* تسأل م. س. ع - من أسيوط: أمتلك أموالا نقدية وعينية ولم أنجب ما مقدار ما يرثه زوجي وما كيفية الوصية في باقي أموالي؟ ** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: من المقرر شرعاً أن الزوج في هذه الحالة يرث نصف جميع التركة إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي لا يكون لها ابن ولا ابن ابن. وإن نزل. ولا بنت. ولا بنت ابن وإن نزل أبوها سواء أكان الأبناء منه أو من غيره. قال الله - عز وجل - "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" الآية 12 من سورة النساء - أما عن الوصية في تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت. وهي مشروعة بالكتابة قال الله تعالي: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" وبالسنة النبوية لخبر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: جاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. قلت يارسول الله: أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: الشطر؟ قال لا. قلت: الثلث؟ قال: نعم والثلث كثير. انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبالإجماع. وعليه فالوصية تجوز في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة. ولا تجوز الوصية لهم لقوله - صلي الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث". ولو بأي مقدار قل أو كثر إلا إذا أجاز الورثة. ويفضل أن تكون الوصية لمن لا يرثون للفقراء والمساكين وللمشروعات الخيرية وما أكثرها. والله - تعالي أعلي وأعلم