نتائج انتخابات «الشيوخ» بالإسماعيلية: أكثر من 160 ألف صوت صحيح.. و5 مرشحين في المقدمة    انتخابات الشيوخ 2025 | اللجنة العامة بأسيوط تواصل فرز الأصوات    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية»    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 6 أغسطس    قبل جمعة الحسم.. ويتكوف في موسكو لمحاولة أخيرة قبل قرارات ترامب    القافلة التاسعة من شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه غزة    تقرير تونسي: الزمالك يتمم اتفاقه بإعارة الجفالي إلى أبها السعودي    القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وروما الودية التحضيرية للموسم الجديد    موعد مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر 2025.. والقنوات الناقلة    مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بوجود صور إباحية لضابطي شرطة    لهذا السبب... محمد صبحي يتصدر تريند جوجل    توم هولاند يشعل العالم من قلب جلاسكو.. تصوير SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY يكشف ملامح مرحلة مارفل الجديدة    رابط مفعل الاَن.. تنسيق المرحلة الثانية 2025 وقائمة الكليات المتاحة علمي وأدبي    عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 6-8-2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوعين    موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة مباشر    بالألوان.. تطبيق «Lastquake» يتيح رصد الزلازل حول العالم    تحطم طائرة في ولاية أريزونا الأمريكية ومقتل جميع ركابها    ما هي أعلى شهادة في بنك مصر الآن؟    محمد صلاح ينشر صورة لحذائه.. ما التفاصيل؟    والد محمد السيد: أنا لست وكيل أبني والزمالك طالبه بالتجديد والرحيل بعد كأس العالم    فضله على ابنه، ترامب يختار خليفته لترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2028    نواب أمريكيون ديمقراطيون: العقوبات ضد روسيا تراخت تحت إدارة ترامب    مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل ترد على دعوات العالم للسلام باحتلال غزة وتجويع شعبنا    تكريم مصمم الديكور سمير زيدان في ختام ندوات الدورة ال18 للمهرجان القومي للمسرح    دعاء الفجر | اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا    بعد اتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية.. الزمالك ينهي تعاقده مع تيدي أوكو    التصريح بدفن طفلين لقى مصرعهما غرقًا في مياه عزبة مشتهر بالقليوبية    «حسابات غير صحيحة».. علاء مبارك يعلق على عملية 7 أكتوبر    شاب يقتل آخر طعنا بسلاح أبيض في قرية بأطفيح    الداخلية: لا علاقة لضباطنا بالفيديو المفبرك.. والإخوان يواصلون حملات الأكاذيب    كانوا رايحين الشغل.. إصابة 10 عمال في حادث انقلاب أتوبيس على طريق السخنة- صور    تعرف علي حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025    تعرّف على خطوات طلب اللجوء للأجانب.. وفقًا للقانون    حازم فتوح: نيوم السعودي طلب ضم زيزو من الأهلى بعرض رسمي    حالات يجيز فيها القانون حل الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    الأمم المتحدة تحذر من تداعيات "كارثية" لتوسيع العمليات الإسرائيلية في غزة    "المنبر الثابت".. 60 ندوة علمية بأوقاف سوهاج حول "عناية الإسلام بالمرأة"    شملت مدير مكتبه، كريم بدوي يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات قطاع البترول    طريقة عمل البسبوسة، أحلى وأوفر من الجاهزة    السجن المؤبد وغرامات بالملايين.. عقوبات صارمة لحماية صحة المواطن    رسالة 4 من د. البلتاجي لرئيس مصلحة السجون: استقيلوا من المنصب .. فلا يصح وهو منزوع الصلاحيات    لا تخش التجربة وتقبل طبيعتك المغامرة.. حظ برج القوس اليوم 6 أغسطس    الممثل التركي إلهان شان يثير الجدل بتصريحاته عن أم خالد وأسماء جلال (فيديو)    عمرو سلامة يدافع عن التيك توكر محمد عبدالعاطي: «فرحة الناس بحبسه خسيسة»    3 طرق لحفظ ملفاتك قبل موعد توقف الميزة.. «تروكولر» يحذف تسجيل المكالمات من «آيفون»    الحكومة الأمريكية تقترح تخفيف بعض القيود على المسيرات التي تحلق لمسافات طويلة    أخلاق الروبوتات.. وضمير الذكاء الاصطناعي    هتقعد معاكي سنة من غير عفن.. خطوات