* يقول إسلام حسن طبيب بشري: إذا جاءني مريض وشخصت مرضه ولم أجد له دواء يخلو من الكحول فهل أصفه له حيث إن الضرورة تقتضي بذلك؟ وهل أخبره بذلك أم أكتمه هذا السر. وهل إذا أخبرته بذلك يحرم عليه تعاطيه أم يجوز أن يتعاطاه للضرورة حيث لم يجد البديل عنه؟ ** يقول الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر: التداوي بالمحرم شرعاً لا يجوز. ولو تناوله المريض لا ينفعه. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" رواه البخاري. وروي أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء. وحعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تتداووا بالمحرم". ولكن إذ كانت هناك ضرورة ملحة استدعت تعاطي هذا الدواء المحرم حيث لا يوجد دواء سواه. فإنه حينئذ يجوز للطبيب أن يصفه للمريض. ولا يجب عليه أن يخبره بمركبات. هذا الدواء حتي يتناوله بطمأنينة ورضا نفس. وليس في ذلك خيانة ولا غش إن شاء الله. ولو أخبر الطبيب المريض بأن في الدواء كحول جاز للمريض أن يتناوله للضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. قال تعالي: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم". ولا أظن أن هناك شحاً في الأدوية المباحة بل هي كثيرة بحمد الله منها ما هو مصنع. ومنها ما هو بسيط يوجد في الأعشاب وغيرها. والطبيب المسلم ينبغي عليه ألا يدخر وسعاً في البحث عن الأدوية البديلة ما أمكن. فإن عجز عن ذلك فقد وقع في ضرورة تبيح له وصف الدواء المحرم. والله أعلم.