* هل يجوز لأحد الزوجين دفع زكاة ماله للآخر؟ ** أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني عنها عن أخذ الزكاة. فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها علي سبيل الإنفاق عليها. أما الزوج ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز دفعها إليه وهو مذهب أبي حنيفة: لأنه أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر. ولأنها تنتفع بدفعها إليه. لأنه ان كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه وان لم يكن عاجزاً ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين فتنتفع بها في الحالين. فلم يجز لها ذلك كما لو دفعتها في أجرة دار. أو نفقة رقيقتها أو بهائمها. الثانية: يجوز لها دفع زكاتها إلي زوجها. وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم لأن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: يا نبي الله. إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت ان أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم". وروي الجوزجاني بإسناده عن عطاء قال: "أتت النبي صلي الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن علي نذراً ان أتصدق بعشرين درهماً. وإن لي زوجا فقيراً أفيجزيء عنه أن أعطيه؟ قال: نعم لك كفلان من الأجر". ولأنه لا تجب نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي. ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه. ولأن الأصل جواز الرفع لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع.