رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم.. صور    آخر تحديث: سعر الدولار صباح تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر    تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024: خطوات تغيير الساعة وموعد البدء    تأثير حملة "خلّوها تعفن" على أسعار الأسماك واللحوم في مصر    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة الجديد    تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة خلال مارس الماضي    حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح في حالة واحدة فقط    الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر وهم أحياء    الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    مسلسل البيت بيتي 2.. تفاصيل العرض ومواعيد الحلقات على منصة شاهد VIP    الرئيس السيسي: سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة    شوشة عن إنجازات سيناء الجديدة: مَنْ سمع ليس كمَنْ رأى    البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث بحري جنوبي غرب عدن اليمنية    الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين    مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي    صباحك أوروبي.. بقاء تشافي.. كذبة أنشيلوتي.. واعتراف رانجنيك    مفاجأة غير سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    "أبو زعبل للصناعات الهندسية" تكرم المحالين للمعاش    التريلا دخلت في الميكروباص.. 10 مصابين في حادث على صحراوي البحيرة    مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    اليوم.. حفل افتتاح الدورة ال 10 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون بين منظومة المستشفيات الجامعية والتابعة للصحة لتحسين جودة الخدمات    التحقيق في سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة استعدادا للسفر إلي غانا لمواجهة دريمز    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    انقطاع مياه الشرب عن منشية البكري و5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدًا    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    هل يوجد فرق بين صلاتي الاستخارة والحاجة؟ أمين دار الإفتاء يوضح    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    حبس المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب الخلاف على المخدرات بالقليوبية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات برلمانية وحكومية لمدة عام أخيرا «محلات» مصر تحت سيطرة القانون
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 01 - 2019

بعد مناقشات واسعة علي مدار عام أقر مجلس النواب مشروع قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة ولأول مرة في مصر يتم إقرار قانون ينظم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين إضافة إلي تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل ورصدت "آخر ساعة" ما جاء في القانون الجديد من عقوبات واشتراطات خاصة بإصدار التراخيص والأنشطة التي تمارس في المحلات العامة.
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قال في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا علي أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.
وأضاف »السجيني»‬، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.
وقال »‬السجيني» إنه خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية كشف عدد من رؤساء الأحياء والمحافظين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة القانون أن المحلات المرخصة حوالي 5٪ من المحلات الموجودة في مناطقهم.
ولفت إلي أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتي عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوي جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة علي جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.
وأوضح السجيني العقوبات الموجودة بمشروع القانون ومنها:
»‬يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل علي نفقة المخالف» ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي العقوبات المقررة.
مشيرا إلي أن المجلس وافق علي المادة 36، وجاء نصها كالتالي: »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل».
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه لأول مرة يتم حماية أصحاب المحلات التجارية من ابتزاز موظفي الأحياء الذين يماسون سلطاتهم بدون وجه حق مشيرا إلي أن القانون يحتوي المادة (37)، والتي تنص علي أنه »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه وإذا باشر مهام الضبطية القضائية علي المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. علاوة علي الامتناع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 2930 من هذا القانون متي توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلي النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وأشار السجيني إلي أن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة حددت الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل.
ومنها إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وأيضا إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما علي الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. وإذا صدر حكم بإغلاق المحل وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة في ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخري وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن القانون ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، علي أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسري ذلك علي المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، علي أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
مؤكدا أنه بصدور هذا القانون سيتم تقنين أوضاع جميع المحال غير المرخصة التي تزيد علي عدد المحال المرخصة.
موضحا أن المحال غير المرخصة تهدر أموالاً كثيرة علي الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، لكن القانون الجديد استطاع وضع الضوابط لتقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالي صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضي علي الفوضي والعشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.