* سئل فضيلة الشيخ الدكتور محمد المسير رحمه الله: ما حكم استخدام الامكانات في جهة العمل استخداماً شخصياً مثل التليفون والسيارة وأدوات الكتابة وغير ذلك؟ ** اجاب رحمه الله بقوله: الاستخدام الشخصي لإمكانات العمل مرهون باللوائح والقوانين. فما سمحت به فهو حلال وما منعت منه فهو حرام. والمال العام له حرمة كبيرة. ويجب علي المسلم صيانته والحفاظ عليه وتنميته وعدم المساس به. وقد ثبت في الصحيح أن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال: "إني لانقلب إلي أهلي فأجد الثمرة ساقطة علي فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشي أن تكون صدقة فألقيها. فهذا رسول الله يجد الثمرة وهي شيء يسير. ويجدها علي فراشه. وله رغبة في تناولها أو حاجة إليها ولكنه- عليه الصلاة والسلام- ما يكاد يرفعها إلي فمه حتي يخشي أن تكون من زكاة المسلمين وأموالهم العامة فيلقيها فوراً ولا يتناولها بل ان نصوص الشريعة تجعل حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص ففي صحيح مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قالا: "لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي- صلي الله عليه وسلم- فقالوا: فلان شهيد. وفلان شهيد حتي مروا علي رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي- صلي الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. إي انه أخذ شيئا من الغنائم قبل تسليمها لولي الأمر وتوزيعها التوزيع الشرعي وكل إنسان أخذ شيئاً من الغنائم وبالتالي من المال العام دون وجه استحقاق سيفضحه الله تعالي علي رءوس الاشهاد يوم القيامة. وسيأتي يحمله علي عنقه مهما كان صغيراً أو كبيراً. قال تعالي: "وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون". آل عمران: .161