كتب حسن عبد البر: حالة من الجدل والانتقاد، أعقبت إقرار لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المادة السابعة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تتيح للجهات المختصة فى الدولة غلق المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي بأي شكل من الأشكال حتى لو استخدمت «صورة أو رقم» من شأنها تهدد الأمن القومي وذلك خلال الجلسة التي عقدت بمقر مجلس النواب.. اعتراضات الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام، على هذه المادة جاءت بسبب ما أسموه بعض المصطلحات المطاطة فى هذا المادة كمصطلح "الأمن القومي" كذلك ما هو الذي سيهدد الدولة فى نشر صورة أو رقم ضمن تقرير إخباري خاصة أنهم أكدوا أن هذه المادة تم وضعها للسيطرة على المواقع الإخبارية، فيما أكدوا انه من الجيد ان يكون هناك جهة معروفة يتم اختصامها فى حال حجب أو غلق موقع معين. «مادة الجدل» وتنص المادة 7 الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، على أنه «لسلطة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا» ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز (فى إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن. سلطة التحقيق وفى جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة". الأمن القومى ومن جانب آخر، قال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، إن مشروع قانون تقنين المعلومات والجرائم الإلكترونية يهدف إلى تحقيق الأمن القومي للدولة، وليس له مساس بما يتعلق بمصادرة الحريات الشخصية كما أدعى البعض، والهدف أيضًا هو غلق باب من الأبواب التي قد يستخدمها بعض الأعداء لمحاربة الدولة من خلال الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن الدولة تواجه حربًا شرسة من قبل المنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر صور وأخبار كاذبة وتروج لشائعات من أجل حدوث فوضي، القانون يعمل على غلق هذا الباب أمامهم وأمام من يدعمهم داخل مصر، وأن القانون يتضمن أيضًا ما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي قد تستخدم لأهداف ترويجية أو ربحية من قبل الشركات ومقدمي الخدمات. الحرية وأكد د. فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون، على أن الدستور أعطى الحرية للصحافة والإعلام، واستثناء مراقبتهما إلا فى حالتي الحرب وتعبئة الجيش فقط، مشيرُا إلى أن قد تنص مواد مناقضة لمواد دستورية منها 57 و70 و72 وغيرها، أعطت أي شخص الحرية الكاملة فى التعبير عن آرائهم الشخصية سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي مشيدًا بإيجابية المواد التي شملها مشروع القانون المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة وسرية المعلومات والمراسلات والمشار لها فى بعض المواد فى قوانين أخرى، لافتًا إلى أن الهدف أيضًا من بعض مواد القانون ما يتعلق بالأمن القومي، ولكن من الممكن ان تستخدم مواد من قبل أشخاص فى غير موضعها بهدف الانتقام بشكل ما أشخاص آخرين تحت مظلة "خطر على الأمن القومي"، لذلك على الحكومة ومتلف الجهات أن تعي ذلك حتى لا يقع العديد من الأشخاص فريسة لبلاغات كيدية.