تعرف علي نص قانون التوقيت الصيفى مع تطبيقه الجمعة المقبلة    رئيس هيئة الاستعلامات: إسرائيل لم تحقق شيئا في غزة وتحاول تقديم أي انتصار وهمي لشعبها    المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب    تعرف علي أسعار العيش السياحي الجديدة 2024    لليوم الثالث.. تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 24 أبريل 2024    قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الأربعاء 24 أبريل 2024    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024    تراجع جديد لأسعار الذهب العالمي    تعرف علي موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص 2024    عودة المياه تدريجيا بمنطقة كومبرة بكرداسة    رئيس هيئة الاستعلامات: الكرة الآن في ملعب واشنطن لإيقاف اجتياح رفح    واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد هجومين جديدين    بعد تأهل العين.. موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2024    أرسنال يحقق رقمًا مميزًا بعد خماسية تشيلسي في الدوري الإنجليزي    حلمي طولان: الأهلي والزمالك لديهما مواقف معلنة تجاه فلسطين    رئيس نادي النادي: الدولة مهتمة بتطوير المنشآت الرياضية    يوفنتوس يضرب موعدًا مع نهائي كأس إيطاليا رغم هزيمته أمام لاتسيو    الخطيب يفتح ملف صفقات الأهلي الصيفية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    أمير هشام: إمام عاشور لم يتلقى عروض للرحيل ولا عروض ل "كهربا" و"الشناوي"    الأشد حرارة خلال ربيع 2024.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024    تحذير شديد بشأن الطقس اليوم الأربعاء .. ذروة الموجة الخماسينية الساخنة (بيان مهم)    وفاة 3 اشخاص وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية    محافظ الغربية: ضبط طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 43 محضر صحي    قيادي بالشعب الجمهوري: ذكرى تحرير سيناء درس قوي في مفهوم الوطنية والانتماء    شم النسيم 2024.. الإفتاء توضح موعده الأصلي    حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. الماضي يطاردك    أول تعليق من نيللي كريم بعد طرح بوستر فيلم «السرب» (تفاصيل)    السياحة توضح حقيقة إلغاء حفل طليق كيم كارداشيان في الأهرامات (فيديو)    بالصور.. حفل «شهرزاد بالعربى» يرفع لافتة كامل العدد في الأوبرا    مشرفة الديكور المسرحي ل«دراما 1882»: فريق العمل كان مليء بالطاقات المبهرة    شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يستقبل صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر في منزله    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لمنح شهادة جهار- ايجيكاب    فحص 953 مواطنا بقافلة بقرية زاوية مبارك بكوم حمادة في البحيرة    طريقة عمل الجبنة الكريمي من اللبن «القاطع»    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    تعرف على طرق وكيفية التسجيل في كنترول الثانوية العامة 2024 بالكويت    ما أهمية بيت حانون وما دلالة استمرار عمليات جيش الاحتلال فيها؟.. فيديو    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينصف أصحاب المعاشات
نشر في الأهالي يوم 03 - 04 - 2018


كتب عبد الله ابو الفتوح:
أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1987 والمعدل بقانون 79 لسنة 1975، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير وهو «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي».
وأشارت المحكمة، إلى أن العلاوات الخاصة لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم منحها لأكثر من 30 عاما لصالح wالعاملين حتى جاء قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005 وتوقفت الحكومة عن صرف تلك العلاوات.
وتابعت المحكمة، أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت فى شأنه فى إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكل عناصره بما فيها العناصر العلاوات الخاصة النقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حد أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة فى المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأكدت المحكمة، أن حق المحالين فى المعاش صرف المعاش متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة استنادا إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984، موضحة أن قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، تضمنت إشارة صريحة إلى وجوب زيادة المعاش المؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، أما بعد ذلك أسقط المشرع النص على الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بنسبة 80% وهو ما ترتب عليه وقف صرف تلك العلاوات من عام 2006 حتى الآن.
وأضافت المحكمة، أن ذكر المشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارا من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة إنما جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد وما كان له قانونا.
وأكدت أن المشرع وضع قاعدة عامة اعتبارا من 1 إبريل 1984 بموجب القانون 87 لسنة 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي.
ولفتت إلى أن استناد الحكومة إلى القانون رقم 156 لسنة 2005 وحذفه الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة فى معاش الأجر المتغير يعد إهدارا لحق المحالين للمعاش فى زيادة معاشهم عن الأجر المتغير.
وذكرت أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الأخيرة للمحالين إلى المعاش عن تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافى التزامتها القانونية والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، فإن هذا الامتناع يجسد فى حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 10 لسنة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 قرارا سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم مع قواعد العدل والانصاف لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين ممن خرجوا إلى المعاش.
وشددت، على أنه من حق المحالين إلى المعاش فى صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصري اعتبارا من عام 1984.
وأكدت المحكمة، أنه تقديرا من المحكمة درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات يتطلب تنفيذ الحكم دون إعلان، فضلا عن أنه يمس 10 ملايين محال للمعاش، ستتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.
وانتهت المحكمة، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل اعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سندًا، وأن ييسر لهم كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم.
ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش بالأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوت الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبأ الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بالأصلية دون إعلان وألزمت جهة الادارة المصروفات عدا الرسوم القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.