*يسأل عبدالله سلطان سلطان تاجر أدوات منزلية: ما حكم الذهب المقدم عند عقد الزواج إذا خلعت الزوجة نفسها؟!. ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: الذهب المقدم عند العقد إما هو ما تعارف عليه الناس انه الشبكة. وإما أنه مهر الزوجة أو جزء من مهرها الذي يفرضه لها زوجها وعلي كل فيجب علي الزوجة أن تعيد هذا الذهب لزوجها عن اختلاعها منه. إلا أن يعفو هو عن ذلك. ودليل ذلك أنه جري العرف علي أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته هي جزء من المهر. وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي لقوله تعالي "خذ العفو وأمر بالعرف" وقد جاء في الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه "ما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئاً فهو عند الله سييء" فالشبكة من المهر.. وفي الحديث الوارد في شأن المختلعة رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.. قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لزوج المختلعة "يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" والحديقة كانت مهرها المفروض لها من زوجها.. * يسأل محمد سكر موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون: دخل رجل للصلاة والإمام في التشهد الأخير.. فهل يصلي مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخري؟!. * يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر مدير ادارة أوقاف الهرم: ذهب جمهور الفقراء إلي أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام وبناء علي ذلك يجوز لك الدخول مع الامام في التشهد الأخير ويكون لك ثواب الجماعة مع رأي جمهور الفقراء. * يسأل سعيد سالم المنوفي: "صاحب مطعم": رجل مات وكان قد خصص جزءاً من أرضه كطريق لينتفع به الناس وبعدها زرع أبناؤه هذا الطريق. فهل بذلك انقطعت الصدقة الجارية وثوابها لهذا الرجل. ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير ادارة أوقاف شمال الجيزة: إذا كان الرجل قد خصص هذا الجزء من ملكه في حياته ليكون صدقه جارية ينتفع بها الناس فقد خرج عن ملكه ولايجوزلأحد أن يمنع هذا الانتفاع. وحيث إن أولاده قد استولوا علي هذا الجزء لمصلحتهم الخاص فقد ارتكبوا إثماً وانتفاعهم به حرام وعاقبته وخيمه لانه ظلم يعجل الله به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ونرجو أن يكرم الأودلاد أباهم بإعادة هذا الجزء علي ما كان عليه. أما ثواب الميت فا لله أعلم به إن كان قد انتهي بما عمله أولاده. أو يعوضه الله ثواباً علي نيته قبل وفاته.