* يسأل عادل أمين من المنصورة: هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق؟ ** يجيب الشيخ عيد هميمي مفتش أول الدعوة بوزارة الأوقاف: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلي ان الطلاق يقع بدون اشهاد لأن الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلي بينة كي يباشر حقه ولم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل علي مشروعية الاشهاد. وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الأمامية فقالوا: ان الاشهاد شرط في صحة الطلاق واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق "واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله" الطلاق 2 فذكر الطبرسي: الظاهر انه أمر بالاشهاد علي الطلاق وانه مروي عن إئمة أهل البيت رضوان الله عليهم اجمعين وانه للوجوب وشرط في صحة الطلاق. من ذهب إلي وجوب الاشهاد علي الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة: وممن ذهب إلي وجوب الاشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمران بن حصين رضي الله عنهما ومن التابعين الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق ونبوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم وكذلك عطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهم الله ففي جواهر الكلام عن علي رضي الله عنه انه قال لمن سأله عن طلاق: اشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال: لا قال اذهب فليس طلاقك بطلاق وروي أبوداود في سننه ح2186 ان عمران بن حصين سئل عن الرجل طلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد علي طلاقها ولا علي رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد علي طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.. حكم الألباني صحيح وقد تقرر في الأصول: ان اقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم علي الصحيح لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلي من يحب اتباع سنته وهو رسول الله صلي الله عليه وسلم ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة كما بسط في موضوعه. واخرج الحافظ السيوطي في الدر المنثور في تفسير آية "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله". وعن عبدالرزاق عن بن سيرين ان رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد.. قال: بئس مع صنع طلق لبدعة وراجع لغير سنة فليشهد علي طلاقه وعلي مراجعته وليستغفر الله عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق ح6 - ص136 ح 10257 فانكار ذلك من عمران رضي الله عنه والتهويل فيه وامره بالاستغفار لعدة اياه معصية ما هو الا لوجود الاشهاد عنده رضي الله عنه كما هو ظاهر وفي كتاب "الوسائل" عن الامام أبي جعفر الباقر عليه رضوان الله قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يخلي الرجل عن المرأة إذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين علي تطليقه وهي طاهر من غير جماع وهو احق برجعلتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه من طلق بغير شهود فليس بشيء قال السيد المرتضي في كتاب الانتصار: حجة الامامية في القول بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتي فقد لم يقع الطلاق لقوله تعالي: "واشهدوا ذوي عدل منكم" فأمر تعالي بالاشهاد وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب وحمل ما ظاهره الوجوب علي الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل واخراج السيوطي في "الدر المنثور" عن عبدالرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. وروي الامام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: ان عطاء كان يقول في قوله تعالي: "واشهدوا ذوي عدل منكم" قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا ارجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا من عذر فقوله: لا يجوز صريح في وجوب الاشهاد علي الطلاق عنده رضي الله عنه لمساواته له بالنكاح ومعلوم ما اشترط فيه من الينة إذا تبين لك ان وجود الاشهاد علي الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين تعلم ان دعوي الاجماع علي ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الاجماع المذهبي لا الاجماع الأصولي الذي حده - كما في المستصفي - اتفاق أمة محمد صلي الله عليه وسلم خاصة علي أمر من الأمور الدينية لانتقاضه بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين.