* يسأل م.أ.م - من الجيزة: ما حكم جلد عميرة شرعا؟ ** يجيب الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الاسبق: جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد كما في القاموس ويسمي الخضخضة كما في اللسان وكان معروفا عند العرب قديما وان لم يكن مشهرا كما تفيده كتب اللغة ويدل عليه حديث "ناكح اليد ملعون" وما رواه سعيد بن جبير من قوله "عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم" وما رواه عطاء من قوله: "سمعت قوما يحشرون وايديهم حبالي". قال: "وأظن انهم الذين يستمنون بأيديهم كما ذكره الآلوسي والخازن" وما ذكره ابن دقيق العيد من انه لم يكن معهودا عند العرب ولا ذكره أحد منهم في شعره فيما وصله مردود بما بيننا. وهي عادة قبيحة ضارة ضررا فاحشا بالاجسام والعقول تنشأ من الفراغ والتوقان وعدم القدرة علي الزواج وقد أمر الله تعالي من هذا شأنه بالاستعفاف والصبر والاحتمال فقال تعالي "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله" وبين النبي - صلي الله عليه وسلم - العلاج بقوله فيما رواه ابن مسعود "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أي انه يؤدي ما يؤديه الخصاء فهو شبيه به. وقد ذهب جمهور الأئمة إلي تحريم الاستمناء باليد قال في "سبل السلام" تعليلا لذلك لأنه لو كان مباحا لأرشد الشارع إليه لأنه أسهل واستدلوا علي التحريم بقوله تعالي "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الكاملون في العدوان ويندرج الاستمناء في اليد فيما وراء ذلك قال النسفي: وفيه دليل علي ان الاستمناء باليد حرام وهو قول أكثر العلماء ونقل رواية سعيد بن جبير وعطاء. وفي تفسير القرطبي عن حرملة بن عبدالعزيز انه قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية وهذا لأنهم يكنون عن العضو المعروف بأبي عميرة وفيه يقول الشاعر: إذا حللت يواد لا أنيس به فاجلد عميرة لاداء ولا حرج وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس ولو قام الدليل علي جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها والمروي عن الشافعي في الجديد تحريمه ونقل عن ابن حنبل انه يجيزه بحجة انه اخراج فضله من البدن عند الحاجة كالفصد والحجامة ذكر ذلك عند القرطبي والآلوسي في تفسيرهما ولم أقف عليه في فقه الحنابلة. وفي شرح الدر في بابي الصوم والحدود ان الاستمناء بالكف حرام عند الحنفية لحديث "ناكح اليد ملعون" وفيه التعزير إلا انه لو خاف الزنا يرجي ألا وبال عليه. ونقل العلامة ابن عابدين عن الفقيه ابي الليث انه قال: إذا فعله الرجل إرادة تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان الاّ انه لا يقدر علي الوصول لعذر ارجو ألا بال عليه أي ان لا عقاب عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم ويشير إلي ذلك قول النسفي "لإرادة الشهوة" في العبارة السابقة. ومن هذا يظهر ان جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالاعصاب والقوي والعقول وذلك يوجب التحريم وان المروي عن احمد وعن الحنفية من جوازه إنما هو عند الحاجة والضرورة القصوي فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين والله أعلم.