تراجع أسعار الذهب اليوم السبت في منتصف التعاملات    الرئيس السيسى: لابد من خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا    أشرف العشري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جاءت شاملة وجامعة    تدريبات تأهيلية للجفالي وجهاد في مران الزمالك    النيابة تأمر بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام    الإعدام لميكانيكي وربة منزل والمؤبد لشقيقها قتلوا شخصا بكرداسة    جولة في منزل عادل إمام.. أسرار فيلا المنصورية «صور»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح ورشة عمل «أسرتي قوتي» بمشاركة «القومي للإعاقة»    إيفرتون يعلن رحيل أشلي يونج    بسبب عدادات الكهرباء..آخر فرصة لتظلمات سكن لكل المصريين 5    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    انتشال جثمان شاب غرق أثناء استحمامه بترعة البحر الصغير في الدقهلية    الأنبا مكاريوس: نُحيي تاريخنا لإيقاظ الوعي.. والمنيا أغنى بقاع مصر حضاريًا    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    المدير الفني ل"القاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78"    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    مصدر مقرب من الملالي يكشف ل في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    حفظت جوزها بالملح 30 يومًا وهربت.. تطور جديد في واقعة طبيب 15 مايو    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    لبيك اللهم لبيك.. محافظ المنيا يسلم ملابس الإحرام لحجاج القرعة.. فيديو    جراحة دقيقة لتحرير مفصل الفك الصدغي باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفى العامرية    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    قرار عاجل من المحكمة في واقعة اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات خادشة للحياء    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    برلماني يطالب بدعم نادي الشرقية وتطوير استاد المحافظة    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    «أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة» في مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    الصحف العالمية اليوم: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد رغم تعليق ترامب للرسوم الجمركية.. "رجل مسن ضعيف الذاكرة" ..تسجيل صوتي يظهر تراجع قدرات بايدن الذهنية .. بريطانيا تشكك فى اعتراف ماكرون بفلسطين فى يونيو    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    أكرم عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حصانة المحامين) خلاف بين القضاء الجالس والقضاء الواقف
نشر في آخر ساعة يوم 23 - 04 - 2012

هاجم القضاة مطلب المحامين بتطبيق مبدأ الحصانة الذي تضمنه قانون المحاماة الجديد الذي انتهي منه مجلس نقابة المحامين والذي قرر الإسراع في وضع الصيغة النهائية لإعداد مشروع القانون عقب انتهاء المحامين من إبداء الرأي فيه لعرضه علي مجلس الشعب ، إلا أن المادة الأولي منه قد قوبلت بمعارضة القضاة التي يطالب فيها المحامون بان يتمتعوا أثناء ممارستهم مهنتهم بكافة الضمانات التي يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية فلا يوجد فرق بين المحامي والقاضي أثناء الفصل في النزاعات وبالتالي فلماذا التفرقة في أن يحصل القاضي علي الحصانة بينما يحرم منها المحامي، في حين يري القضاة أن المحاماة مهنة حرة. وإذا كان المحامون يطالبون بالحصانة باعتبارهم معاونين للقضاة في تحقيق العدالة، فليطالب بها الشهود والمتقاضون والكتاب والخبراء والأطباء الشرعيون، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون لمجلس الشعب عما إذا كان يمكن أن تمنح لهم الحصانة من عدمه، فسيعرض عليه القانون مع بداية الشهر القادم...
قال محمد الدماطي وكيل أول مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات: إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون المحاماة اجتمعت خلال الأيام الماضية وعقدت عدة حلقات نقاشية حول نصوص القانون التي سيتم تعديلها، والتي تضم كلا من، فتحي تميم، بهاء عبد الرحمن، يحيي التوني، عبد العزيز الدريني، أعضاء المجلس، والمحامين عبدالمنعم حسني وفايز لاوندي. وأضاف أنه بعد الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لنصوص مشروع القانون التي تضم 226 مادة تم طرحها علي جموع المحامين ليقولوا كلمتهم فيها بعد أن تم توزيعها عليهم في جميع النقابات الفرعية علي مستوي المحاكم الابتدائية وعلي اللجان النقابية علي مستوي المحاكم الجزئية، مضيفا أن نص المادة الأولي هي محور الخلاف التي تنص علي أن الحصانة هي التي أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التي يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية لكن التساؤل الذي نطرحه علي القضاة هو هل هناك اختلاف بين واجب المحامي وأدائه ودفاعه عن الحريات وحقوق المواطنين وبين أداء القاضي، فلا يوجد فرق بين أداء المحامي والقاضي عندما يقضي في هذه النزاعات. فلماذا التفرقة في أن يحصل القاضي علي الحصانة في حين يحرم منها المحامي.. كما أن مشروع قانون المحاماة حدد المقصود بمفهوم الحصانة بالتحديد التي يحتاجها المحامي بحيث أنه لا يجوز القبض علي المحامي أو تفتيش منزله أو مكتبه إلا بإذن من مجلس النقابة العامة ومجلس القضاء الأعلي. هذا علي غرار حصانة القاضي التي تستوجب في هذه الحالة إذن مجلس القضاء الأعلي، وبالتالي ماهي الخطورة في أن يتمتع المحامي بهذه الحصانة؟ ونحن نرد من خلال المشروع علي الخلاف الذي يمكن أن يحدث بالنسبة لإمكانية حصول 400 ألف محامي علي الحصانة باعتباره رقما ضخما فنحن نرد أن مشروع القانون سوف ينقي جداول المحامين من خلال وضع شروط أخري للقيد بالنقابة لتقنين الإلتحاق بالنقابة حيث يتعين أن تتوافر في العضو طالب القيد الحاصل علي ليسانس الحقوق أن يكون أولا حاصلا علي تقدير عام جيد أو دبلوماتين بعد الليسانس أو معهد محاماة لمدة سنتين بشرط أن يكون المعهد تابعا لإحدي الجامعات وبالتالي نستطيع بعض الشيء أن نقفل هذا الصنبور الذي يصب في نقابة المحامين. مع وضع ضوابط للمحامي الذي ينتقل من جدول إلي آخر بحيث يثبت أنه ممارس لمهنة المحاماة بالفعل. كما أن هناك نصاً في القانون يساوي بين المحامين أعضاء الإدارات القانونية بأقرانهم في هيئة قضايا الدولة وهذا النص سيثير المشاكل وسنجد اعتراضا من هيئة قضايا الدولة علما بأن هؤلاء المحامين أعضاء الإدارات القانونية يقومون بحماية المال العام في الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام فلماذا لا يتم مساواتهم وفقا للمادة التانيه للمشروع بأن يتمتع المحامون بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم.
هذا فيما يري القضاة أمرا آخر حيث صرح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق متسائلا: كيف لصاحب مهنة حرة أن تمنح له حصانه؟ وقال: الحصانة مفروضة للعمل الوظيفي وليست حصانة شخصية ومطالبة المحامين بالحصانة فكر غريب وغير منطقي. ولا توجد أي دولة في العالم يتمتع فيها المحامي الحر بحصانة ولا يمكن مقارنتهم بأعضاء هيئة قضايا الدوله فهم موظفون للدولة والحصانة مقررة للوظيفة. أما المحامون فهم أصحاب مهنة حرة.
فيما يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا أنه في جميع دول العالم يقتصر منح الحصانة علي ثلاث فئات فقط دون غيرهم أولا الدبلوماسيين وفقا لاتفاقية فرساي، ثانيا الحصانة البرلمانية التي تعطي للسلطة التشريعية لتمكينها من أداء الرقابة علي الحكومة. ثالثا الحصانة القضائية التي تمنح لأعضاء السلطة القضائية لكونهم الحكم بين السلطات ويخشي عليهم من تغول السلطة التنفيذية في قضائهم ومن ثم تم منحهم الحصانة القضائية كضمانة لاستقلال القضاء غير ذلك فالعالم لايعرف حصانة أخري وهذه الحصانة التي يطالب بها المحامون ستكون إخلالا بقاعدة المساواة كما أن الحصانة التي منحت للثلاث حالات لها ما يبررها إذن فلماذا تمنح للمحامين؟ فلابد من وجود مبررات وإلا أعطينا الحصانة لكل عامل أو مواطن في الدولة وكذلك عند النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة أو الخبراء أو الأطباء الشرعيين أو سائر العاملين في الدولة وفي الجهاز المركزي للمحاسبات والأطباء والشرطة والجيش، فما هي الضوابط التي تحكم عملية المنح من عدمه لذلك لابد من إيجاد مبرر ليختص هذا المطلب أما إذا ساقوا مبرراً مقبولاً فأهلا وسهلا، أما وإذا كان المحامون يرون أنهم مشاركون القضاء الجالس في تحقيق العداله فمن باب أولي أيضا أن تمنح الحصانة لكل من الشهود والخبراء والأطباء الشرعيين باعتبارهم يعاونون القضاة للفصل في القضايا، لكن في كل الأحوال فإن مجلس الشعب هو الذي سيفصل عما إذا كان سيعطي حصانة أم لا فهذا اختصاصه.
في حين يري ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة أن مسألة حصانة المحامين أمر ليس للقضاة دخل فيها لكن المحامين يتحدثون عن حصانة المحامين التي يقررها قانون المحاماة بأنه بالقطع حصانة المحامي من ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه مصر في عام 1981كما أن حصانة المحامين مصونة بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والصادرة من الجمعية العامة لضمان للأمم المتحدة عام 1985وبموجب هاتين الوثيقتين يجب أن تضمن الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حصانة المحامي أثناء أو بسبب عمله ولا يجوز تعرضه لأية تهديدات أو تدخلات غير لائقة في عمله من أي جهة من جهات الدولة وبالتالي فإن المحامي من حقه الحصانة مثله مثل القاضي ولا يجوز الانتقاص من حصانته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.