* تسأل ش.ع.ح - من بورسعيد : ما مشروعية الشروط التالي ذكره والذي تمت كتابته في وثيقة الزواج الرسمية بيني وبين السيد/..... الذي طلقني الآن: واتفق الزوجان علي أن يكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة؟ ** يقول الشيخ عادل أبوالعباس - عضو لجنة الفتوي بالأزهر: من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية انها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن حق يخصهم للآخرين ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالي أو حق للآخرين ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين بل وأوجب الاسلام الوفاء بتلك الشروط لما روي ان رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "المسلمون علي شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما" أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا في عموم الشروط بين المسلمين أما في الشروط المتعلقة بين الزوج وزوجته فالأمر فيها أكد لما روي عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - انه قال: "ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه الجماعة. وعليه وفي واقعة السؤال فالشرط الوارد في وثيقة الزواج صحيح من الناحية الشرعية وتترتب عليه آثاره من انتفاع السائلة وحدها بالشقة لحدوث واحد من المعلق عليهما وهو الطلاق. والله سبحانه وتعالي أعلم.