* يسأل حسام كمال من القاهرة: أريد أن استفسر عن القروض سواء القروض التي تعطيها المحافظة لشباب الخريجين لإقامة مشروعات. أو القروض التي تقدمها البنوك لعموم الناس وعليها فوائد سنوية ثابتة؟ ** أجاب د. علي جمعه مفتي الجمهورية: هناك نظامان في هذه المسألة النظام الأول أن يعطيه - سواء صندوق اجتماعي أو بنك أو محافظة - مبلغا من المال وفي نفس الوقت هو مسئول عن إنشاء المشروع واستمراره وصيانته وتدويره فهو يقرر عليه مبلغا ثابتا يأخذه منه للإدارة ويشرف معه علي المشروع. فهذا حلال. لأن هناك انفصالا ما بين هذه العطية وبين المبلغ الذي يأخذه أما النظام الثاني فهو نظام القروض فقط. بمعني خذ قرضا وليس لي شأن بك. وعليك أن ترده وعليه زيادة كذا في المائة مثلا. وهذا النظام هو حرام فالنظام الأول يراقب عليه. يباشره ويتابعه. يقول له: لقد أخذت 50 ألفا ماذا ستفعل بها؟ لابد من أن تشتري الماكينة التي قلت عليها في دراسة جدوي المشروع الذي قدمته قبل ان تأخذ القرض. ويكون معه في شراء الماكينة. ويراقبه علي شراء الماكينة. ويقول له: يجب أن تشغل الماكينة. وأن تعمل 6 أيام في الأسبوع من أجل كذا وكذا.. لابد أن تعين عندك عمالا لكذا وكذا.. وتعمل لهم تأمينات.. وهكذا فهو لايتركه. ويظل المشروع تحت رقابته وإشرافه.. هذا معناه أنني لا أعطيه ال50 ألفا يفعل ما يشاء.. هذا هو النظام الحلال. أما النظام الثاني يعطيها له. ولا شأن لي بك.. ليس لي شأن.. تغرق أو تنجو لا دخل لي بذلك.. تفتح بها مشروعات أو لا.. تتزوج بها أو تصرفها علي أصدقائك.. لا شأن لي بهذا كله.. أنت أخذت 50 عليك 60 هذا يكون قرضا ويكون جر نفعا. ويكون حراما.. فبدلا من أن نجعل هذا الصندوق ينمي الناس وينمي المجتمع. ويدير عجلة الإنتاج ويكون الغرض منه تمويل الإنتاج.. سنجعله مدمراً للشباب. ومغرقا للشباب.. فالشاب يأخذ 50 ويكون عليه 60 ثم يصرف ال50 ويظل في ذمته 60 بهذه الصورة لا أريد هذا النظام الثاني.. إنما أريد من الصندوق أن يدخل معي مباشرة كممول للإنتاج.. وكأنه شريك معي.. هذا هو الحلال.