* يسأل عبدالحليم عكاشة مدير عام بالضرائب علي الجمارك: نسمع كثيراً من الهمجية والقتل من قبل داعش فهل هذه أخلاقيات الجهاد في الإسلام؟ ** يجيب د. عبدالرحمن العدوي رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية: القتال في الإسلام ضرورة تقدر بقدرها ألا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة فيه. والمسلمون لا يسعون للحرب ولا يحرصون علي خوض غمارها ومآسيها. وإذا فرضت عليهم لم يتوسعوا في النكاية بأعدائهم ولم يتجاوزوا حدود ما تحتاجه الحرب للوصول إلي تحقيق الأغراض المشروعة التي دعت إليها. قال الله تعالي: "كتب عليكم القتال وهو كُره لكم وعسي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" "البقرة: 216". وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" متفق عليه. وللحرب في الإسلام أخلاقيات تجب مراعاتها وهي: "1" عدم تجاوز الحد الذي تحتاجه الحرب لقول الله تعالي: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" "البقرة: 190". "2" عدم قتال الذين لم يقاتلوا المسلمين ولا يريدون محاربتهم لقول الله تعالي: "فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا" "النساء: 90". "3" إذا مال العدو للسلام فعلي المسلمين أن يوقفوا الحرب ويستجيبوا لدعوة السلام حتي ولو خشي المسلمون أن يكون جنوحه للسلم خداعاً ومكراً مع وجود الحذر والاستعداد لقول الله تعالي: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين" "الأنفال: 61. 62". "4" إذا خشي المسلمون أن ينقض أعداؤهم ما بينهم وبين المسلمين من المعاهدات فلا يعاجلوهم بالحرب إلا بعد ابلاغهم بما عزموا عليه لقول الله تعالي: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علي سواء إن الله لا يحب الخائنين" "الأنفال: 58". أي فأعلمهم ما أنت مقدم عليه حتي تكون أنت وهم في العلم سواء. ولا تأخذهم علي غرة. وقد التزم حكام المسلمين. وقادتهم بهذه التعاليم الإلهية. عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد. وكان يسير نحو بلادهم ليقرب منها حتي إذا انقضي العهد غزاهم. فإذا شيخ علي دابة يقول: الله أكبر الله أكبر. وفاء لا غدر. إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة. ولا يشدها حتي ينقضي أمدها. أو ينبذ إليهم علي سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا بالشيخ هو عمرو بن عبسه رضي الله عنه. "5" إذا وقعت الحرب فلا يقتل المسلمون من أعدائهم إلا الذين يقاتلونهم لقول الله تعالي: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" "البقرة: 190". حرم الله الاعتداء في قوله: "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين". ويدخل في هذا التحريم ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء. والصبيان والشيوخ الذين لا قدرة لهم علي القتال. ويدخل فيه قتل الرهبان وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. فكل ذلك داخل في النهي "ولا تعتدوا". ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. واغزوا ولا تغلوا". "6" أسري الحرب يتصرف الحاكم في شأنهم بما يراه مصلحة للمسلمين من المن واطلاق السراح بغير مقابل أو الفداء بالمال أو تبادل الأسري أو قتل من يري ضرورة قتله لارتكابه جرائم حرب أثناء القتال.