* تسأل أمنية إبراهيم من دار السلام: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟ ** أجاب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق علي السؤال قائلا: يكره للمرأة رفع صوتها بالآذان إذا سمعه رجل أجنبي. فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي. وكذلك لو أذنت لنفسها. جاء في المغني لابن قدامه "ج1 ص437" إنه لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة علي المرأة لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقي وقد مر في صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوي أن النبي صلي الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها.