¢3-3¢ عودة منفعة الزكاة علي المزكي يُشترط عدم اتّصال المنافع بين المزكي والمؤدي له. لأن ذلك يمنع تمليك الفقير من كُلّ وجه. بل يكون صرفًا إلي نفس المزكي من وجه. وعلي ذلك: 1- لا تدفع الزكاة لأصل المزكي كأبويه وأجداده وجداته ولو من قِبَل أُمّه. وهذا بإجماع. 2- لا تدفع الزكاة إلي فرعه وإن سفل. وهذا أيضًا مجمع عليه. 3- لا تدفع الزكاة إلي زوجته. وهذا كذلك من المجمع عليه. 4- لا تدفع المرأة الزكاة إلي زوجها ولو معتدة من طلاق بائن عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. لانتفاعها بهذه الزكاة. وقال أبو يوسف ومحمد والشّافعي وأحمد في الرواية الأخري وأشهب من المالكية: يجوز للمرأة دفع زكاتها إلي زوجها الفقير لحديث أَبِي سَعِيدي الْخُدْرِيِّ أنّ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودي قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ. إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ. وَكَانَ عِنْدِي حُلِيّى لِي. فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودي أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم: ¢صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودي. زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ¢ "أخرجه البخاري مختصرًا". وفي رواية أخري قَالَتْ زَيْنَبُ: ¢أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَي زَوْجِي وَأَيْتَامي لِي فِي حَجْرِي؟¢. والحجة أنّ الزوجة لا يجب عليها نفقة زوجها. فلا مانع من الدفع إليه كالأجنبي. وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنّه محمول علي صدقة التطوّع لورود الصدقة علي الولد في لفظ الحديث مع أنّه فرع لها لا يجوز له أخذ الزكاة. والراجح عند المالكية أنّه يكره للمرأة دفع الزكاة للزوج. الخطأ في مصرف الزكاة لو دفع المزكي بعد التحري زكاته إلي مَن ظنّه مصرفًا فبان أنّه غني أو ذمي أجزأه ما دفعه من زكاته عند أبي حنيفة ومحمد. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ رجلاً تصدق علي زانية وغني وسارق وهو لا يعلم حقيقتهم. فقال له النّبيّ صلي الله عليه وسلم: ¢أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَي سَارِقي فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا. وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ¢ "أخرجه أحمد والشيخان والنسائي". وقال مالك وأبو يوسف والشّافعي: لو دفع المزكي بعد التحري زكاته إلي مَن ظنّه مصرفًا فبان غير ذلك لا يجزئه ما دفعه من زكاته. لظهور الخطأ بيقين وعليه الإعادة. لأنّه دفع الواجب إلي غير مستحقه. فلم يخرج من عهدته. وحملوا الحديث علي صدقة التطوع. والمختار عند أحمد الإجزاء إذا ظنّه فقيرًا فبان غنيًّا. وأمّا إذا كان أصلاً أو فرعًا أو كافرًا فلا يجزئ. لأنّ الغني والفقر ممّا قد يخفي أمّا غيره فلا. مال الزكاة نوعان الأوّل ظاهر وهو: المواشي والزروع وغيرهما. والثّاني باطن وهو: الذهب والفضة والنقود. أمّا الظاهر فللإمام ونوابه من السعاة ولاية الأخذ والطلب عند الحنفيين ومالك لقوله تعالي: "خُذ مِن أَمْوَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنى لَهُم وَاللَّهُ سَمِيعى عَلِيمى" "التوبة:103" وقد نزلت في الزكاة. ولو لم يكن للإمام المطالبة بهذا وأخذه لما كان للعاملين عليها نصيب. وأبو بكر الصديق قال: ¢وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَي مَنْعِهِ¢. ويلحق بالمواشي والزروع ما مع التاجر من نقود خرج بها من العمران وصارت ظاهرة وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلي عماله بذلك وقال: ¢أخبرني بهذا مَن سمعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم¢. وأمّا المال الباطن فقد ثبت أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم طالب بزكاته وأبو بكر وعمر. وطالب بها عثمان زمانًا. ولما كثرت أموال النّاس ورأي أنّ في تتبعها حرجًا وضررًا بأصحاب الأموال فوض الأداء إلي أربابها. وأوكلهم إلي ضمائرهم وإيمانهم. وقال أحمد: يُستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه. ويجوز دفعها إلي الساعي المرسل من قِبَل ولي الأمر. وقال الشّافعي: دفعها إلي الإمام العادل أفضل. لأنّ الإمام أعلم بمصارفها. ودفعها إليه يبرئه ظاهرًا وباطنًا. فقد يكون مَن يعطيه المزكي غير مستحق لها. هذا ويجوز دفع الزكاة إلي السلطان الجائر ويبرأ ربّ المال بذلك عند الجمهور استنادًا إلي حديث وَائِلي الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ. أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فقَالَ: ¢اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ¢ "أخرجه مسلم والترمذي".. وقال أبو بكر الإسكافي: إنّ ذلك لا يسقط الزكاة» لأنّهم لا يضعونها مواضيعها. كيف توزع الزكاة الآن؟ إن كان لنا رأي في هذا الزمن الذي لا تطبق فيه شريعة الله. فنري ضرورة الاتفاق علي مؤسسة غير حكومية تتّسم بالثقة والمصداقية. ويتولي أمرها مجلس يمثل فيه العلماء الثقات والخبرات الإدارية والمالية تتلقي الزكوات وتوزعها بعد التحري والتدقيق في أحوال المستحقين. بحيث توحد جهة التلقي والصرف. وتسد حاجات الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين والدعاة والأسري والمسجونين في ديون مشروعة والمنكوبين بمرض أو إفلاس. وبذلك تتحول فريضة الزكاة إلي مظلة ينضوي تحتها كُلّ أفراد المجتمع من الأغنياء والفقراء. يطمئن الأغنياء إلي تبرئة ذمتهم والفقراء إلي نوال حقهم. فلهذا شرعت الزكاة. شروط ولاية آخذ الزكاة 1- وجود الحماية من الإمام. حتّي لا يسطو عليهم اللصوص والبغاة. وحتّي يستجيب لهم المزكون. 2- وجوب الزكاة. فلا ولاية علي مَن لم تجب عليه. وقد مرّت شروط الوجوب من الملك المطلق وكمال النصاب وكونه معدًّا للنماء وحولان الحول وعدم الدّيْن المطالب به من العباد. 3- ظهور المال وحضور المالك. بحيث إذا لم يظهر ماله لا يدخل تحت حماية السلطان. ولو قال: أديت زكاتي بنفسي علي الفقراء لا يصدق. وتؤخذ منه عند الحنفيين. وقال الشّافعي: لا تؤخذ منه ويصدق في قوله.