* يسأل حسام محمد من القاهرة: ما حكم الشرع في أسهم البورصة. وهل تجب عليها زكاة؟ ** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا: المقصود بالأسهم الشركات هي التي يشتريها الناس لتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة وللمساهمين فيها ما يخص كل منهم من ربح أو خسارة والقصد من شراء السندات يكون لأمرين هما: أولا: أن يكون القصد من شرائها هو الاتجار فيها - أي عرضها للبيع - مثل أي سلعة تعرض للبيع والشراء أو الشركة تجارية. هنا تجب الزكاة في الاسهم كسائر أنواع التجارة. بشرط تحقق أمرين هما بلوغ النصاب وحولان الحول. ذهب جمهور الفقهاء الي وجوب الزكاة فيها لما روي عن سمرة بن جندب أن النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي كنا نعده للبيع. وقال: "كنت أبيع الادم والجعاب. فمر بي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هي الأدم. قال: قومه ثم أخرج صدقته" وعلي ذلك تقوم الأسهم وحصة الشركة ويضم إليها ما حصل من أرباح. فإن بلغت النصاب بعد تمام الحول تخرج عنها الزكاة ومقدارها ربع العشر 5.2%. ثانيا: ان كان القصد من شراء هذه الاسهم هو أن يعيش من ريعها فإن استطاع أن يعرف مقدار ما يخص كل سهم. من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر. وان لم يستطع ذلك فأكثر الآراء علي ضم الريع إلي سائر أمواله من حيث النصاب والحول. ويخرج عنها ربع العشر. ومن هنا يتبين أن الأسهم يتكون منها رأس مال شركات ويجب فيها الزكاة. وبالتالي يفهم أن الذي تجب فيه الزكاة يجوز العمل به. لذا يجوز العمل بالبورصة والأسهم ولا حرمة فيه. وهذا بشرط ألا تكون الأسهم لتجارة المحظورات شرعاً والمحرمات. لأن ذلك منهي عنه. والله أعلم.