هاجم القضاة مطلب المحامين بتطبيق مبدأ الحصانة الذي تضمنه قانون المحاماة الجديد الذي انتهي منه مجلس نقابة المحامين والذي قرر الإسراع في وضع الصيغة النهائية لإعداد مشروع القانون عقب انتهاء المحامين من إبداء الرأي فيه لعرضه علي مجلس الشعب ، إلا أن المادة الأولي منه قد قوبلت بمعارضة القضاة التي يطالب فيها المحامون بان يتمتعوا أثناء ممارستهم مهنتهم بكافة الضمانات التي يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية فلا يوجد فرق بين المحامي والقاضي أثناء الفصل في النزاعات وبالتالي فلماذا التفرقة في أن يحصل القاضي علي الحصانة بينما يحرم منها المحامي، في حين يري القضاة أن المحاماة مهنة حرة. وإذا كان المحامون يطالبون بالحصانة باعتبارهم معاونين للقضاة في تحقيق العدالة، فليطالب بها الشهود والمتقاضون والكتاب والخبراء والأطباء الشرعيون، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون لمجلس الشعب عما إذا كان يمكن أن تمنح لهم الحصانة من عدمه، فسيعرض عليه القانون مع بداية الشهر القادم... قال محمد الدماطي وكيل أول مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات: إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون المحاماة اجتمعت خلال الأيام الماضية وعقدت عدة حلقات نقاشية حول نصوص القانون التي سيتم تعديلها، والتي تضم كلا من، فتحي تميم، بهاء عبد الرحمن، يحيي التوني، عبد العزيز الدريني، أعضاء المجلس، والمحامين عبدالمنعم حسني وفايز لاوندي. وأضاف أنه بعد الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لنصوص مشروع القانون التي تضم 226 مادة تم طرحها علي جموع المحامين ليقولوا كلمتهم فيها بعد أن تم توزيعها عليهم في جميع النقابات الفرعية علي مستوي المحاكم الابتدائية وعلي اللجان النقابية علي مستوي المحاكم الجزئية، مضيفا أن نص المادة الأولي هي محور الخلاف التي تنص علي أن الحصانة هي التي أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التي يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية لكن التساؤل الذي نطرحه علي القضاة هو هل هناك اختلاف بين واجب المحامي وأدائه ودفاعه عن الحريات وحقوق المواطنين وبين أداء القاضي، فلا يوجد فرق بين أداء المحامي والقاضي عندما يقضي في هذه النزاعات. فلماذا التفرقة في أن يحصل القاضي علي الحصانة في حين يحرم منها المحامي.. كما أن مشروع قانون المحاماة حدد المقصود بمفهوم الحصانة بالتحديد التي يحتاجها المحامي بحيث أنه لا يجوز القبض علي المحامي أو تفتيش منزله أو مكتبه إلا بإذن من مجلس النقابة العامة ومجلس القضاء الأعلي. هذا علي غرار حصانة القاضي التي تستوجب في هذه الحالة إذن مجلس القضاء الأعلي، وبالتالي ماهي الخطورة في أن يتمتع المحامي بهذه الحصانة؟ ونحن نرد من خلال المشروع علي الخلاف الذي يمكن أن يحدث بالنسبة لإمكانية حصول 400 ألف محامي علي الحصانة باعتباره رقما ضخما فنحن نرد أن مشروع القانون سوف ينقي جداول المحامين من خلال وضع شروط أخري للقيد بالنقابة لتقنين الإلتحاق بالنقابة حيث يتعين أن تتوافر في العضو طالب القيد الحاصل علي ليسانس الحقوق أن يكون أولا حاصلا علي تقدير عام جيد أو دبلوماتين بعد الليسانس أو معهد محاماة لمدة سنتين بشرط أن يكون المعهد تابعا لإحدي الجامعات وبالتالي نستطيع بعض الشيء أن نقفل هذا الصنبور الذي يصب في نقابة المحامين. مع وضع ضوابط للمحامي الذي ينتقل من جدول