هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟    المستشار محمود فوزي: البكالوريا مجانية.. وستكون الخيار المفضل لمعظم الأسر المصرية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    الاقتصاد المصرى يتعافى    وزير الطيران المدنى يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية دول أمريكا اللاتينية    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    زيادة طفيفة لمؤشر البورصة هذا الأسبوع    نيكيتا خروتشوف يظهر فى صورة تجمع ترامب .. اعرف القصة    إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات بمنطقة E1 شرق القدس    رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الثابت الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة    الخارجية الأمريكية تعلن بدأ إدارة ترامب مراجعة 55 مليون تأشيرة    إعلام إسرائيلي: إقالة 15 ضابطا بعد توقيعهم على عريضة لإنهاء حرب غزة    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    تحليل: إيران وقوى أوروبية تناقش المحادثات النووية والعقوبات    3 ملامح فنية.. كيف ضرب الزمالك خصمه ب 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد.. بيدرو يقود الهجوم    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    تحرير 128 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    اغتصب سيدة أمام زوجها بالمقابر.. تفاصيل إعدام "إسلام"بعد 5 سنوات من التقاضى    رئيس مدينة طهطا يتفقد مصابي حادث انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج    «الأرصاد» تكشف حالة طقس غدًا السبت |إنفوجراف    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    محمد رمضان يساند أنغام ويهديها أغنية على مسرح بيروت    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة تحت الماء    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    للقضاء على قوائم الانتظار.. الانتهاء من 225 عملية متنوعة بمستشفى العريش    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد    منير أديب يكتب: اختراق أم احتراق الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج؟    نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يكتب : «العدالة الانتقالية» في مصر
نشر في الأهالي يوم 15 - 01 - 2013

قدمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث يناير ومقتل الثوار والتي أمر بتشكيلها رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» تقريرها إلي رئيس الجمهورية، الذي أحاله بدوره إلي النائب العام، الذي كلف المستشار «عمرو فوزي» المحامي العام الأول ورئيس «هيئة نيابة حماية الثورة» وفريق العمل بالهيئة، والتي تم إنشاؤها طبقا للمادة الثالثة من القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012 «بشأن حماية الثورة».
وتضمن التقرير مشروع قانون «العدالة الانتقالية الثورية» الذي يحاكم من قام بارتكاب جرائم نهب الأموال العامة، وجرائم الاعتداء علي الأشخاص «سواء كانت تشكل تعذيبا أو استعمال قسوة أو احتجازا بدون وجه حق»، أو انتهاك حقوق الإنسان، خلال النظام السابق لثورة 25 يناير 2011 والفترة الانتقالية، أي منذ نوفمبر 1981 بدء الولاية الأولي للرئيس السابق «محمد حسني مبارك» وحتي يونيو 2012 وانتهاء الفترة التي تولي فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد وانتقال السلطة التنفيذية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب.
ونص مشروع قانون العدالة الانتقالية للثورة علي تشكيل «هيئة المحاسبة والعدالة» لتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق و«نيابة حماية الثورة» و«محاكم الثورة».
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري «إيهاب الخراط» أن الوقت قد حان لإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية وفقا لقوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و«لضمان حقوق المواطن التي أهينت لسنوات طويلة»، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والأحكام العسكرية وهيئة الشرطة والسجون.
وإصطلاح «العدالة الانتقالية» إصطلاح جديد بالنسبة للرأي العام في مصر، بل وبالنسبة لعديد من المشتغلين بالقانون، وهناك تطبيقات مختلفة لمفهوم «العدالة الانتقالية» جري تطبيقها في بلاد مثل المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا بعد سقوط الأنظمة الحاكمة فيها والتي تنسب للشيوعية، وجنوب أفريقيا عقب سقوط نظام الفصل العنصري «الابارتيد» والمملكة المغربية.
ويمكن القول إن «العدالة الانتقالية تشير إلي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات.
والعدالة الانتقالية ليست نوعا خاصا من العدالة، وإنما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة، من خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، وتقديم اعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوية سيادة القانون والديمقراطية، والعناصر المكونة لسياسة العدالة الانتقالية ليست عبارة عن أجزاء في لائحة عشوائية، إنما هي تتصل الواحدة بالأخري عمليا ونظريا، وأبرز عناصرها.. الملاحقة القضائية – جبر الضرر الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبدة وتتخذ خطوات لمعالجتها كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحية – والاعتذار أو تخصيص يوم لإحياء ذكري الضحايا.
