حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاستماع إليهم من حق القاضي
مُحاكمات بدون شهود
نشر في آخر ساعة يوم 03 - 03 - 2015

القاعده القانونية تقول "المُتهم بريء حتي تثبت إدانته"، لكن من منا يُطبق تلك القاعدة الراسخة في أذهاننا، شعاراً ليس أكثر، مُجرد إلقاء القبض علي شخص أو احتجازه رهناً للتحقيق، يجعله في نظر المجتمع مُتهماً وجانياً لا يحق له الدفاع عن نفسه، حتي دون أن يصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة.
ثبوت التُهمة علي مُرتكبها أمر ليس بالسهل، وصدور حكم بات بالإدانة يتطلب توافر عدة عناصر تؤكد ارتكابه للجريمة، أهمها التحقيقات، والأدلة، وملابسات الواقعة، وشهادة الشهود، وغيرها الكثير، ويُعد العُنصر الأخير (شهادة الشهود)، أحد الأركان الهامة لإظهار الحقيقة، سواء بتورط المُتهم أو تبرئته، وللنيابة الحق في تقديم شهود العيان، كأدلة ثبوت تفيد تورط المتهم في القضية، ويكون الشاهد في هذه الحال قد رأي المُتهم خلال ارتكابه للجريمة أو قام بتصويره أو سمع صوته، كما يحق للدفاع أيضاً أن يُقدم للمحكمة شهادة الشهود باعتبارها أدلة نفي، تؤكد أن المُتهم لم يرتكب الجريمة المنظورة أمامها.
الجمل:
«متفصل»
لقضايا الإرهاب..
كبيش:
يُخل بمواثيق العدالة
إسحاق:
العدالة تفقد مسارها..
أمين:
يٌقلل مُدة التقاضي
طوال السنوات الثلاثة الماضية عانينا جميعاً من طول أمد المُحاكمات في مُختلف القضايا بتنوع خطورتها، رغم الأوضاع السيئة التي تمُر بها البلاد، ومُطالبات الكثيرين بإنجاز نظر القضايا المنظورة أمام القضاء، الأمر الذي رد عليه قانونيون بأن القضاء مظلوم كونه مُكبلاً بإجراءات روتينية يتوجب عليه اتخاذها قبل إصدار حكمه النهائي في القضايا المنظورة أمامه، وأبرز تلك الإجراءات هو الاستماع لشهادة الشهود كاملة سواء الإثبات أو النفي، والسماح للنيابة والدفاع باستجواب جميع الشهود باعتباره حقاً منصوصا عليه بالقانون، الأمر الذي يحتاج لعدة جلسات مطولة تضطر معها المحكمة إلي تأجيل نظر القضايا لمُدد طويلة دون صدور حكم نهائي.
وفي مُحاولة للتغلب علي ذلك الأمر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي قبل الأخير، علي مشروع قانون يُفيد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المُتعلقة بسماع شهادة الشهود، وإحالته إلي مجلس الدولة للمُراجعة، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سبباً في الطعن أمام الدرجة الأعلي أو أمام محكمة النقض، بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء الإثبات الذين تقدمهم النيابة، أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المُتهمين.
التعديلات شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الأمر كله في استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون مُعقب عليها، ذلك أنها هي التي تُطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبالتالي فإنه يحق للقاضي التغاضي عن سماع الشهود، والحكم طبقاً لما يراه.
توقيت صدور هذا القانون أثار جدلاً كبيراً فالبعض يري أنه فُصل خصيصاً لمُحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، بينما يؤكد آخرون أنه يخدم في الأصل قانون التظاهر، ويكبل أيدي معارضي النظام، وربما يكون سبباً في تكبيل الحريات، وتوجيه اتهامات باطلة للمُتظاهرين السلميين.
وفقاً إلي الناشط الحقوقي، أسامة محرز، فإن هذا القانون يُهدر أهم شروط وقواعد المُحاكمة العادلة، ويغل يد المحاكم في الدرجة الأعلي، ويمنع حق المدنيين في الطعن علي قرارات المحكمة، ويُطالب محرز بضرورة الإعلان عن أسباب صدور هذا القانون، مُشيراً إلي ضرورة تحرك القائمين علي جهاز العدالة في مصر لإعلان رفضهم لهذا القانون وغيره من القوانين والإجراءات التي تنحر في حريات وحقوق المواطنين المصريين.
محرز قال: "شهادة الشهود من المُمكن أن تُغير مصائر مُتهمين، فإذا لم يسمع القاضي كلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية فربما يكون حكمه النهائي خاطئا وظالما".
مُلابسات هذا القانون أزعجت جورج إسحاق، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجعلته يصفه بأنه خطأ جسيم، ويشوبه الكثير من الغموض، وقال جورج: "المدرسة القضائية الرفيعة التي اعتدنا وجودها بمصر تفقد الآن جزءا من أدائها بأن يكون للقاضي حرية اختيار سماع رأي الشهود من عدمه"، مُتابعاً: "القضاء مُستقل وهذا القانون لا علاقة له بالإرهاب مُطلقاً".
رافضاً بشدة صدور هذا القانون، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهدف من هذه التعديلات كان تقليل مُدة التقاضي، لكن القائمين علي إجراء التعديلات تصوروا بشكل خاطئ أن اقتطاع شهادة الشهود من أمد التقاضي سيحل الأزمة، مُستطرداً: "شهادة الشهود أحد أهم أركان الدفاع في القضايا الجنائية، حتي أنه إذا تعسف القاضي، ومنع سماع الشهود في دعوي قضائية، يتم رفع الأمر إلي محكمة النقض، بما يؤكد علي ضرورة الاستماع لشهادة الشهود بأي مُحاكمة".
