* يسأل محمد بودي من أسيوط: ما حكم الشرع في ترويع الآمنين وقطع الطريق عليهم للقتل والسلب والنهب وهل يطلق علي هؤلاء "المحاربين"؟ ** يقول د.محمد بكر اسماعيل - رحمه الله -: الحرابة: هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لاحداث الفوضي. وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض واهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين مادام ذلك في دار الإسلام. وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعت فانها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد. فلو كان الفرد من الأفراد شيء من الجبروت والبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة علي النفس والمال والعرض فهو محارب وقاطع طريق. ويدخل في مفهوم الحرابة: العصابات المختلفة. كعصابة القتل وعصابة خطف الأطفال وعصابة اللصوص للسطو علي البيوت والبنوك وعصابة خطف البنات والعذاري للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن وعصابة اتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب. وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب. لأن هذه الطائفة الخارجة عن النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ علي حقوقها من جانب آخر. فخرج هذه الجماعة علي هذا النحو يعتبر محاربة ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة وكما يسمي هذا الخروج علي الجماعة حرابة. فانه يسمي أيضا قطع طريق لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق فلا يمرون فيه خشية أن تسفك دماؤهم أو تسلب أموالهم أو تهتك أعراضهم أو يتعرضوا لما لا قدرة لهم علي مواجهته. وقد تعددت الأقوال فيمن تتفق فيه صفة المحارب من المسلمين. منها انه اللص المجاهر بلصوصيته المصر علي ذلك في الصحراء دون المدينة ومنها انه المكابر في الفسق والفجور. والأصح ما تقدم من أن المحارب هو الذي يخيف المسلمين ويعتدي عليهم جهارا بالقتل والسلب والنهب والتخريب وهتك الحرمات وغير ذلك من المفاسد وذلك لعموم قوله تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم". فالآية بعمومها تفيد أن كل من يهدد أمن المسلمين ويعتدي علي حرماتهم ويسعي في الأرض فسادا فهو محارب لله ورسوله "أي معتد علي دين الله ورسوله مخالف لأوامره تعالي".