* يسأل زكريا عبدالسلام من الإسماعيلية: ما حكم الدين في أب يريد أن يحرم ابنه من الميراث نظراً لأنه عاق وكثيراً ما يتعدي علي والديه بالإهانة؟ * * يقول عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: إذا مات الإنسان وقد أوصي بحرمان ابنه أو بعض ورثته من الميراث فلا أثر لهذه الوصية. لأن توزيع الميراث شرع الله. لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه. وقد تكون الصورة التي وردت في السؤال هي عن بيع أو هبة الشخص ما يملكه في حال حياته إلي بعض الأولاد وحرمان البعض الآخر. وكلنا أو أكثرنا يعرف حديث النعمان بن بشير الذي جاء فيه النهي عن تفضيل بعض الأولاد علي بعض بهدية من غير مقابل. ولم يشهد النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك وقال: "انه جور" ونصح الآباء أن يسووا بين الأولاد ليكونوا له في البر سواء. وإن علماء الحديث والفقه نظروا إلي هذا الحديث واختلفت أحكامهم علي هذا التصرف فقال جمهورهم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي انه مكروه وليس حراماً لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان: "أشهد علي هذا غيري" ولو كان حراماً ما أجاز أن يشهد عليه أحد. وأما أحمد بن حنبل فقال: إن هذا التفضيل حرام. لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال له: "لا أشهد علي جور" أي ظلم. لكنهم جميعاً قالوا: محل الكراهة أو الحرمة في التفضيل إذا لم يكن هناك سبب مشروع. فلو كان أحدهم مريضاً أو مديناً ديناً كبيراً لا يستطيع كسبه الوفاء به. أو كان صغيراً يحتاج في مستقبل حياته إلي رعاية. فلا مانع من أن أباه يساعده بشيء مراعاة لحاله. واستدلوا علي ذلك بما حدث من الصحابة. فقد فضل أبو بكر رضي الله عنه عائشة علي غيرها من أولاده. وفضل عمر رضي الله عنه ولده عاصماً بشيء كما فضل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بعض أولاده علي بعض.