* يسأل مسعد أبو خودة من بورسعيد: أسافر كثيراً فما حكم السفر في نهار رمضان؟ وعلي أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟ ** يقول د.محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: قال الله تعالي: "ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". وعن أبي سعيد الخدري: "كنا نغزو مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان. فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم علي المفطر. ولا المفطر علي الصائم يرون من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن". يؤخد مما تقدم ومن غيره أن السفر مبيح للفطر من الصيام. واشترط الفقهاء أن يكون سفراً طويلاً حوالي 85 كيلو وفي غير معصية. ويري جمهورهم: أن من نوي الصيام ليلاً ثم شرع في السفر أثناء النهار لا يجوز له الإفطار. وعليه أن يتم صومه. لكن الإمام أحمد يجيز الفطر لمن يسافر أثناء النهار. وذلك للحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: "أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب والأولي اتباع رأي الجمهور مادام قد طلع الفجر وهو صائم غير مسافر. ثم إذا وجد مشقة أثناء السفر جاز له الفطر لا من أجل السفر بل من أجل المرض. والشعور بالمشقة يرجع إلي إحساس المرأ نفسه. فليتق الله ربه فهو بكل شيء عليم. هذا وإذا كان مسافراً بالطائرة علي ارتفاع كبير. فإن الشمس تغرب أحياناً علي الأرض التي يمر فوقها وهي لا تزال ظاهرة له لم تغرب. فهل يجوز له الإفطار نظراً إلي غروبها علي الأرض. أو يظل صائماً حتي تغيب عن نظره. ولو طال النهار؟ يقول الله تعالي : "ثم أتموا الصيام إلي الليل". وروي البخاري وسملم عن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" قال: "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل من ههنا. وأدبر النهار من ههنا. وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم". ويؤخذ من هذا أن الافطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل. والليل يجيء إذا غربت الشمس. ومادام المسافر بالطائرة لم تغرب عنه الشمس فلا يجوز له أن يفطر. وقد يحد النهار. أو يكون متجهاً إلي الغرب فيطول النهار. فالعبرة بغياب الشمس عنه في أي اتجاه. ولا عبرة بتوقيت المنطقة التي يمر عليها. ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه. فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة.