أمين الأعلى للشئون الإسلامية خلال لقاء مفتي أذربيجان: مصر حامية السلام بقيادتها وأزهرها    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة 30-5-2025    تعاون مشترك لتشغيل المجمعات الحكومية بقرى "حياة كريمة"    مصر تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بكينيا    الأمم المتحدة: 100% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    الكرملين: بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع زيلينسكي وترامب    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني كاذب    أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو    رسميا.. ريال مدريد يقرر ضم أرنولد قادما من ليفربول    حريق يلتهم شقة سكنية في الظاهر    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    مصطفى كامل يطرح أغنية كتاب مفتوح    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يدعو الحجاج على الالتزام ويشدد لا حج دون تصريح    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    ألم الجانب الأيسر من الظهر.. إليك 7 أسباب    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات ب«أسوان ودمياط»    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلاكيت للمرة الثانية
قانون الانتخابات ولادة متعسرة بين الشوري والدستورية
نشر في آخر ساعة يوم 02 - 04 - 2013

مجلس الشورى يعمل لإخراج القانون بصورة يتفادى فيها ثغرات عدم الدستورية
المجلس فضل مناقشة مشروع قانون جديد بدلا من انتظار إقرار القانون الأول
قانون الانتخابات دستوري 100٪ قانون الانتخابات ديمقراطي ..قانون الانتخابات ظالم وعلي مقاس فصيل بعينه... وأخيرا وقف الانتخابات لأن القانون غير دستوري . عبارات ترددت كثيرا خلال الأسابيع الماضية.
وجاءت موافقة مجلس الشوري وتعديلات المحكمة الدستورية العليا علي القانون الأول ومن بعده رفض محكمة القضاء الإداري قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات بسبب هذا القانون. نبقي الآن أمام قانونين للانتخابات وهما موجودان بالفعل داخل المؤسسات التشريعية فالقانون الأول موجود في المحكمة الدستورية العليا وهناك مشروع قانون ثان جديد قدمته الحكومة ويناقش الآن بعدما تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ومن المتوقع الموافقة عليه في جلسات المجلس "والمجلة ماثلة للطبع"
تخبط شديد وواضح تشهده الساحة السياسية الآن فقانون الانتخابات الذي فشل مجلس الشوري في إصداره حتي الآن سيواجه شبح الطعن عليه مستبقلا وذلك نظرا لحالة عدم التوافق بين القوي السياسية والتخبط الشديد بين مؤسسات الدولة التشريعية.
وبسبب هذا التخبط الواضح أصبح لدينا الآن قانونان لانتخابات لمجلس النواب قانون بالمحكمة الدستورية العليا وقانون آخر يتم ترقيعه بمجلس الشوري محاولة لعمل عملية تجميل حتي يتفادي القانون الجديد انتقادات القانون القديم.
وتأتي قصة القانون الثاني للانتخابات بعد أن وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري علي إعداد قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذي اعترضت عليه محكمة القضاء الإداري. وجاء هذا القرار بعد أن شهدت اللجنة التشريعية جدلا حادا بين أعضائها حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات ، حيث دعا عدد من أعضاء اللجنة إلي إجراء تعديلات علي النصوص الثلاث محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلي المحكمة الدستورية، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الإداري مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية أيا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين عدم وجود أي ضرورة للاستعجال في إصدار تعديلات.
وصرح مصدر برلماني ل »آخر ساعة« بأن قرار الدفع بمشروع قانون رغم تصريحات عدد من قيادات الإخوان بأنهم يفضلون انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات القديم حسب طلب القضاء الإداري، أنه قرار صائب وسريع لإنجاز القانون والموافقة عليه ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.
بينما يري البعض أن هذا القرار كان متوقعا من قبل مجلس الشوري للالتفاف علي حكم القضاء الإداري في بداية شهر مارس الماضي، حيث يشيرون إلي أن قرار الإخوان جاء بعد مشاورات مكثفة داخل الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، انتهت فيه إلي أنه من الأفضل أن يتقدم أحد نوابها بمشروع قانون يعمل علي تفادي ملاحظات المحكمة الدستورية التي كانت قد أبدتها علي مشروع قانون الانتخابات الأول، الذي صدر يوم 21 فبراير الماضي، ولم يتم إعادته إليها، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الخدمة العسكرية وموضوع تقسيم الدوائر.
ويؤكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن قرار الإخوان جاء بعد أن رأت قيادتها أن تقديم مشروع قانون انتخابات جديد والموافقة عليه بسرعة ثم الدفع به إلي المحكمة الدستورية سوف يستغرق وقتا أقل مما لو تم الانتظار حتي تبت المحكمة الدستورية في مدي دستورية القانون، وحسب المحال إليها من القضاء الإداري.
ويضيف العمدة أن مشروع القانون الجديد والموجود حاليا في مجلس الشوري سيمر بسرعة ثم تبت فيه المحكمة في خلال 45 يوما كأقصي حد، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية فيوافق عليه ويحيله لمجلس الوزراء بسرعة، لكي يوافق عليه هو الآخر لتلافي الاعتراضات التي أبداها القضاء الإداري في هذا الصدد.
ويراهن الحرية والعدالة علي أن هذا المسار سوف يستغرق نحو 45 يوما فقط كأقصي حد، وأن هذا أفضل بكثير مما لو تم الانتظار لكي تبت الدستورية في الحكم المحال إليها من القضاء الإداري، والذي قد يستغرق 4 أشهر أو أكثر، وبالتالي تتأخر الانتخابات حتي نهاية العام وتزداد الأمور سوءا.
إلا أن هناك من يوافق داخل الشوري علي مجرد التعديلات، حيث يري صلاح عبد الموجود عضو مجلس الشوري عن حزب النور السلفي أن الأفضل إدخال تعديلات علي المواد التي كانت قد شهدت خلافا بدلا من إعداد قانون جديد.
وأضاف عبدالموجود أن حزبه طالب بإعادة القانون فور الانتهاء منه إلي المحكمة الدستورية العليا قبل تصديق الرئيس عليه وأن هذا لم يحدث.
وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع قد أشار إلي أن المحكمة الدستورية استبعدت في حكمها أي استثناءات من أداء الخدمة العسكرية حتي العسكريين مطالبا الالتزام بذلك حتي لا نعرض القانون مرة أخري لعدم الدستورية.
وهو الأمر الذي رفضه جانب من أعضاء اللجنة التشريعية وأشاروا إلي أن مصدري هذه الأحكام هم بشر معرضون للخطأ والصواب ودعا النواب إلي إرسال المادة المقترحة بشأن الخدمة العسكرية بما اقترحته بخصوص الاستثناء من الخدمة العسكرية كما هو لتفصل فيه الدستورية كما تري.
وأشار الشريف إلي أنه طبقا للدستور فلا تملك المحكمة الدستورية الرقابة علي قانون الانتخابات والذي أصدره رئيس الجمهورية ولذلك فإن الصحيح هو إعداد تعديلات علي المواد محل الخلاف وإرسالها إلي المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد تطبق عليه الرقابة السابقة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري قد شهدت خلال اجتماعاتها جدلا بين الأعضاء حول ما أثاره النائب صبحي صالح عضو اللجنة الذي رأس الاجتماع في بدايته أنه يجب أن تنتهي اللجنة من مناقشة مواد القانون "مباشرة الحقوق السياسية في اليوم التالي للاجتماع الذي كان معقودا يوم السبت الماضي وهو ما أثار استياء الاعضاء ودفعهم للتحذير من هذا التعجل وطالبوا بأن تنفذ اللجنة ما وعد به رئيس المجلس بإعطاء مهلة لمناقشة المواد بشكل كاف.
