* في سؤال من إحدي السفارات المصرية بالخارج جاء فيه: تزوج من فتاة مسيحية "بروتستانت" وأنجب منها ولداً يدعي "أحمد" يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية.. والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامي المصري بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل. ** أجاب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق: نص في مذهب الحنفية المعمول به في التشريع المصري علي أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت أو كتابية "مسيحية أو يهودية" ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفوياً أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين. فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو علي مال أو مسبوقاً بطلقتين أو نص علي كونه بائناً في القانون رقم 25 لسنة 1929كان الطلاق بائناً. وفي هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلي عصمته بدون إرادتها. بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. فإن كان مكملاً للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعياً للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلي عصمته بدون رضاها ما دامت في العدة من ذلك الطلاق. فإذا انقضت العدة صار الطلاق بائناً وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلي أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متي كانت مستوفية للشروط الواجبة في الحاضنة. بأن تكون عاقلة أمينة علي الطفل قادرة علي تربيته. وألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم من الصغير. وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريباً له.. هذا ولا يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلماً كما في حادثتنا هذه.. لأن الولد مسلم تبعاً لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم. لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره. ويبقي الولد في حضانتها سواء أكان ذكراً أو أنثي حتي يعقل الأديان. وقدرت السن التي يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلا معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها في هذه الأحوال ولو لم يبلغ سن السابعة. ويضم إلي حاضنة أخري مسلمة إن وجدت. وإلا ضم إلي أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال.. والله تعالي أعلم