* يسأل علي عبدالرحمن من سوهاج: سمعت فتوي عن إخراج زكاة "الركاز" عن التجارة في الآثار فهل هذه الفتوي صحيحة. ** يقول د.أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: أولا: الركاز في الفقه التراثي الموروث: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الركاز وما دفنه أهل الجاهلية "الأعصر الوسطي أو الفترة بين رسالة سيدنا المسيح وسيدنا محمد- عليهما السلام" وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القديم إلي أن الركاز يتناول كل ما كان مالا مدفونا علي اختلاف أنواعه. ولا خلاف بين الفقهاء في أن دفين الجاهلين ركاز. وأن دفين أهل السلام لقطة. ثانيا: إن الركاز تغير وصفه في الواقع المعاصر حيث إن ولي الأمر من يفوضه من المؤسسات ذات العلاقة كالثقافة والعدل والداخلية إنه ملك عام للمجتمع تجب المحافظة عليه وعليه العمل. ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وقد تغير حكم قسمة أراضي البلاد المفتوحة في عهد أمير المؤمنين رضي الله عنهم- عدم قسمتها بين الغانمين كما ظاهر النص القرآني "واعلموا أن ما غنتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربي" الآية. ترك الأرض بأيدي أهلها وتفرض عليهم ضريبة بما يعرف بالخراج. ثالثا: لا خلاف يعلم بين أهل العلم أن المال الحرام كالمأخوذ غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده فلا تجب عليه زكاة الزكاة تمليك. وغير المالك لا يكون منه تمليك. وقال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صدقة من غلول" أخرجه مسلم. رابعا: بتطبيق ما سلف ذكره فإن الآثار بوضعها الحالي ملك عام تجرم فيها الملكية الخاصة فيمن ينقب ويستخرج ويهرب فهي مال حرام ولا زكاة في المال الحرام. وعليه جري تصويب فتوي خاطئة تضم إلي نظائرها من كم كثير من فتاوي أشياخ الوعظ ولعل تجريم الإفتاء لغير أهله يري النور كما فعلته السعودية والبحرين وغيرها. والله أعلي وأعلم