* يسأل محمد عبدالعزيز: ما حكم الذهب المقدم عند عقد الزواج إذا خلعت الزوجة نفسها؟ ** الذهب المقدم عند العقد إما هو ما تعارف عليه الناس انه الشبكة. وإما انه مهر الزوجة أو جزء من مهرها الذي يفرضه لها زوجها. وعلي كل فيجب علي الزوجة أن تعيد هذا الذهب لزوجها عند اختلاعها منه. إلا أن يعفو هو عن ذلك. يقول د. علي جمعة: ودليل ذلك انه جري العرف علي أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته هي جزء من المهر. وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود: "ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن. وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح" رواه أحمد "أخرجه الطبراني في الكبير "9/112". والبزار في مسنده "5/213". فالشبكة من المهر. وفي الحديث الوارد في شأن المختلعة الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي وآله. فقالت: يا رسول الله. ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلي الله وآله: "أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلي الله عليه وآله: "اقبل الحديثة. وطلقها تطليقة" "صحيح" أخرجه: البخاري: في الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه 9/.395 والمصنف في شرح السنة 9/.194 وهو أول خلع وقع في الإسلام. والمعني فيه انه جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع يعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة غالباً. ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع: لقوله صلي الله عليه وآله: "أبغض الحلال إلي الله تعالي الطلاق". والله تعالي أعلي وأعلم.