بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبوظبي للطيران مجالات التعاون بالسوق المصري    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع الشرقية    المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية    خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي    طفل يطعن زميله فى مدرسة بألمانيا ويفر هاربا    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    تعرف على طرف ودية الأهلي اليوم في التتش    تكثيف برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    البريد يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة| تفاصيل    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى اليوم ومصر تشارك ببروفايل    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    الأمين العام للأمم المُتحدة يعلن تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجريمة الإلكترونية في مجلس النواب
للتأمين وليس الإغلاق
نشر في آخر ساعة يوم 24 - 05 - 2016

بعد تعدد جرائم الإنترنت التي أصبحت أحد أحدث أشكال الجريمة التي تعتمد علي الذكاء والتقنيات الحديثة والتي يصعب معها المنع من دون قانون واضح ومحدد كانت هناك مطالبات بقانون يضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استخدام الإنترنت في الضرر أو الإيذاء وذلك من خلال أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر.
وتقدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، والذي تمت الموافقة علي إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلي لجنتي الدفاع والأمن القومي والاتصالات للمراجعة.
وتضمن مقترح القانون المقدم من النائب تامر الشهاوي، العديد من العقوبات تمثلت في السجن وتوقيع غرامة إذا ترتب علي الامتناع عن التنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي شدد فيه الرئيس السيسي علي أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الإرهاب والتطرف.
ويقول اللواء تامر االشهاوي مقدم مشروع القانون إن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو العمل علي بحث وتلافي كل الثغرات التي تهدد الأمن القومي، لتيسير حياة الموطنين ومساعدة الدولة علي أداء مهامها، مشيرًا إلي أن التهديدات التي تواجه الأمن المصري تغيرت وتنوعت بشكل كبير ما بين "العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الشهاوي أن الفضاء المعلوماتي والجريمة الإلكترونية تعيق تقدم الدولة، مشيرًا إلي أنه سعي خلال مشروع القانون الذي قدمه لمجلس النواب تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، إلي إيجاد كل السبل لوضع الضوابط التي تؤمن المصريين.
وأشار "الشهاوي"، إلي أن القانون يسعي إلي التأمين فقط ولا يحتوي علي التضييق علي المصريين خلال استخدام مواقع التواصل الإلكتروني.
وأشار النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلي إن اللجنة لم تستلم حتي الآن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن لجنة المقترحات والشكاوي من المفترض أن تحيل المشروع للبرلمان وهو من يحيله للجنة. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن اللجنة قد تستعين برأي لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون، قبل إبداء الرأي فيه، موضحا أن اللجنة ستنظر في مدي دستورية المواد المذكورة في القانون قبل إبداء الرأي به.
وجاء نص المادة الأولي من الاقتراح بقانون لينص علي أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل سلكيا أو لاسلكيا. مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات. الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن من خلاله إتاحة البيانات والمعلومات علي شبكة المعلومات الدولية. البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية علي عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي وعبر الشبكة المعلوماتية وما في حكمها تتيح لمقتنيها الدخول علي الشبكة المعلوماتية. ونصت المادة 3 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا، فإذا وقعت الجريمة علي موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها، تكون العقوبة الحبس، الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه. وفي المادة 4: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين كل من دخل إلي موقع أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوي الدخول"، فيما نصت المادة 5 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. وتعاقب المادة 6 من الاقتراح بقانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها.. فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه. ونصت المادة 7 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوي موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتعاقب المادة 8 كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولي علي بريد إلكتروني خاص بأحد المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة الإلكترونية علي بريد إلكتروني خاصة بإحدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني يخص الدول أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ويفرض الاقتراح بقانون في المادة 9 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.