طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وعيار 21 عند 6790 جنيهًا    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    قاهر الأهلي، إنبي يواجه المصرية للاتصالات بربع نهائي كأس مصر    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 21 فبراير| أجواء باردة مع أمطار محتملة علي هذه المناطق    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان : رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبناء الأسرة حين تجتمع القلوب قبل الأجساد (3/30)    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 فبراير 2026    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    ضبط كميات ضخمة من الدواجن واللحوم الفاسدة    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    أكسيوس: عُرضت على ترامب خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد الإيراني    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    دراسة: قتلى حرب غزة يفوقون الأرقام الرسمية بعشرات الآلاف    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    جامعة القاهرة تواصل مسيرتها نحو الاعتماد المؤسسي والبرامجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات لا تقل عن مليون جنيه.. عقوبة المخالفة لمشروع بوابة الحج
نشر في الأهالي يوم 22 - 05 - 2022

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وبحسب تقرير اللجنة؛ سبوق وافق المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وحيث تعد البوابة الإلكترونية، آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية وضمانة لحقوق المواطنين وراحتهم، لأداء شعيرة العمرة، أو فريضة الحج، وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، كذلك ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.
نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وفي سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج فقد انتظم مشروع القانون في 25 مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من 3 مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، وقد أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.
وقد جاء مشروع القانون مقسمًا إلى 4 فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها.
وجاء الفصل الثالث متضمناً إنشاء بوابة إلكترونية لتكون هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه السابق الإشارة إليها، وكذا إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج، ليتولى إدارتها والإشراف عليها وتطويرها الجهة المختصة بتنظيم شئون الحج بوزارة الداخلية، على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بإدارتها وتشغيلها تحقيقاً للمرونة، وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.
ونظراً لما تمثله العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية من أهمية خاصة لما لذلك من أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية، فقد أحالت المادة رقم (21) من مشروع القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط قيد تلك العمالة والمستندات اللازمة لها والتي سيتم تحديدها بمعرفة الوزارات والجهات المختصة بالدولة.
وخُصص الفصل الرابع للعقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام مواد المشروع والتي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالمواد الواردة في هذا الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.