إلي آخر بحيث يثبت أنه ممارس لمهنة المحاماة بالفعل. كما أن هناك نصاً في القانون يساوي بين المحامين أعضاء الإدارات القانونية بأقرانهم في هيئة قضايا الدولة وهذا النص سيثير المشاكل وسنجد اعتراضا من هيئة قضايا الدولة علما بأن هؤلاء المحامين أعضاء الإدارات القانونية يقومون بحماية المال العام في الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام فلماذا لا يتم مساواتهم وفقا للمادة التانيه للمشروع بأن يتمتع المحامون بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم. هذا فيما يري القضاة أمرا آخر حيث صرح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق متسائلا: كيف لصاحب مهنة حرة أن تمنح له حصانه؟ وقال: الحصانة مفروضة للعمل الوظيفي وليست حصانة شخصية ومطالبة المحامين بالحصانة فكر غريب وغير منطقي. ولا توجد أي دولة في العالم يتمتع فيها المحامي الحر بحصانة ولا يمكن مقارنتهم بأعضاء هيئة قضايا الدوله فهم موظفون للدولة والحصانة مقررة للوظيفة. أما المحامون فهم أصحاب مهنة حرة. فيما يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا أنه في جميع دول العالم يقتصر منح الحصانة علي ثلاث فئات فقط دون غيرهم أولا الدبلوماسيين وفقا لاتفاقية فرساي، ثانيا الحصانة البرلمانية التي تعطي للسلطة التشريعية لتمكينها من أداء الرقابة علي الحكومة. ثالثا الحصانة القضائية التي تمنح لأعضاء السلطة القضائية لكونهم الحكم بين السلطات ويخشي عليهم من تغول السلطة التنفيذية في قضائهم ومن ثم تم منحهم الحصانة القضائية كضمانة لاستقلال القضاء غير ذلك فالعالم لايعرف حصانة أخري وهذه الحصانة التي يطالب بها المحامون ستكون إخلالا بقاعدة المساواة كما أن الحصانة التي منحت للثلاث حالات لها ما يبررها إذن فلماذا تمنح للمحامين؟ فلابد من وجود مبررات وإلا أعطينا الحصانة لكل عامل أو مواطن في الدولة وكذلك عند النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة أو الخبراء أو الأطباء الشرعيين أو سائر العاملين في الدولة وفي الجهاز المركزي للمحاسبات والأطباء والشرطة والجيش، فما هي الضوابط التي تحكم عملية المنح من عدمه لذلك لابد من إيجاد مبرر ليختص هذا المطلب أما إذا ساقوا مبرراً مقبولاً فأهلا وسهلا، أما وإذا كان المحامون يرون أنهم مشاركون القضاء الجالس في تحقيق العداله فمن باب أولي أيضا أن تمنح الحصانة لكل من الشهود والخبراء والأطباء الشرعيين باعتبارهم يعاونون القضاة للفصل في القضايا، لكن في كل الأحوال فإن مجلس الشعب هو الذي سيفصل عما إذا كان سيعطي حصانة أم لا فهذا اختصاصه. في حين يري ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة أن مسألة حصانة المحامين أمر ليس للقضاة دخل فيها لكن المحامين يتحدثون عن حصانة المحامين التي يقررها قانون المحاماة بأنه بالقطع حصانة المحامي من ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه مصر في عام 1981كما أن حصانة المحامين مصونة بموجب مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والصادرة من الجمعية العامة لضمان للأمم المتحدة عام 1985وبموجب هاتين الوثيقتين يجب أن تضمن الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حصانة المحامي أثناء أو بسبب عمله ولا يجوز تعرضه لأية تهديدات أو تدخلات غير لائقة في عمله من أي جهة من جهات الدولة وبالتالي فإن المحامي من حقه الحصانة مثله مثل القاضي ولا يجوز الانتقاص من حصانته .