* تسأل سالي عبدالهادي من بورسعيد: ما معني الكفاءة عند العلماء في الزواج؟ وهل من الضروري أن يتساوي طالب الزواج بمن يريد أن يتزوج منها؟ وماذا يترتب لو ترك العمل بالكفاءة؟ وهل تأخذ المحاكم المصرية في أحكامها بالكفاءة؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق الوعظ بالازهر: الكفء في اللغة هو النظير والمساوي ومن هنا جاءت الكفاءة في الزواج بمعني أن يكون الزوج مساوياً للمرأة التي يريد الزواج بها في الحسب والنسب والدين ونحو ذلك. والكفاءة عند العلماء هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة دفعاً للعار والمقصود من شرعية النكاح هو انتظام مصالح الزوجين كل بالآخر في مدة الحياة لانه وضع تأسيساً القرابات الصهرية ليصبر البعيد قريباً عضواً وساعداً يسره ما يسرك ويسوؤه ما يسوؤك وذلك لايكون إلا بالموافقة والتقارب وإذن يكون تفويت الكفاءة مصيغاً لمقاصد الشارع من عقد النكاح. هناك من العلماء من قال: إن الكفاءة ليست بشرط أصلاً إلا في الدين فليست شرطاً من شروط صحة الصلاة فيصح الزواج ويلزم ولو كان الزوج غير كفء واستدلوا بقوله تعالي "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" "13" سورة الحجرات. وبقوله صلي الله عليه وسلم "الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي علي عجمي وإنما الفضل بالتقوي" وقد نوقشت أدلة هؤلاء وانتهت إلي أن المصلحة في الزواج قاضية باعتبار الكفاءة وعدم إهدارها. وذهب جمهور العلماء إلي أن الكفاءة من شروط اللزوم في عقد الزواج فالعقد وإن كان لايتوقف في صحته عليها إلا أنه يكون لازماً بمعني أنه طلب فسخه عند فواتها من الاولياء أو من المرأة.. واستدلوا بأدلة منها: قوله صلي الله عليه وسلم ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت وإذا وجدت لها كفناً وقوله صلي الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. وقوله صلي الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء.. الخ. ومن المعقول أن انتظام المصالح للزوجين لاييكون إلا بتوافقهما وتكافؤهما فكانت الكفاءة مطلوبة وضرورية لتحقيق مقاصد الزواج ولان الشريفة تأبي أن تكون مستفرشة للخسيس فلابد من اعتبار الكفاءة في جانب الزوج لان الزوجة تشرف لشرفه بخلاف جانب الزوجة لان الزوج مستفرش لها فلا تغيظه دناءة الفراش. والمشاهد في الواقع أن الزوج إذا لم يكن كفئاً تهددت العلاقة الزوجية بالانهيار فضلاً عن أن أقارب الزوجة وأولياءهم يأنفون من مصاهرة من لايناسبهم في دينهم وجاههم ونسبهم وحسبهم ويعيرونه به وفي ذلك ضرب للعلاقة الزوجية في مقتل. ونحن مع تسليمنا بقوة أدلة الرأي الاول الداعي إلي اعتباره الكفاءة في الدين فقط يكون الناس جميعاً لآدم وحواء وتساويهم في الحقوق والواجبات إلا أننا نفضل وجهة نظر جمهور العلماء في اعتبار الكفاءة مطلقاً في الزواج فذلك خير للزوجين وخير لأسرة الزوجة أيضاً والواقع العملي يؤيده ولا ينفيه وهو ما يجري عليه قضاء المحاكم في مصر. والله أعلم