* يسأل أحمد أبوجاب الله- ههيا: ما حكم تارك الصلاة؟ ** معلوم ان ترك الصلاة ورد فيه حديث مسلم "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" "أخرجه مسلم "134" وأحسن ما قيل فيه ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم ج2ص 70: أن تارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام. إلا أن يكون قريباً عهد بالاسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها. كما هو حال كثير من الناس. فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلي أنه لايكفر بل يفسق ويستتاب. فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن. ولكنه يقتل بالسيف- لا بالرجم- وذهب جماعة من السلف إلي أنه يكفر. وهو مروي عن الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهو إحدي الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وبه قال عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهوية. وهو وجه لبعض أصحابب الشافعي رضوان الله عليه وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهما الله إلي أنه لايكفر ولا يقتل. بل يعزر ويحبس حتي يصلي. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث المذكور. وبالقياس علي كلمة التوحيد. واحتج من قال: لا يقتل بحديث "لما يحل دم أمري مسلم إلا بإحدي ثلاث" "مسند أحمد 1/63" وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور علي أنه لايكفر بقوله تعالي "إن الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك عن يشاء "سورة النساء الآية رقم:48" وبقوله صلي الله عليه وآله وسلم: "من قال لا اله إلا الله دخل الجنة" رواه مسلم. و "من مات وهو يعلم ان لا إله إلا الله دخل الجنة" رواه مسلم "الايمان/43" و "لا يلقي الله بهما أي الشهادتين- عبد غير شاك فيحجب عن الجنة" أخرجه مسلم "المغازي للواقدي 3/1038" و "فإن الله قد حرم النار علي من قال لا إله إلا الله ينبغي بذلك وجه الله" أخرجه البخاري وسلم. وغير ذلك. واحتجوا علي قتله بقوله صلي الله عليه وآله وسلم: "أمرت أن أقابل الناس حتي يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم علي الله" أخرجه النسائي 6/6 و7/76 وفي "الكبري" 4287 وتألوا قوله صلي الله عليه وآله وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم. علي معني أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل. أو انه محمول علي المستحل. أو علي أنه قد يؤول به إلي الكفر. أو أن فعله فعل الكفار. أو أن فعله فعل الكفار. والله أعلم. وذكر النووي: أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعني واحد. وهو الكفر بالله تعالي. وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبده الاوثان وغيرها من المخلوقات. مع اعترافهم بالله تعالي. ككفار قريش. فيكون الكفر أعم من الشرك. والله أعلم. وقال الماوردي في "الاحكام السلطانية" ص221: تارك الصلاة المفروضة حتي يخرج وقتها يسأل عن تركه لها. فإن قال: تركتها لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها. ولم ينتظر بها مثل وقتها. قال رسول الله وآله "من نسي صلاة أو نام عنها. فليصلها إذا ذكرها.. ولا كفارة لها إلا ذلك" فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري" "صحيح": أخرجه البخاري 1/148 ومسلم 1/477 برقم "684" وأحمد 3/100.243.269.282. وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع وسورة البقرة الآية رقم:286. وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا. حكمة حكم المرتد. يقتل بالردة إذا لم يتب وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب أبو حنيفة إلي أنه يضرب في وقت كل صلاة ولا يقتل وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. وذهب الشافعي إلي أنه لايكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا. ولا يقتل إلا بعد الاستتابة فإن تاب وأجاب إلي فعلها ترك وأمر بها فإن قال: أصليها في منزلي وكلت إلي أمانته ولم يجبر علي فعلها بمشهد من الناس. وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلي فعل الصلاة قتل بتركها في الحال علي أحد القولين. وبعد ثلاثة أيام في القول الثاني. ويقتل بسيف صبرا وقال أبوالعباس بن سريج. بقتله ضرباً بالخشب حتي يموت. ويعدل عن السيف ليستدرك التوبة بتطاول المدي. واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفواتت إذا امتنع من قضائها. فذهب بعضهم إلي أن قتله بها كالمؤقتات وذهب آخرون إلي أنه لايقتل بها. لاستقرارها في الذمة بالفوات ويصلي عليه بعد قتله. ويدفن في مقابر المسلمين . لانه منهم. ويكون ماله لورثته. والله تعالي أعلي وأعلم.