الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة    محافظ سوهاج: يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين    أمين الحزب الاتحادي السوداني: الدعم السريع يرتكب جرائم ممنهجة في الفاشر لتفتيت البلاد    بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي    بركلات الترجيح.. بروسيا دورتموند يرتقي فوق فرانكفورت في كأس ألمانيا    ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام    إنقاذ شخص بعد إصابته نتيجة إنقلاب سيارة في ترعة بالبدرشين    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي شرق كفر الشيخ.. صور    وزارة السياحة تكشف حقيقة بيع تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    باسم يوسف ل كلمة أخيرة: ما يحدث بين أمريكا وإسرائيل توزيع أدوار    المخرج محمد سامي عن أصعب الانتقادات: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جدًا    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    وزيرا خارجية الصين وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    رئيس جهاز حدائق العاصمة: 4000 أسرة مقيمة بالكامل.. وبدء ترفيق منطقة البوليفارد الترفيهية    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    فى ذكرى رحيله.. غانم السعيد: طه حسين لم يكن مجرد كاتب بل مشروع نهضة متكامل    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    الصحة: فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجريمة الإلكترونية في مجلس النواب
للتأمين وليس الإغلاق
نشر في آخر ساعة يوم 24 - 05 - 2016

بعد تعدد جرائم الإنترنت التي أصبحت أحد أحدث أشكال الجريمة التي تعتمد علي الذكاء والتقنيات الحديثة والتي يصعب معها المنع من دون قانون واضح ومحدد كانت هناك مطالبات بقانون يضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استخدام الإنترنت في الضرر أو الإيذاء وذلك من خلال أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر.
وتقدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، والذي تمت الموافقة علي إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلي لجنتي الدفاع والأمن القومي والاتصالات للمراجعة.
وتضمن مقترح القانون المقدم من النائب تامر الشهاوي، العديد من العقوبات تمثلت في السجن وتوقيع غرامة إذا ترتب علي الامتناع عن التنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي شدد فيه الرئيس السيسي علي أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الإرهاب والتطرف.
ويقول اللواء تامر االشهاوي مقدم مشروع القانون إن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو العمل علي بحث وتلافي كل الثغرات التي تهدد الأمن القومي، لتيسير حياة الموطنين ومساعدة الدولة علي أداء مهامها، مشيرًا إلي أن التهديدات التي تواجه الأمن المصري تغيرت وتنوعت بشكل كبير ما بين "العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الشهاوي أن الفضاء المعلوماتي والجريمة الإلكترونية تعيق تقدم الدولة، مشيرًا إلي أنه سعي خلال مشروع القانون الذي قدمه لمجلس النواب تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، إلي إيجاد كل السبل لوضع الضوابط التي تؤمن المصريين.
وأشار "الشهاوي"، إلي أن القانون يسعي إلي التأمين فقط ولا يحتوي علي التضييق علي المصريين خلال استخدام مواقع التواصل الإلكتروني.
وأشار النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلي إن اللجنة لم تستلم حتي الآن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن لجنة المقترحات والشكاوي من المفترض أن تحيل المشروع للبرلمان وهو من يحيله للجنة. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن اللجنة قد تستعين برأي لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون، قبل إبداء الرأي فيه، موضحا أن اللجنة ستنظر في مدي دستورية المواد المذكورة في القانون قبل إبداء الرأي به.
وجاء نص المادة الأولي من الاقتراح بقانون لينص علي أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل سلكيا أو لاسلكيا. مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات. الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن من خلاله إتاحة البيانات والمعلومات علي شبكة المعلومات الدولية. البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية علي عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي وعبر الشبكة المعلوماتية وما في حكمها تتيح لمقتنيها الدخول علي الشبكة المعلوماتية. ونصت المادة 3 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا، فإذا وقعت الجريمة علي موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها، تكون العقوبة الحبس، الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه. وفي المادة 4: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين كل من دخل إلي موقع أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوي الدخول"، فيما نصت المادة 5 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. وتعاقب المادة 6 من الاقتراح بقانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها.. فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه. ونصت المادة 7 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوي موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتعاقب المادة 8 كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولي علي بريد إلكتروني خاص بأحد المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة الإلكترونية علي بريد إلكتروني خاصة بإحدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني يخص الدول أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ويفرض الاقتراح بقانون في المادة 9 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.