أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى. وقال المغاوري في كلمته؛ يجب ونحن نتحدث عن مشروع الإصلاح الزراعي أن نذكر خالد الذكر الرئيس جمال عبدالناصر الذي اتخذ أولى قرارته الوطنية في اليوم الأول لثورة 1952، وهو القرار الذي غير الخريطة الزراعية لمصر ورد الحق لأصحابه ومستحقيه. وذكر نائب التجمع بعض المحاذير قبل الموافقة على القانون، قائلًا يجب أن تستخدم أراضي الاصلاح الزراعي في المشروعات القومية الضرورية وليست لمشروعات الإسكان، فقد سبق وتم تخصيص 85 فدان في محافظة الشرقية كانت ضمن أراضي الحظر السكني لكن هناك بعض المسؤولين قدموا الأرض حفاظًا على مناصبهم، وأقاموا منشأت سكنية في قلب الريف المصري. مؤكدًا على ضرورة تخصيص الأرض للمشروعات الضرورية مثل إنشاء محطات للصرف الصحي ومحطات لرفع المياه، إنشاء مدارس، مستشفيات، ومؤسسات تنموية للشباب، لا أن يتم تخصيصها لمشروعات الإسكان الاجتماعي. يأتي مشروع القانون في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي الأمر الذى يحقق عدة أهداف: – إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية. – إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر. وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى. الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الإسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.