وقد أثارت المادة الأولي من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة جدلا بين النواب حول تقليل السن الخاصة لمباشرة الحقوق السياسية والمنصوص عليه ب 18 عاما حيث بدأ الجدل بمطالبة النائب ناجي الشهابي بتقليله إلي 16 عاما وأيده الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلا: إن مباشرة الحقوق الأساسية تأتي مع التكليف الشرعي وهو سن البلوغ، لافتا إلي أن رأي جموع الفقهاء أن الطفل بمجرد بلوغه خمسة عشر عاما يكون مكلفا بجميع الحقوق والواجبات، وأن هناك آراء تقول انه عندما يصل 16 أو 17 أو 18 عاما. وأضاف أن تعميم السن 18 سنة يؤدي إلي مفاسد كثيرة جدا منها البلطجة التي نراها الآن من عدد كبير من الشباب صغار السن، وطالب بتعديل القانون .
من جانبه، رفض المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل الاقتراح بتعديل السن وقال ليس معني أن من هم أقل من 18 سنة يعدون أطفالا أنهم يكونون معفين من العقاب بل أنه متوفر ومتنوع. ووافقت اللجنة علي المادة كما هي بحيث يكون نصها "علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها إبداء الرأي في الاستفتاء والانتخابات.
كما أثارت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بالقضايا التي يحرم مرتكبها من مباشرة الحقوق السياسية إلا في حالة وقف التنفيذ أو رد الاعتبار، جدلا داخل اللجنة، حيث طالب عدد كبير من النواب بأن تشمل المادة العفو الرئاسي للسماح لحامله أن يباشر حقوقه السياسية، فيما حذر البعض من أن المادة ستكون بها مخالفة دستورية. من جانبه، قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل إنه يرفض اقتراح النواب بإضافة العفو الرئاسي لأنه يشمل العفو من العقوبة وليس رد الاعتبار مؤكدا أن إضافة هذه الجملة سيكون مخالفا للقانون والدستور، محذرا من تعديل صياغة النص حتي لايكون به مخالفة دستورية وطالب النواب بالإبقاء علي النص كما هو لأن تعديل صياغة كل مادة سوف يجعل القانون عرضه لمشاكل كثيرة طول الوقت.
وأشار الشريف إلي أن إعطاء رئيس الجمهورية حق رد الاعتبار مع العفو الرئاسي أمر غيرمعقول ولايتوافق مع القانون والدستور.
وأيده الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة الذي أكد أن قرار العفو لايشمل الآثار التبعية وبالتالي لايعد كرد الاعتبار.
فيما حمل النائب صبحي صالح مسئولية الجدل الدائر باللجنة حول رد الاعتبار لأحكام مجلس الدولة في تفسير النصوص التي وصفها بالمتناقضة مشيرا إلي أنها تفسر النصوص بشكل عجيب وهو ما أثار الجدل. وحسما للجدل وافقت اللجنة علي بقاء النص كما هو مع إضافة جملة رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي.
ونص الفقرة الثالثة من المادة الثانية هو " يحرم من المباشرة من حكم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لايقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه في إحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره بقوة القانون أو بحكم قضائي.
ومن الملاحظ أن الحكومة رفضت جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب وتم الموافقة علي عدد كبير جدا من مواد القانون بالشكل والمضمون الذي ورد به من الحكومة
ورفضت اللجنة التشريعية أيضا اقتراحا من النائب عادل المرسي بتعديل المادة 35 الذي طالب بأن يكون تحديد القضاء الذي حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين.
وأقرت اللجنة المادة علي أصلها كما وردت من الحكومة وهو "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة، علي أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات، وجمعية الانتخاب هي المبني الذي يوجد به قاعة الانتخاب واالفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
وشهدت المادة 36 التي تنص علي أنه لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول إلي قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الأعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة" "ويجوز" واستبدالها بكلمة "ويحق" حتي لا يفهم معني الجواز، أنه يقابله المنع وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء.
وعقب التصويت طالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالرجوع إلي النص الأصلي المقدم من الحكومة، لأن الحالات التي تذكر عن منع المرشحين من دخول القاعات هي حالات استثنائية، وقال نحن لدينا ثقة في الشعب والقضاء المصري، لأن عهد التزوير انتهي ولن يعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.