* يسأل مصطفي. م. س: زوجتي من السيدات العاملات. وأنجبت منها خمسة أولاد. وأصبح من العسير عليها التوفيق بين عملها ورعاية الأولاد. ولذلك طلبت منها الاستقالة والتفرغ للبيت. إلا انها رفضت. فهل يعتبر هذا الرفض نشوزاً؟ * * يجيب د. عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: لا يجوز للمرأة شرعاً أن تعمل إلا بإذن زوجها ولا حتي ان تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها فإذا لم يأذن لها وعملت علي غير إرادته كانت آثمة. ويشترط في عملها ألا يكون فيه اختلاط بالرجال وأن تلتزم بالزي الشرعي وأن تعمل فيما يخص النساء كأن تكون طبيبة للنساء أو مدرسة لهن لأن الأصل في عمل المرأة بيتها قال تعالي: "وقرن في بيوتكن" وعملها بهذه الشروط المذكورة استثناء من القاعدة اقتضته الضرورة والضرورة تقدر بقدرها شرعاً.. ولا شك ان قيامها علي أطفالها خير وأفضل من حصولها علي مال لا تضطرها ظروفها إليه وننصح الزوج الا يسرع بالطلاق لأنه أبغض الحلال إلي الله تعالي وقد شرعه الله ليكون دواء لداء استعصي علاجه ومن كان عنده أولاد لا ينبغي أن يحرمهم من عش الأبوة والأمومة المليء بالحنان وليبدأ السائل بهجر زوجه في مضجعها ويصبر علي ذلك مدة تشق عليها ثم ليلجأ إلي الحكمين المذكورين في قوله تعالي: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ان الله كان عليماً خبيراً" فإذا لم تطعه بعد هذا كله ثبت نشوزها وفي هذه الحالة تسقط نفقتها ولا يسقط مؤجل صداقها بل تستحقه. فوراً لأنه مقيد بأقرب الأجلين ثم لها حضانة أولادها ماداموا صغاراً وعلي الزوج أن ينفق علي أولاده وننصح الزوجة أن تفكر كثيرا قبل وقوع الطلاق حرصاً علي سلامة البيت وحسن المعاشرة والحفاظ علي العهد. قال تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". وقال صلي الله عليه وسلم: "إن حسن العهد من الإيمان".