مدارس دمياط في أبهى صورها.. استعدادات شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد    محافظ الأقصر يسلم شهادات لسيدات الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود".. صور    انطلاقة قوية ومنظمة وعام دراسي جديد منضبط بمدارس الفيوم 2026    هبوط كبير ب320 للجنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم السبت بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    محمود محيي الدين: البنوك المركزية الكبرى تعتمد على الذهب وتحديات ل الدولار الأمريكي    70 مليون شاب وفتاة يشاركون في برامج التمكين الشبابية خلال الفترة من 2018 حتى 2025    ترامب: نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا    الدفاع الروسية: مقاتلات "ميج-31" نفذت رحلة مخططة من كاريليا إلى كالينينجراد    بتوجيهات من الوزير.. دمج ذوي الهمم في بطولة أولمبياد محافظة بورسعيد    أول تعليق من تريزيجيه بعد الأزمة العابرة مع جماهير الأهلي: أصحاب الفضل    «اللي الجماهير قالبه عليه».. رضا عبدالعال يتغزل في أداء نجم الأهلي    التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا ل الاتحاد السكندري    «يحتاج 3 صفقات».. سيد عبد الحفيظ يطالب الأهلي بدعم هذه المراكز    مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا    كان بيسلك الخرطوم.. مصرع شاب غرقا داخل إحدى المجاري المائية في الغربية    عرض المتهم بقتل لاعبة الجودو بالإسكندرية على مستشفى الأمراض النفسية    ليلة كاملة العدد في حب منير مراد ب دار الأوبرا المصرية (صور وتفاصيل)    كارول سماحة: «الحياة ومصر لم تعد عادية بعد وفاة زوجي» (فيديو)    ملوك العود.. من المقاهي إلى قمة الشهرة.. سيد درويش شعلة متوهجة من العطاء.. ووتر خالد لكفاح الأمة    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    هل تهدد حرارة البخار والسونا خصوبة الرجال؟    انتصار تاريخى.. فرنسا وبريطانيا و8 دول تعلن الاعتراف بفلسطين.. فيديو    ضبط 6240 عبوة مواد غذائية ونصف طن زيوت سيارات مجهولة المصدر    محادثة ساخنة.. الرئيس الصيني يحذر ترامب من فرض قيود تجارية أحادية    الصين تشيد بدور المغرب في تنمية أفريقيا وتدعم انضمامه لمبادرة الوساطة الدولية    محافظة كفر الشيخ: اعتماد أحوزة عمرانية جديدة ومشروعات الهوية البصرية    محمود محيي الدين: الذهب يتفوق على الدولار فى احتياطات البنوك المركزية لأول مرة    ختام فعاليات الأنشطة الصيفية للفنون الشعبية على مسرح طور سيناء.. صور    إصابة بن شرقى وانفعال على ماهر وتعطيل الفار.. كواليس لقاء الأهلى وسيراميكا (فيديو)    استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.. نحو الريادة الرقمية    «بروفة الشتا».. تحذير جوي بشأن حالة الطقس أول أيام الدراسة: أمطار على هذه المحافظات    الرئيس السوري: التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه    وفاة وفقدان 61 شخصًا جراء غرق قارب قبالة السواحل الليبية    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    «مكتوبلنا على البطاقة!».. سيد عبدالحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا    لماذا عاقبت الجنح "مروة بنت مبارك" المزعومة في قضية سب وفاء عامر؟ |حيثيات    عمرو أديب يبكي الطفل الفلسطيني النازح وأخته: «ابعتوا هاتوهم مصر»    إعلامي يشعل النار في لسانه على الهواء ليكشف زيف خرافة "البشعة"    حسام حبيب:"معرفش حاجة عن شيرين ومليش علاقة بقضية المخدرات"    طارق فهمي: المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق (فيديو)    موعد صلاة الفجر ليوم السبت.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    مقاتلات روسية تقترب من منصة نفط بولندية    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    «أقوى من كورونا».. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين مع بداية العام الدراسي (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الدعاء ليس مجرد طلب أو رجاء بل هو جوهر العبادة وروحها    هل رفع الصوت بالقراءة في الصلاة لتنبيه شخص آخر يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات    عمرو أديب عن سرقة أسورة المتحف المصري: المتهمة لم تبذل أي مجهود لتنفيذ الجريمة    تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد    وزارة الصحة تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر    لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في الإسكندرية تتابع درجة ميل العقار المائل بالمندرة    5 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الكرفس يوميًا    أطباء الجيزة تكرم استشاري تخدير شهير باحتفالية «يوم الطبيب 2025»    برامج مميزة ومدن جامعية محدثة.. جامعة قناة السويس تبدأ عامها الجديد    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    الداخلية: ضبط 98665 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يفشل خطط الإخوان الانتخابية
نشر في الأهالي يوم 19 - 03 - 2013

من المبادئ القانونية التي يلتزم بها القضاء أن ما بني علي باطل فهو باطل.. ولأن الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور وكذلك مجلس الشوري الذي وضع قانون الانتخاب هما في الأصل باطلان.. حيث حصنهما مرسي من حكم الدستورية العليا وكان منتظرا أن يصدر حكم بحلهما إلا أنه أوقفه بإعلانه الدستوري الباطل وبمحاصرته الدستورية بميليشياته حتي لا يصدر الحكم وبالتالي يصبح الدستور الذي وضعته الهيئة التأسيسية باطلا ويصبح قانون الانتخاب الذي وضعه مجلس الشوري باطلا، ويصبح تصديق مرسي علي قانون الانتخاب ودعوة الناخبين للانتخاب باطلين.تجلي هذا البطلان من الحيثيات التي فجرها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلي انتخاب مجلس النواب وأحاله قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.. فقد كشف هذا الحكم أخطاء فادحة ارتكبها رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون غير مستوفي لشروط الرقابة الدستورية السابقة.. وكان يتعين عليه إعادته إلي المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها علي التعديلات التي أدخلها مجلس الشوري عليه وبيان ما إذا كانت مطابقة من عدمه لأحكام الدستور وهو ما لم يحدث، وهو بذلك خالف نص المادة 177 من الدستور التي نصت علي الرقابة السابقة علي قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية.
