* يسأل محمد نزيه من القاهرة: ما حكم الشرع في الرقص الغربي وخاصة رقص الزوج مع زوجته؟ * * يجيب الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية الأسبق لا يشتبه مسلم في دار الإسلام في أن الرقص الإفرنجي المعروف الذي يشترك فيه الرجل والمرأة محرم شرعاً. معلومة حرمته من الدين بالضرورة والبداهة. وأن كلا من المرأة التي ترقص مع أجنبي عنها والرجل الذي يرقص مع أجنبية عنه آثم بارتكابه لهذا الفعل. ومستحق لما أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم المجترئين علي ربهم في العقوبة في الدنيا والآخرة. كما أن الرجل الذي يرقص مع امرأته علي مرأي من الناس مرتكب لهذا الإثم ولهذه المعصية وفاسق بذلك ظالم لنفسه مجتريء علي ربه مستحق للعقوبة المذكورة . وهذه قضايا معلومة بداهة من الدين لا تحتاج إلي إقامة برهان عليها ومن يرضي بها سواء أكان حاضرا وقت ارتكابها أم لم يكن حاضرا آثم كذلك لأن الرضا بالمعصية معصية كما أن الرضا بالكفر كفر. ومن قدر علي تغيير هذا المنكر وإزالته ولم يغيره فهو آثم وقد حرم الله سبحانه وتعالي ما هو أقل من ذلك فساداً وأقل منه فحشاً وقبحاً فكيف لا يحرم هذه المنكرات ولا ينهي عنها. والعقل الراجح والفطرة السليمة التي لم تفسد بالشهوات ولا باتباع الهوي يستقبان هذا الفعل الشنيع وينفران منه ومن مرتكبه سواء أكان ذلك مع أجنبية أم غير أجنبية وقد جاء في السنة أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية . فكيف بامرأة تخرج متعطرة متجملة متبرجة تختلط بأجنبي عنها هذا الاختلاط أو تعمل هذا مع زوجها علي مرأي من الناس ويرضي لها زوجها أن يروها وهي تتحرك معه في هذه الحركات المثيرة لقوي الشر في النفوس لا شك أن هذا ما الدياثة التي لا يدخل صاحبها الجنة وفي الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الله سبحانه لما خلق الجنة قال وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث وقد فسر الديوث بأنه من لاغيره له هذا وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" فصلا مبين فيه أنه يجب علي أولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال.