* يسأل تامر فهمي علي من العتبة بالقاهرة: أقرضت زميلاً لي في العمل مبلغاً من المال واحتجت إلي هذا المبلغ قبل موعد سداده فقال لي تنازل عن جزء منه مقابل تعجيلي لك فهل هذا جائز؟ ** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: اتفق الفقهاء علي أن الربا يوجد في شيئين فيما تقرر في الذمة كالديون. وفي البيع. ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله. وأجمع الفقهاء علي تحريم الربا في الديون المسمي ربا الجاهلية. وهو أن يكون للشخص علي الآخر دين إلي أجل. فإذا حلّ الأجل. قال الدائن لمدين: أتقضي أو تربي؟ فإذا لم يكن لدي المدين وفاء زاد عليه في الدين وأخره. أما إذا كان علي شخص دين مؤجل فيقول المدين لدائن: أعجل لك الدين علي أن تترك بعضه واقعة السؤال وهو المعروف عند الفقهاء ب "ضع وتعجل" فقد اختلف أهل العلم فيه. فبعض الصحابة كابن عباس وبعض أهل العلم كالنخعي وزفر وأبي ثور. يرون جوازه لما روي بن عباس رضي الله عنهما "لما أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من الدمينة "بعد خيانتهم". آتاه ناس منهم فقالوا: إنَّا لنا ديوناً لم تحل بعد. فقال: ضعوا وتعجلوا" وأن من فعل هذا فقد أخذ بعض حقه. وترك الباقي وهو جائز كما لو كان الدين حالاً. ويري الأئمة الأربعة. تحريم هذا "لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع أجل بعاجل" ولأن هذا ربا لأنه جعل فيه ثمناً في مقابل الأجل النقص عنه في مقابل تعجيله. وما ذهب إليه الأئمة الأربعة من التحريم هو الراجح لقوة دليلهم. والله أعلي وأعلم