* يسأل حسانين أنور مفتش تموين: إذا وقف من أراد أن يصلي الفريضة خلف أحد المصلين للسُنَّة فهل صلاته صحيحة وإذا اكتشف ذلك أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ ** قال الشافعي في هذه المسألة الصلاة صحيحة مادامت صلاة الإمام والمأموم متفقة في الركوع والسجود والممنوع عنده صلاة الفريضة أو النافلة خلف صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود أما عند غير الشافعي فالصلاة باطلة وإذا اكتشف المأموم هذا الاختلاف أثناء الصلاة خرج منها ولا يجوز الاستمرار في عبادة باطلة.