نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    أردوغان يتعهد بزيادة الدعم للجيش السوداني    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    احمد عيد يرد علي حساب الدوري الإنجليزي    مسؤول إسرائيلي: التهديد الصاروخي إيراني خطير وسنعرض معلومات استخباراتية على ترامب    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    مبابي وديمبلي يتوجهان إلى المغرب لدعم هذا المنتخب في كأس أمم أفريقيا    محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بسيارات كيوت في 5 أحياء بتسهيلات    ضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخانكة    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينصف أصحاب المعاشات
نشر في الأهالي يوم 03 - 04 - 2018


كتب عبد الله ابو الفتوح:
أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1987 والمعدل بقانون 79 لسنة 1975، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير وهو «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي».
وأشارت المحكمة، إلى أن العلاوات الخاصة لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم منحها لأكثر من 30 عاما لصالح wالعاملين حتى جاء قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005 وتوقفت الحكومة عن صرف تلك العلاوات.
وتابعت المحكمة، أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت فى شأنه فى إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكل عناصره بما فيها العناصر العلاوات الخاصة النقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حد أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة فى المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأكدت المحكمة، أن حق المحالين فى المعاش صرف المعاش متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة استنادا إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984، موضحة أن قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، تضمنت إشارة صريحة إلى وجوب زيادة المعاش المؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، أما بعد ذلك أسقط المشرع النص على الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بنسبة 80% وهو ما ترتب عليه وقف صرف تلك العلاوات من عام 2006 حتى الآن.
وأضافت المحكمة، أن ذكر المشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارا من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة إنما جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد وما كان له قانونا.
وأكدت أن المشرع وضع قاعدة عامة اعتبارا من 1 إبريل 1984 بموجب القانون 87 لسنة 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي.
ولفتت إلى أن استناد الحكومة إلى القانون رقم 156 لسنة 2005 وحذفه الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة فى معاش الأجر المتغير يعد إهدارا لحق المحالين للمعاش فى زيادة معاشهم عن الأجر المتغير.
وذكرت أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الأخيرة للمحالين إلى المعاش عن تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافى التزامتها القانونية والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، فإن هذا الامتناع يجسد فى حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 10 لسنة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 قرارا سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم مع قواعد العدل والانصاف لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين ممن خرجوا إلى المعاش.
وشددت، على أنه من حق المحالين إلى المعاش فى صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصري اعتبارا من عام 1984.
وأكدت المحكمة، أنه تقديرا من المحكمة درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات يتطلب تنفيذ الحكم دون إعلان، فضلا عن أنه يمس 10 ملايين محال للمعاش، ستتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.
وانتهت المحكمة، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل اعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سندًا، وأن ييسر لهم كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم.
ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش بالأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوت الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبأ الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بالأصلية دون إعلان وألزمت جهة الادارة المصروفات عدا الرسوم القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.