* يسأل محمد علي من كفر الشيخ: ما حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن علي المصحف. أو بقسم آخر علي إعطاء صوته لشخص معين. واتضح له بينه وبين ضميره ان المرشح الذي أقسم علي انتخابه ليس أصلح المرشحسن ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ علي القسم يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين؟ * * أجاب: الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق: ان عضوية مجلس الأمة من المناصب المهمة والولايات العامة التي لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها. فن الواجب شرعاً علي كل ناخب ألا يراعي في الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأي مؤثر. فينتخب الأكفأ الأصلح. ولا يمكن من هو دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة. فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعياً في ضرر الجماعة. والضرر غير جائز شرعاً لحديث "لا ضرر ولا ضرار" فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو علي المصحف علي إعطائه صوته فحلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقاً دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويكفر عن يمينه. وكان الحنث في هذه الحالة واجباً. والتمادي في اليمين معصية. وذلك لأن الحنث في اليمين مشروع إذا كان خيراً من التمادي فيه. لقوله صلي الله عليه وسلم: "من حلف علي يمين ورأي غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه" وفيه دليل علي أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيه إذا ما كان في الحنث مصلحة. ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه. فإن حلف علي فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة. والتمادي فيه واجب . والحنث معصية. وإن حلف علي فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادي فيه حرام. والحنث طاعة. وهذا إذا كان الحلف بالله أو علي المصحف. أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يميناً لأن الحلف شرعاً لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه. والله أعلم.