كذلك يمكن تعريف العدالة الانتقالية بأنها «مجموعة من الأساليب التي يمكن للدول استخدامها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وتشتمل علي إجراءات قضائية وغير قضائية وإصلاح نظام قانوني مهترئ وبناء نظام حكم ديمقراطي».
وفي مقدمة هذه الأساليب.. المحاكمات، وجبر الضرر، والحقيقة والمصالحة، والإصلاح المؤسسي.
ويقدم كل من تورط في أي نوع من الفساد أو استخدام العنف والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان للمحاكمة ليلقي جزاءه جنائيا في ثلاثة أنواع من المحاكم «محلية أو دولية أو مختلطة»، ومن أهم المشاكل التي تواجه مثل هذه المحاكمات، صعوبة فتح الملفات القديمة والوصول إلي أدلة في حالات القتل الجماعي.
والسعي لجبر الضرر يتحقق بالاعتراف بالأذي الذي تعرض له ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ومعالجتها، ومعالجة الأضرار عن طريق التعويض المادي والمعنوي، وإعادة تأهيل الضحايا وتأمين حياة أفضل لهم، والمساعدة علي تغيير الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات، ومنها أيضا إقامة نصب تذكارية مثل «متحف الذاكرة» في شيلي و«تلة الدستور» في جوهانسبرج التي حولت سجنا سابقا للمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا.
أما عملية «الحقيقة والمصالحة» فيتم إنجازها تأكيدا لحق المواطنين في معرفة الحقيقة كاملة وإجراء مصالحة مع الماضي عن طريق «العفو الكامل» كما حدث في جنوب أفريقيا، حيث اعترف المسئولون عن نظام الفصل العنصري بجرائمهم واعتذروا عنها، وسمح لهم بممارسة العمل السياسي وتقلد مناصب في الدولة، أو «العفو الجزئي» عن طريق الاكتفاء بعزل المتهم عن ممارسة العمل السياسي والإداري دون محاكمته جنائيا، أو «اللاعفو» حيث تتم محاكمة «كل من ثبت تورطه مع النظم القديمة».
وقدمت المغرب نموذجا متميزا في العالم العربي من خلال «لجنة المصالحة والإنصاف، والتي تكونت بأمر ملكي في 7 يناير 2004 لبحث الانتهاكات التي شهدتها الفترة من 1956 وحتي 1991، والتي قامت برد الاعتبار للضحايا وتعويضهم ماديا إضافة إلي علاج المصابين من جراء استخدام العنف ضدهم، وتكوين لجنة استراتيجية عامة لمنع تكرار ما حدث، والمصالحة مع الماضي والعفو عن الذين تورطوا في هذه الجرائم بشرط الاعتراف الكامل بملابسات الأحداث وما أدي إليها ودورهم فيها والبعد عن الحياة السياسية العامة لمدة زمنية.
وبالنسبة لمصر فهناك ملاحظات مهمة حول الدعوة لتطبيق العدالة الانتقالية والقرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن حماية الثورة.
يقول د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن قانون حماية الثورة «باطل قانونا» فهو من ضمن القوانين التي أصدرها الرئيس في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر والذي حصن قرارات الرئيس من الطعن، موضحا أن اختيار النائب العام لمجموعة بعينها من وكلاء النيابة، فضلا عن تخصيص دوائر بعينها لمحاكمة قتلة المتظاهرين هو إخلال بمبدأ المساواة والعدل في المحاكمة»، إضافة إلي أن النائب العام الحالي مطعون في شرعيته وفي حياده حيث تم تعيينه من رئيس السلطة التنفيذية.
كذلك فهيئة المحاسبة والعدالة تتكون من قاض علي درجة رئيس استئناف ترشحه الجمعية العمومية لمحاكمته ويرأس هذه الهيئة «ويعاونه عدد من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل» أي السلطة التنفيذية، وتملك هذه الهيئة إصدار قرار بوقف بعض المتهمين عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة أشهر!
إن الأمر برمته يحتاج إلي إعادة نظر ومناقشة جادة علي ضوء تجربة «قانون الغدر» الصادر عام 1953 بعد ثورة 23 يوليو، خاصة وهناك نص في الدستور يعزل مئات من أعضاء الحزب الوطني دون تحقيق أو مساءلة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.