«جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    رئيس مياه البحيرة يتابع استلام الوصلات المنزلية ضمن مشروعات «حياة كريمة»    مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات    التحرير الفلسطينية: الأوضاع في قطاع غزة كارثية    سلوت: أرغب في بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب تشكيل المباريات    بريطانيا: فرض عقوبات ضد قيادات الدعم السريع وتدعو لحماية المدنيين فى السودان    يورتشيتش يعاين ملعب مباراة بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي    تحرير 1032 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    «مش هندفع الحساب».. ماذا حدث داخل مطعم بالغربية؟    ضبط بائع تحرش بسيدتين أجنبيتين في القاهرة    ياسمين عبدالعزيز: نجاحي مع كريم فهمي ليس صدفة.. تجمعنا كيميا جيدة    فيلم "نجوم الأمل والألم" يفوز بجائزة اليسر لأفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر    الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرا    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    إصابة طفلة بحالة إعياء بعد تناولها قطعة حشيش في الجيزة    كاراجر: سلوت خرج منتصرًا من أزمته مع محمد صلاح    تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني    10 أعمال تشارك في مسابقة الأفلام العربية بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يبدأ بقصف أهداف لحزب الله في لبنان    «الرقابة الصحية» تعلن حصول دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي بنسبة 99.2%    6490 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم    موعد ومكان صلاة الجنازة على الناشر محمد هاشم    تفشي الكوليرا في الكونغو الديمقراطية يصبح الأسوأ خلال 25 عاما    مباحثات لتدشين خطين شحن جديدين Ro-Ro بين مصر واليونان    وزير الاستثمار: التجارة البينية الإفريقية الحالية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالحميد عطا يكتب : الفاتورة الضريبية التي تذكرها رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً
نشر في الأهالي يوم 13 - 11 - 2012

في عدد «الأهالي» الصادر في 2 مارس 2011 كتبت «نصت المادة 14 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة للمبيعات علي التزام دافع الضريبة أي التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة (الممول) بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون» ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون علي أن تكون الفواتير من أصل وصورة وتتضمن اسم التاجر وعنوانه وبيانا بالسلعة أو الخدمة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة ونصت المادة 43 و44 من القانون علي أن عدم تحرير الفاتورة الضريبية يعد تهربا يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين مضافا إليهما قيمة الضريبة والضريبة الإضافية.
والقصد من ذلك كله ضبط المجتمع الضريبي وجعل كل مفرداته وبياناته تمر بقيود حسابية متقنة ودفاتر نظامية تساعد ليس فقط في ضبط حصيلة ضريبة المبيعات وإنما في الوصول إلي صافي الربح الحقيقي للمنشآت لخضوعه لضريبة الدخل دون ترك أدني ثغرة للتهرب الضريبي الواسع الذي كانت مصر تعاني منه ولاتزال حتي الآن».
1- المصلحة تغط في نوم عميق:
وكنت قد كتبت علي صدر صحيفة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 21 مايو 2001 عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات وقلت إن ضريبة المبيعات لا تعيش بعيدا عن التداول المستندي الذي تعبر عنه الفواتير والإيصالات والدفاتر والسجلات علي التفصيل الواضح في المواد 14 و15 من القانون، وكذلك لائحته التنفيذية، وقلت إن خوف الممولين هو من ضريبة الدخل الذي يخفون أرباحهم خوفا منها، لكن أحدا لم ينتبه لذلك ويفعل الفاتورة الضريبية ويجبر الممولين علي تحريرها، ولو كان ذلك قد حدث منذ هذا التاريخ لكنا أمام مجتمع ضريبي الآن لا يخاف من مسك الدفاتر والحسابات النظامية بعد أن أرغمه تطبيق العقوبات الشديدة علي ذلك.
وبالطبع فإن ترشيد الإنفاق يجعل الممولين يدركون أن ما يدفعونه من ضرائب يوضع في مكانه الصحيح وينعكس ذلك علي ما تقدمه الحكومات من خدمات تعليمية وصحية فضلا عن خدمات الأمن والعدالة، فالعدالة الضريبية لها شقان العقوبة للمتهرب والعائد الصحيح للضريبة علي عموم المواطنين.
