* وليد مختار سائق يقول طلقت زوجتي ثم قلت لها أنت محرمة علي كحرمة أمي وأختي فهل وقع الطلاق وما كفارة التحريم؟ ** نعم وقع الطلاق فإن كانت الطلقة الأولي تحسب طلقة رجعية وكذلك الثانية له أن يراجعها بدون عقد ومهر جديد وإن كانت الثالثة فإنها قد بانت منه بينونة كبري لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره لقوله تعالي "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان......." وقوله "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله" الآيتين 230. 229 البقرة وبالنسبة لتحريمه زوجته عليه كأمه وأخته فإن الزوج يلزمه كفارة الظهار وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لقوله تعالي "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاباً أليم" الآيات 3. 4 المجادلة وبالنسبة للترتيب أو التخيير فيها قولان الأول رأي المالكية والشافعية أنها واجبة علي الترتيب حيث يبدأ بعتق الرقبة فإن لم يجد يصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكيناً والقول الثاني يري بعض العلماء أن الكفارة جائزة علي التخيير فيجوز له الصيام أو الإطعام أو العتق ويرجع ذلك حسب حالة الفرد كما يجوز إخراج القيمة حسب العسر أو اليسر لقوله تعالي "من أوسط ما تطعمون أهليكم" الآية 89 المائدة وأرجح القول الثاني لأنها أقرب إلي اليسر وهذا يتفق مع روح الإسلام وسماحته فالنبي صلي الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما والله أعلم.