وعلي الرغم من محاولات أعضاء الجمعية التأسيسية تحصين مجلس النواب المقبل من الحل كما حدث لسابقه.. بوضع الرقابة الدستورية السابقة علي قانون الانتخاب.. وهي محاولات من جماعة الإخوان للإسراع.. بإحكام قبضتها علي البرلمان.. فقد أكدت محكمة القضاء الإداري أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم علي إتمامها بشكل كامل إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا.
وكان مما كشفت عنه المحكمة الدستورية أيضا هو خطأ فادح وقعت فيه الجمعية التأسيسية حينما وضعت مادة العزل السياسي رقم 232 في الدستور لمنع قيادات الحزب الوطني ممن كانوا أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة 25 يناير من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.. وهو ما يسري علي من كان عضوا في الفصلين وليس أحدهما التي نص عليها قانون الانتخاب إلا أن العجلة منعت أعضاء الجمعية التأسيسية من ملاحظة هذا الخطأ وأدي إلي بطلان هذه المادة كما رد حكم القضاء الإداري علي الادعاء أن قرار مرسي بالدعوة إلي الانتخاب هو من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.. بأن مصر أصبحت بعد الثورة دولة برلمانية رئاسية وأصبحت الدولة تعتنق نظاما سياسيا جديدا طبقا لنص المادة 141 من الدستور.. بأن يتولي رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في المادة (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.. والتي ليس من بينها قرار الدعوة للانتخاب، وحينما يصدق رئيس الجمهورية علي القانون والدعوة للانتخاب منفردا دون رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مخالفا بذلك هذا النص الدستوري الذي ألزمه عند اتخاذ هذا القرار أن يوقع معه علي القرار كل هؤلاء.
كذلك كشفت المحكمة عما أبدته المحكمة الدستورية من مخالفة مجلس الشوري للتعديلات التي قامت بوضعها فيما يخص تقسيم الدوائر والسماح للمتهربين من التجنيد بخوض الانتخابات.. وكان هذا التعديل يحتاج إلي حوار مجتمعي من أبناء هذه الدوائر، حتي لا يصبح النص مشوها لصالح جماعة الإخوان التي أسرعت بوضع التعديلات في جلسة واحدة.
إن حكم محكمة القضاء الإداري أوقف هذا العبث الإخواني بسيادة القانون.. وأردع الإخوان بأن يعيدوا النظر في سياساتهم بالعودة إلي دولة القانون وأن إحالة القانون للمحكمة الدستورية يعد درسا جديدا لجماعة الإخوان.. لأن هذه الأخطاء الفادحة التي ارتكبها رئيسهم نتجت أصلا عن البطلان الذي شاب الإعلان الدستوري غير الشرعي الذي لا يملك مرسي إصداره وترتبت عليه كل هذه الأخطاء الفادحة.
وقد أساء مرسي كثيرا للمحكمة الدستورية.. كان آخرها تركه جماعته تضع دستورا علي مقاسها.. لتحقيق مخططها في التمكين لأواصر الدولة وأخونة مفاصلها.
وماذا تقول المحكمة الدستورية في قانون الانتخاب المحال إليها بموجب حكم القضاء الإداري.. ستقول إنها سبقت وأرسلت قرارها إلي مجلس الشوري بالتعديلات المطلوبة حول نصوص القانون إلا أن مجلس الشوري لم يعده إليها للتأكد من أعمال مقتضي قرارها، وأن هناك مادة أو أكثر مخالفة للدستور.
وهنا يصبح لزاما علي مجلس الشوري أن يعدل القانون وفقا لقرار المحكمة الدستورية ثم يعيده ليخضع للرقابة السابقة، وهكذا دواليك إلي أن تتطابق التعديلات لأحكام الدستور وتقرها المحكمة الدستورية تمهيدا لإصدار القانون.
وهذه الإجراءات تتطلب شهورا للإفراغ منها وفقا لأحكام إجراءات المحكمة الدستورية، ولك الله يا مصر والسؤال: هل يمكن إعادة بناء مصر بعد أن هدمها مرسي بإعلانه الدستوري الغاشم؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.