* يسأل أدهم محسن علي من الجيزة: ما حكم صيام ست من شوال؟ وهل يجب التتابع في ذلك أم لا؟ ** يجيب د. محمود امبابي وكيل الأزهر السابق: عن أبي أيوب. عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". وعن ثوبان. عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: "من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها". إذ أن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان بعشرة أشهر. وصيام الست بستين يوماً وهذا تمام السنة. فإذا استمر الصائم علي ذلك فكأنه صام دهره كله. وفي الحديثين دليل علي استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوباً وهو يوم عيد الفطر. والمتبادر في الاتباع أن يكون صومها بلا فاصل بينه وبين صوم رمضان سوي هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم. وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة. وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلي آخر السابع فقد أتي بالأفضل. وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتياً بأصل السنة. وذهب الشافعية وأحمد والظاهرية إلي استحباب صوم الست. ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال أي: بعد اليوم الأول منه فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز. والمختار عند الحنفية كما في "الدار المختار": "أنه لا بأس به لأن الكراهية إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهاً بالنصاري. وذلك منتف بالإفطار أول يوم من شوال". واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع؟. وكرهه أبو يوسف. وقد علمت أن المختار خلافه عندنا. وكره مالك صومها. وقال في الموطأ: "وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف". وان أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته. وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك.