«المركبات»: إنتاج أول مدرعة مصرية «التمساح 1» كان نقلة نوعية للقوات المسلحة    باسم الجمل: من يملك قوت يومه يملك قراره.. ومشاريع قومية ضخمة لتأمين المخزون الاستراتيجي    اللواء محمد عبد الفتاح: الصناعات الدفاعية المصرية وصلت للاكتفاء الذاتي    موقف صلاح من المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    «آيشواريا راي» بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور وفيديو    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    ثقافة الغربية تناقش كتابات نجيب محفوظ احتفالا بذكرى ميلاده    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    غدا.. متحف نجيب محفوظ يطلق ورشة السينما والأدب احتفالا بذكرى ميلاده ال114    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات برلمانية وحكومية لمدة عام أخيرا «محلات» مصر تحت سيطرة القانون
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 01 - 2019

بعد مناقشات واسعة علي مدار عام أقر مجلس النواب مشروع قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة ولأول مرة في مصر يتم إقرار قانون ينظم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين إضافة إلي تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل ورصدت "آخر ساعة" ما جاء في القانون الجديد من عقوبات واشتراطات خاصة بإصدار التراخيص والأنشطة التي تمارس في المحلات العامة.
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قال في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا علي أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.
وأضاف »السجيني»‬، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.
وقال »‬السجيني» إنه خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية كشف عدد من رؤساء الأحياء والمحافظين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة القانون أن المحلات المرخصة حوالي 5٪ من المحلات الموجودة في مناطقهم.
ولفت إلي أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتي عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوي جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة علي جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.
وأوضح السجيني العقوبات الموجودة بمشروع القانون ومنها:
»‬يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل علي نفقة المخالف» ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي العقوبات المقررة.
مشيرا إلي أن المجلس وافق علي المادة 36، وجاء نصها كالتالي: »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل».
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه لأول مرة يتم حماية أصحاب المحلات التجارية من ابتزاز موظفي الأحياء الذين يماسون سلطاتهم بدون وجه حق مشيرا إلي أن القانون يحتوي المادة (37)، والتي تنص علي أنه »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه وإذا باشر مهام الضبطية القضائية علي المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. علاوة علي الامتناع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 2930 من هذا القانون متي توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلي النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وأشار السجيني إلي أن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة حددت الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل.
ومنها إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وأيضا إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما علي الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. وإذا صدر حكم بإغلاق المحل وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة في ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخري وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن القانون ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، علي أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسري ذلك علي المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، علي أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
مؤكدا أنه بصدور هذا القانون سيتم تقنين أوضاع جميع المحال غير المرخصة التي تزيد علي عدد المحال المرخصة.
موضحا أن المحال غير المرخصة تهدر أموالاً كثيرة علي الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، لكن القانون الجديد استطاع وضع الضوابط لتقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالي صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضي علي الفوضي والعشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.