اشتراط تقديم هيئات التدريس «تقارير أداء» لإثبات التفرغ كتب :سامي فهمي هدد د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بعدم صرف «بدل الجامعة» لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين يمتنعون عن تقديم تقارير الأداء عن أعمالهم خلال الفصل الدراسي الأول، حدد الوزير نهاية مارس الحالي كموعد أخير لتقديم التقارير بعد أن كان الموعد السابق 20 فبراير الماضي، أثارت تهديدات الوزير غضب واستياء بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات لما اعتبروه تدخلا في شئون الجامعات ينال من استقلالها بما يخالف أحكام القانون. أقام د. خالد سمير منسق حركة استقلال الجامعات وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن علي طلب الوزير إلزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بتقديم «تقارير الأداء»، كان الوزير قد أرسل خطابات لرؤساء الجامعات يطلب فيها توجيه جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاستيفاء تقارير الأداء للفصل الدراسي الأول وإرسالها عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي. استند الوزير في طلبه علي ضوابط صرف الزيادة في «بدل الجامعة» التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه 25 أغسطس الماضي والمناقشات التي دارت بالمجلس متعلقة بهذا الشأن. الزيادة بشروط تقررت الزيادة في بدل الجامعة بالقانون رقم 84 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية في منتصف يوليو من العام الماضي بعد مرور أسبوعين علي توليه مقاليد السلطة، حيث ارتفع بدل الجامعة من 36 جنيها شهريا إلي 3500 جنيه شهريا للأستاذ و3000 جنيه للأستاذ المساعد و2500 جنيه للمدرس و1500 جنيه للمدرس المساعد و1000 جنيه للمعيد شهريا، اشترطت المادة الأولي من القانون المذكور لصرف الزيادات ضرورة التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعاتهم بحد أدني أربعة أيام أسبوعيا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. كما اشترطت عدم تقاضي أعضاء هيئة التدريس أي مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها. لأن الزيادة بدأ صرفها من أول يوليو الماضي، فقد قرر المجلس الأعلي للجامعات فور صدور القانون تشكيل لجنة لوضع ضوابط صرف «بدل الجامعة» تلتزم بالاشتراطات التي حددها القانون للصرف وتوضح كيفية تحقيق هذه الاشتراطات لاستحقاق عضو هيئة التدريس لصرف الزيادة. اجتمعت اللجنة برئاسة د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وعضوية د. السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة ود. عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشاري بوزارة التعليم العالي والرئيس الأسبق لنادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة بحضور د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات والمستشار محمد المدبوح المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.. وقررت في 16 أغسطس الماضي عددا من الضوابط لصرف الزيادات أهمها: قيام مجلس القسم في بداية كل فصل دراسي بتوزيع الأعباء التدريسية المطلوبة علي أعضاء هيئة التدريس، علي أن تحتسب ضمن النصاب الذي يقرره القسم الساعات المطلوبة للقوافل الخاصة ببعض الكليات والاطلاع سواء بالمكتبات العامة أو الخاصة ومراجعة الرسائل العلمية، كما شملت الضوابط احتساب المهام التي يكلف بها عضو هيئة التدريس داخل الجامعة أو خارجها ضمن أيام التفرغ علي أن يكون التكليف من مجلس الكلية أو رئيس الجامعة. أشارت الضوابط إلي المادة (98) من قانون تنظيم الجامعات التي «تلزم» عضو هيئة التدريس بتقديم «تقرير سنوي» عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلي رئيس مجلس القسم المختص للعرض علي مجلس القسم، وعلي رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلي عميد الكلية عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي والبحثي وما حققه القسم من أهداف. غير أن اللجنة اقترحت في هذا الشأن أن يكون التقرير عن كل فصل دراسي «أي تقريرين سنويا» بدلا من تقرير سنوي واحد، علي أن يوضح كل تقرير مدي توافر شروط الاستفادة بالزيادة في بدل الجامعة لعضو هيئة التدريس. وقد وافق المجلس الأعلي للجامعات علي الضوابط التي أقرتها اللجنة لصرف «بدل الجامعة» وهو ما استند عليه وزير التعليم العالي عند مخاطبته لرؤساء الجامعات لتوجيه أعضاء هيئة التدريس لاستيفاء تقارير الأداء وإرسالها إلكترونيا للوزارة، بما يعني أن الوزير باعتباره رئيسا للمجلس الأعلي للجامعات فإنه يتابع تنفيذ قرارات المجلس ولا يتدخل في شئون الجامعات بصفته التنفيذية كوزير في الحكومة. اعتراض قضائي الدعوي القضائية التي تقدم بها صالح حسب الله المحامي عن د. خالد سمير أمام محكمة القضاء الإداري تشير إلي مخالفة طلب الوزير إرسال «تقارير الأداء» للمادة الأولي من قانون تنظيم الجامعات التي تنص علي أن الجامعات تعمل في استقلال، ومفهوم الاستقلال – بحسب ما جاء بالدعوي – هو الاستقلال المالي والإداري والتنظيمي بما يعني الاستقلال عن السلطة التنفيذية التي يعتبر وزير التعليم العالي أحد أعضائها وتدخله في شئون الجامعات يعد انتهاكا خطيرا للمادة الأولي من القانون. كما أن طلب الوزير يخالف نص المادة (98) من قانون تنظيم الجامعات التي تلزم عضو هيئة التدريس بتقديم «التقرير» لرئيس مجلس القسم وليس لوزير التعليم العالي، أكدت الدعوي أنه لصحة القرارات أو اللوائح أن تصدر متوافقة مع القانون وفي حالة المخالفة تعد اغتصابا للسلطة وإهدارا للقانون تصبح معه والعدم سواء. طلبت الدعوي الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعن وما يترتب عليه من آثار علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان. د. عادل عبدالجواد الرئيس الأسبق لنادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التي أقرت الضوابط يري أن الضوابط لا تمس استقلال الجامعات من بعيد أو قريب إنما تحاول الالتزام بقدر الإمكان بما جاء بنص المادة الأولي من القانون 84 لسنة 2012 بشأن صرف بدل الجامعة، مضيفا أن اللجنة تعاملت بمرونة مع اشتراط التفرغ التام بحد أدني أربعة أيام أسبوعيا حيث رفضت توقيع أعضاء هيئة التدريس في كشوف حضور وانصراف، وحددت بدلا من ذلك عدد ساعات العمل ب 24 ساعة أسبوعيا، وتركت لمجالس الأقسام بالكليات تحديد مهام والتزامات أعضاء هيئة التدريس وإخطار مجالس الكليات بخطط العمل دون إجبار العضو علي التوقيع في كشوف حضور وانصراف.