أمين، انتقد بشدة فكرة الموافقة علي المشروع بحجة عدم إطالة أمد التقاضي، وقال: "الإنجاز لا يجب أن يأتي علي ثوابت العدالة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص مُدد التأجيل، والتسريع من إجراءات الموظفين، والمحامين"، مُتسائلاً: "لا أعرف كيف مرت هذه الكارثة من وزارة العدل؟"، وحذر بقوله: "القضاء في جميع أنحاء العالم يستمع لشهادات الشهود، وهو أمر ثابت في القانون المصري مُنذ أكثر من 80 عاماً، ولو تم تمرير القانون الأخير فلن يعترف العالم بأي حكم يصدر من محكمة مصرية".
الأمر لدي رئيس مجلس الدولة السابق، المُستشار محمد حامد الجمل، كان مُختلفاً فهو يري أن القانون الجديد سيجعل المُحاكمات ناجزة للعدالة، وسيعمل علي الإسراع بمدة التقاضي، مُشيراً إلي أن هذا القانون فُصل خصيصاً لقضايا الإرهاب التي استمرت وقتا طويلا في المحاكم دون النظر فيها، لافتاً إلي أن المُتهمين يستخدمون طلبات الرد لتعطيل المُحاكمات، وإطالة أمد التقاضي حتي يتم تغيير المحكمة، كما أنهم يقومون باستدعاء شهود ليس لهم علاقة بالجرائم المنظورة، وارتباطهم بالقضايا يكون في الغالب وهمياً، وذلك كله من أجل تأخير الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة.
الجمل، قال: "القاضي لم يكن لديه إمكانية تقدير جدية هؤلاء الشهود من عدمه، وهنا يحق له استبعاد من أتوا للشهادة دون مُبرر يتعلق بالعدالة، وليس لديهم ما يضيفونه لسير المُحاكمة"، وتابع: "الرفض لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع مُطلقاً، ويُشرط أن يكون استدعاء الشهود مُبرراً ولأغراض تتعلق بصالح العدالة نفسها، وليس لمُجرد التعطيل"، لافتاً إلي أن العمل بهذا القانون لن يقتصر علي قضايا الإرهاب فحسب، وإنما سيشمل مُختلف أنواع القضايا المنظورة أمام القضاء.
رئيس مجلس الدولة السابق، أشار إلي أن القوانين الخاصة بالإجراءات تسري بأثر مُباشر أي أنه يُمكن للمُتهمين استدعاء شهود ويكون من حق المحكمة أن ترفض سماعهم في أي قضية أخري لا تتعلق بالإرهاب".
مُعتبراً أن هذا القانون لن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي علي طول أو قصر فترات التقاضي أمام المحكمة، يؤكد الدكتور جمال جبريل، أُستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إمكانية إلغاء الأحكام التي تُصدرها المحكمة في درجات التقاضي الأعلي إذا ثبت أن هناك خللاً في حق الدفاع خلال نظر القضية بدرجات التقاضي الأولي، وقال جبريل: "في بيان وجه الحق بالدعوي إن لم تستدع المحكمة رأي الشهود، من الممكن اعتبار هذا إخلالاً بحق الدفاع، وعلي أساسه تقوم محكمة أخري بإلغاء الحكم الصادر بحق المُتهمين".
عميد كُلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور محمود كُبيش، أعلن رفضه لتلك التعديلات الأخيرة، مضيفاً أن المشروع معيب دستورياً فيما يتعلق بشهادة الشهود، ولايمكن إقراره، ويُمثل إجحافاً بحقوق المُتهمين، وافتراءً علي العدالة.
كبيش، أشار إلي أن مشروع القانون علي شكله الحالي يضُر بثوابت العدالة، ويخل بحق أصيل من حقوق الدفاع، خصوصاً أن المُحامي غالباً ما يستند إلي شهادة الشهود، موضحاً أن التعديلات المطروحة حالياً، لاتتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر.
الخبير القانوني، أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد الذهبي، يؤكد أن إقرار هذا القانون أمر خاطئ فشهادة الشهود من المُمكن أن تُغير مصائر مُتهمين، وإذا لم يسمع القاضي لكلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية قد يكون حكمه خاطئا، مُشيراً إلي أن هذا الكلام ليس جديداً فمُنذ القدم والقاضي الجنائي له أن يُقرر عقيدته كما يشاء، لكن دون إجحاف حق المُتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشتي السُبل، مُضيفاً أن هذه الشهادات تحمل وجهين، ويحق للخصم أو المتهم الطعن في الأخذ بأقوال الشهود عندما يكونون سبباً في إدانته، أي أن الشاهد سيصبح أداة نفي أو إثبات في نفس الوقت، مُشيراً إلي أن هذا التعديل وراءه أهداف سياسية، مُشدداً علي أن شهادة الشهود تُعد رُكناً رئيسياً بالمحاكمات، ومن مبادئ القانون الأساسية، وإلغاؤها يعتبر افتراء علي القانون، مُشيراً إلي أن شهادة الشهود تعادل في أهميتها تحريات المباحث عن القضية، منوهاً بأن من حق المحامي طلب سماع الشهود ومن حق القاضي أن يقبل أو يرفض، أما مسألة حرمان الدفاع والمتهمين من هذا الحق نهائياً فإنه أمر غير مقبول، وقد يؤدي إلي تضليل العدالة، الأمر الذي لا يُرضينا أن يحدث في مصر بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.