انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من الإعلانات التي تروج لأعشاب تعالج من الأمراض والحديث عن أشخاص تم شفاؤهم من كافة الأمراض التي كانوا يعانون منها بفضل هذا العشب الساحر. المرض قاس والمريض يبحث عن "قشة" يتعلق بها علي أمل الشفاء، ليظهر أمامه من يروج له السعادة في "كيس"، قطع خشبية عشب "مر" رائحته "غريبة" يمنح الحياة، هذه بضاعة "النخاسين" أو "النصابين"، التي تعرض ليل نهار علي شاشات الفضائيات المنسوبة إلي "القمر" الصناعي "النايل سات". فشاشات المحطات الفضائية – تحت بير السلم- لا تخلو من هذه الإعلانات المضللة والخاصة بالضعف الجنسي والتخسيس. ولم تكن لجنة الصحة بالبرلمان بعيدة عن هذه المشكلة وتقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة العليا للمصريين الأحرار، بمشروع قانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. وقال الدكتور "أبو العلا" إن الهدف من القانون هو مواجهة العشوائية في الإعلان عن المنتجات الطبية علي مختلف وسائل الإعلام، موضحا أن القانون وقع عليه 60 نائبًا لإقراره في لجنة الصحة وعرضه علي الجلسة العامة. وينص القانون الذي تضمن 10 مواد وتضمنت المادة الأولي وضع تعريفات ومعانٍ محددة ومنضبطة لبعض التعريفات والعبارات والألفاظ التي وردت بالاقتراح بمشروع القانون منعا للبس وسد كل منافذ التغييرات التي قد تفتح في هذا الشأن بحيث يتم تحديد المعاني الدقيقة لكل من المنتج الصحي والخدمة الصحية والمكتب والعمل والإعلان وهو ما يحدد بشكل قاطع المقصود بهذه الألفاظ والعبارات عند تطبيق أحكام القانون. ونصت المادة الثانية من القانون علي حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية وفقا للمعني المحدد بالمادة الأولي دون الحصول علي ترخيص بالإعلان من اللجنة الفنية المختصة الوارد تشكيلها وعملها وكل ما يتعلق بها في المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع القانون. وتضمنت المادة الثالثة النص علي تشكيل اللجنة الفنية العليا المنوط بها منح الترخيص بالإعلان بمختلف وسائل الإعلام بحيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن يراعي فيها تمثيل وزارات الصحة والداخلية والعدل والإعلام والتموين والتجارة الخارجية ونقابتي الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات بما يوفر مختلف المهارات والخبرات التي تدرس وتفحص المادة الإعلامية والإعلانات من كافة الزوايا والحيثيات العلمية والفنية والأخلاقية والمجتمعية والتجارية وتصدر القرار المناسب بشأن الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوي الإعلاء المراد الترخيص له بالبث أو النشر. ونصت المادة الرابعة أنها تحدد الضوابط والقواعد التي تسير عليها اللجنة عند فحص ومراجعة الإعلان وقبل منحه الترخيص بالبث والنشر ومن ذلك مراجعة محتوي ومضمون الإعلان والتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين السارية وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك التأكد من عدم مخالفة الإعلان للآداب والقيم والأخلاقيات العامة ومقدسات المجتمع وثوابته الوطنية وعلي أن تصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها في موعد محدد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإعلان حتي لا تترك الأمور مهملة وغير محددة كما يجب علي اللجنة أن تستمع إلي رأي طالب الإعلان أو المكتب العلمي القائم بالترويج والإعلان أو من يمثلهم خاصة في حالة إصدار قرار برفض أو عدم قبول الإعلان. وتضمنت المادة الخامسة تحديد قيمة الرسوم التي تحصل عليها اللجنة مقابل نظر الإعلان وإصدار قرارها بالقبول والترخيص أو النشر أو الرفض وهذا الرسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولكن لا يتجاوز قيمته العليا ألف جنيه كحد أقصي. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا علي أن للجنة العليا إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، وكذلك يجوز لها إصدار قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث وتنشر الإعلان غير المرخص، وكذلك يجوز لها وقف ترخيص المكتب العلمي لمدة لا تجاوز شهرا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار مثل وزارة الاستثمار كجهة مشرفة علي القنوات الفضائية أو المجلس الأعلي للصحافة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة في حالة العود. ونصت المادة الثامنة علي عقوبة السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه إذا ترتب علي الإعلان عن المنتج أو الخدمة العلمية واستخدامها أضرار صحية تصل إلي الوفاة أو الإصابة الخطيرة . ونصت المادة التاسعة علي الحكم بمصادرة جميع المنتجات والأموال والأشياء والأدوات المستخدمة في الإعلان بخطورة المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص غير سليم للإعلان عن مثل هذه المنتجات. ونصت المادة العاشرة بأحكام نشر وسريان هذا الاقتراح بمشروع القانون بعد إقراره وصدوره بحيث يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن جانبه أكد سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إعلانات الأدوية في الفضائيات نصب ومتاجرة بأحلام المرضي من أجل الوصول للشفاء من المرضي، مضيفا أنها غير مسجلة بوزارة الصحة . وأضاف المشد أن البرلمان سيطالب الحكومة بضرورة توحيد الجهود بين وزارت الصحة والداخلية والاتصالات ومدينة الإنتاج الإعلامي لوقف مثل هذه الإعلانات المضللة. مشيرا إلي أن مشرع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا سنقف جميعا وراءه حتي يخرج للنور وتنتهي هذه المشكلة.