أثارت فتوي ببدعية إيقاف العمل بالمحال التجارية أو التجارة عامة أثناء الصلاة.. ردود أفعال متباينة بين بقية العلماء الذين اختلفوا حول شرعية هذا "التوقف". وفيما يلي آراء منهم: في البداية ينفي فضيلة الشيخ محمود عاشور - وكيل الأزهر الأسبق - توقف العمل أثناء الصلاة بالبدعة إن كان المسجد قريبا ويرغب جميع العاملين في أداء اصلاة جماعة بالمسجد.. لكنه يطالب أولئك المصلين بالحرص في نفس الوقت علي أداء مصالح الناس وعدم تعطيلها أو الإضرار بالمجتمع لأن الوقت ممتد ويمكن للعاملين تقسيم أنفسهم مجموعتين أو أكثر بحيث تقوم مجموعة بأداء الصلاة ثم تعود للعمل فتقوم المجموعة الأخري بالصلاة وهكذا. تقسيم الوقت وضرب الشيخ عاشور مثلا بأداء صلاة الجمعة مثلا في السودان الشقيق قائلا: كنت هناك في السبعينيات وكانوا يؤدون الصلاة علي ثلاث مراحل.. في أول الوقت ووسطه وآخره.. وكل مسجد معروف لرواده بحيث ينظم كل مصل وقته مع ما يناسبه من وقت هذا المسجد أو ذاك.. ولا شيء في هذا فالوقت ممتد والصلاة مقبولة إن شاء الله. الأرض مساجد يشير فضيلة الشيخ صلاح نصار - خطيب الجامع الأزهر ورئيس اتحاد الأئمة - إلي ان الصلاة في أي مكان مقبولة وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا" وبالتالي فللانسان أن يؤدي الصلاة في متجره وحقله ومدرسته أو أي مكان يكون فيه. وليس شرطا ان تغلق المحال أو أماكن العمل وقت الصلاة. إعلان الوقت من جانبه يوضح الدكتور السيد عبدالرحيم مهران - الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط: أن الاصل في الصلاة ان تقام لوقتها. ومن ثوابت الشرع ان الأذان شرع إعلانا لوقتها ودعوة للتلبية. والاخبار كثيرة في التأكيد علي هذا المعني. حتي أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يرض لذوي الحاجات الخاصة في ترك إجابة النداء طالما قدروا علي التلبية ولو مع مشقة يجدونها في ذلك. إذ لا تنفك التكاليف عن المشقات المحتملة. يضيف د. مهران وقد ذهب المحققون من العلماء إلي الترخيص في تأخير الإجابة إذا ترتب علي التعجيل ضياع مال أو تلفه أو حصول ضرر للمكان أو لمن هو في رعايته وكنفه. وتقدير ذلك مطروح علي بساط الورع والتقوي ومراقبة الله عز وجل لا علي بساط التغافل أو التكلف والتملص من تكاليف الشرع. قال تعالي - عقب بيان صلاة الخوف وما شرع من تناوب الجند عليها "فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتا". وجمهور المفسرين علي أن المراد بقوله تعالي "موقوتا" أي لها زمن مخصوص كما للحج زمن مخصوص. وقد جاء الأمر باقامتها مؤكدا علي وقتها مشروطا بالطمأنينة. بعد استثناء حالة الخوف التي سبق بيانها. أو ماجري مجراها من الأضرار المتوقعة. وإلا لزمت الاجابة للصلاة في وقتها وذلك في حالة الأعمال التي لا يترتب علي تركها أي أضرار. والله أعلم.