وفقا لقانون العقوبات في مادة 123 يسري علي الجميع ولا يحصن منه رئيس الجمهورية.
وعلق علي تكرار عدم احترام احكام القضاء قائلا : ان هذا النظام اول ما بدأ عهده اراد الغاء حكم الدستورية العليا بإعادة مجلس الشعب ثم اعد دستوراً اعتدي فيه علي السلطة القضائية واعتدي علي الاعلام والادهي قول الشيء ونقيده او قول الشيء والالتفاف علي تنفيذه .
واضاف “الاسلامبولي” ان الاعتداء علي الحقوق والعبث عن طريق ما وصفه بترزية القوانين متدنية المستوي المعرفي والثقافي ، مشيرا الي ان النظام السابق كان يتبع نظام “الترزية” ولكن كانوا ترزية “اسطاوات ” ولكن النظام الحالي يجلب ترزية القوانين دون مستوي “بلية” او الصبي بحسب وصفه.
معلنا انهم في طريقهم لتحريك القانون ورفع دعوي جنائية ضد ممتنعي تنفيذ احكام القضاء.
ومن جانبه يري سيد فتحي ، مدير مؤسسة الهلالي للحريات ، ان قانون العقوبات يجوز تنفيذه علي رئيس الجمهورية ، ولكن وفقا للدستور المصري عما يخص طريقة محاكمة رئيس الجمهورية في المادة 152 التي تتحدث في فقرتها الثالثة ان رئيس الجمهورية يحاكم امام محكمة خاصة وبعضوية اقدم نواب والدستورية العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويكون النائب العام ممثل الادعاء ويحيل القضية للمحكمة.
اما الموظف المكلف بتنفيذ الحكم القضائي فهما جهتان الجهة الاولي وزير العدل والثانية رئيس المجلس الاعلي للقضاء والنائب العام بشخصه فهم مهمتهم تنفيذ الحكم القضائي ويملكون اصدار قرار وتنفيذ الحكم ،لكن مع الاسف لم يتم تنفيذهم.
ويري “فتحي” ان جماعة الاخوان المسلمين اثبتوا عداءهم لدولة القانون وانهم مع دولة العشيرة والجماعة المغلقة وفكرة التنظيم المغلق مسيطرة عليهم وابعد ما يكونون عن دولة القانون ، وهو ما جعل الناس تبعد عن دولة القانون وتلجأ للقوة ، في العلاقة بين الافراد واجهزة الدولة .
وكذلك يجد “فتحي” ان الحكم القضائي الخاص بالنائب العام يعد اول حكم في مصر يلغي الاعلانات الدستورية ويجعلها في مرتبة ادني من القانون ويجده لا يرقي لمستوي النص الدستوري ، ويؤكد الحكم انه يرتقي في حالة واحدة فقط وهي ان تستفي شعبيا .
فلا يمكن لاعلان دستوري ان يعامل معاملة الدستور ، وبذلك فيعتبر الحكم لن يعترف بالاعلان الدستوري علي الاطلاق بما يترتب عليه من اثار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.