2- لكن مصلحة الضرائب كانت قبل ذلك في سبات أيضا!! فقد كتبت في صحيفة الأخبار في عددها الصادر في 28 أغسطس 2001 حيث لا تشجع القوانين في مصر علي مسك الحسابات المنتظمة وقبلها التعامل بالفواتير كقانون التجارة 17 لسنة 1999 وكذلك القانون 157 لسنة 1981 الخاص بضرائب الدخل «الساري حينذاك» مما يشجع علي عدم مسك الدفاتر أو تحرير فاتورة لا تعكس تفاصيل عملية البيع وتمهر بخاتم نمطي صيغت فيه بخط بارز عبارة «خالص مع الشكر».
لكن قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 91 لكونه لا يستطيع العمل في بيئة غير مستندية ألح علي ضرورة مسك الدفاتر والحسابات المنتظمة بالنسبة للمكلف بتوريد الضريبة وألزمه بتسجيل نفسه في المصلحة، وإخلال المسجل بالالتزام بمسك الدفاتر يعرضه للسجن وألزمه أيضا بأن يحرر فاتورة عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ويتعرض لنفس العقوبة عند مخالفة ذلك والفاتورة هي نفس الفاتورة العادية لكنها طالما حررها المسجل فعندئذ تصبح فاتور ضريبية نص عليها القانون وحددت بياناتها لائحته التنفيذية، لذا فإنها تعد نموذجا أوليا لربط الضريبة وخصمها وتوريدها إن صح التعبير ومفتاح ذلك كله هو التعامل المستندي الصحيح الذي لابد أن يبدأ بفاتورة سليمة لأنه – وبشكل عام – ما لم تكن فواتير البيع والشراء صحيحة فالدفاتر والحسابات ستكون مزيفة فإذا صح القول بعدم وجود دفاتر منتظمة بدون فاتورة صحيحة فلا توجد ضريبة مبيعات بدون تحريرها بالشكل الذي رسمه القانون.
ولم تكن المسألة بهذا الإلحاح أثناء تطبيق المرحلة الأولي من ضريبة المبيعات والتي تلزم المنتج الصناعي والمستورد بتحصيل الضريبة وتوريدها لأن معظم المصانع والمستوردين يمسكون حسابات منتظمة ويتعاملون تعاملا مستنديا لا تحوطه الشكوك كثيرا.
3- القانون 17 لسنة 2001 لكن بعد صدور القانون 17 لسنة 2001 والذي تم بموجبه الانتقال للمرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات والتي أصبح مكلفا فيها تاجر الجملة وتاجر التجزئة الذي يصل حجم مبيعاته السنوية 150 ألف جنيه بتحصيل الضريبة وتوريدها ومع ضآلة هذا المبلغ بلغة الحاضر أصبح جميع الصناع والتجار مكلفين بتحصيل الضريبة وتوريدها وبالتالي تحرير الفاتورة الضريبية، وعندئذ ينعدم الفرق بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية وأصبح الجميع مكلفين وإن كانوا مسجلين نظريا لكنهم لا يرغبون في مسك الدفاتر حتي لا تظهر أرباحهم الحقيقية وتصبح نصب أعين ضرائب الدخل ولا تخيفهم العقوبات الشديدة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات لأنها عقوبات نظرية لا تطبقها المصالح الضريبية.
وبلغة رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات في تاريخ نشر المقال «فإن المستهلك يسدد ضريبة المبيعات سواء حصل علي الفاتورة الضريبية أم لم يحصل عليها، ولكن في حالة حصوله علي الفاتورة الضريبية فإنه يضمن وصول ما سدده من ضرائب إلي خزانة الدولة لا إلي خزانة التاجر» وعلي ضوء هذا التصريح الخطير فإن التاجر عندما يمهر فاتورته المزيفة بعبارة «خالص مع الشكر» فإنه يوجهه – أي الشكر – لسعر ضرائب الدخل المرتفع الذي جعله يثري بلا سبب ليس لتهربه من ضرائب الدخل فقط وإنما لاستحواذه علي ما حصله من المشترين من أموال تخص ضريبة المبيعات!!
وإذا كان هذا الكلام قد نشر في ظل أسعار القانون 157 لسنة 1981 المرتفعة جدا فإنه بعد خفض الأسعار في ظل القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة الدخل يتعين تفعيل الفاتورة الضريبية وتوقيع العقوبات عند عدم تحريرها وصولا إلي نظام ضريبي مستندي مما يجعل إقراراته الضريبية أمينة وصادقة.
ولن يعاد ترتيب البيت الضريبي – علي حد تعبير رئيس المصلحة – إلا إذا عادت لجان الطعن لأحضان مصلحة الضرائب كما كانت منذ القانون 14 لسنة 1939 وحتي القانون 157 لسنة 1981 وهو ما أتناوله في المقال التالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.