تخزين ورق العنب    لأطول مدة وبكامل قيمتها الغذائية.. خطوات تخزين البامية في الفريزر    «الموز الأخضر والعدس».. أطعمة تقلل خطر هذا النوع من السرطان بنسبة 60%    أمين الفتوى: زكاة الوديعة واجبة.. ويجوز صرفها لحفيدة المطلقة إذا كانت مستحقة    فيلا للمدرس ومليون جنيه مصاريف.. شريف عامر يناقش أزمة القبول في المدارس الخاصة    داليا البحيري بالشورت ونادين الراسي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    نشرة التوك شو| إقبال كبير على انتخابات "الشيوخ".. و"الصحة" تنفي فرض رسوم جديدة على أدوية التأمين الص    هل يجوز قصر الصلاة لمن يسافر للمصيف؟.. أمين الفتوي يجيب    وكيل صحة الفيوم يتفقد مستشفى إبشواي ويوجه بسرعة حل شكاوى المرضى وتحسين خدمات العظام    سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025    عصام شيحة: كثافة التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ دليلا على وعي الشعب المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاستماع إليهم من حق القاضي
مُحاكمات بدون شهود
نشر في آخر ساعة يوم 03 - 03 - 2015

القاعده القانونية تقول "المُتهم بريء حتي تثبت إدانته"، لكن من منا يُطبق تلك القاعدة الراسخة في أذهاننا، شعاراً ليس أكثر، مُجرد إلقاء القبض علي شخص أو احتجازه رهناً للتحقيق، يجعله في نظر المجتمع مُتهماً وجانياً لا يحق له الدفاع عن نفسه، حتي دون أن يصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة.
ثبوت التُهمة علي مُرتكبها أمر ليس بالسهل، وصدور حكم بات بالإدانة يتطلب توافر عدة عناصر تؤكد ارتكابه للجريمة، أهمها التحقيقات، والأدلة، وملابسات الواقعة، وشهادة الشهود، وغيرها الكثير، ويُعد العُنصر الأخير (شهادة الشهود)، أحد الأركان الهامة لإظهار الحقيقة، سواء بتورط المُتهم أو تبرئته، وللنيابة الحق في تقديم شهود العيان، كأدلة ثبوت تفيد تورط المتهم في القضية، ويكون الشاهد في هذه الحال قد رأي المُتهم خلال ارتكابه للجريمة أو قام بتصويره أو سمع صوته، كما يحق للدفاع أيضاً أن يُقدم للمحكمة شهادة الشهود باعتبارها أدلة نفي، تؤكد أن المُتهم لم يرتكب الجريمة المنظورة أمامها.
الجمل:
«متفصل»
لقضايا الإرهاب..
كبيش:
يُخل بمواثيق العدالة
إسحاق:
العدالة تفقد مسارها..
أمين:
يٌقلل مُدة التقاضي
طوال السنوات الثلاثة الماضية عانينا جميعاً من طول أمد المُحاكمات في مُختلف القضايا بتنوع خطورتها، رغم الأوضاع السيئة التي تمُر بها البلاد، ومُطالبات الكثيرين بإنجاز نظر القضايا المنظورة أمام القضاء، الأمر الذي رد عليه قانونيون بأن القضاء مظلوم كونه مُكبلاً بإجراءات روتينية يتوجب عليه اتخاذها قبل إصدار حكمه النهائي في القضايا المنظورة أمامه، وأبرز تلك الإجراءات هو الاستماع لشهادة الشهود كاملة سواء الإثبات أو النفي، والسماح للنيابة والدفاع باستجواب جميع الشهود باعتباره حقاً منصوصا عليه بالقانون، الأمر الذي يحتاج لعدة جلسات مطولة تضطر معها المحكمة إلي تأجيل نظر القضايا لمُدد طويلة دون صدور حكم نهائي.
وفي مُحاولة للتغلب علي ذلك الأمر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي قبل الأخير، علي مشروع قانون يُفيد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المُتعلقة بسماع شهادة الشهود، وإحالته إلي مجلس الدولة للمُراجعة، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سبباً في الطعن أمام الدرجة الأعلي أو أمام محكمة النقض، بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء الإثبات الذين تقدمهم النيابة، أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المُتهمين.
التعديلات شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الأمر كله في استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون مُعقب عليها، ذلك أنها هي التي تُطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبالتالي فإنه يحق للقاضي التغاضي عن سماع الشهود، والحكم طبقاً لما يراه.
توقيت صدور هذا القانون أثار جدلاً كبيراً فالبعض يري أنه فُصل خصيصاً لمُحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، بينما يؤكد آخرون أنه يخدم في الأصل قانون التظاهر، ويكبل أيدي معارضي النظام، وربما يكون سبباً في تكبيل الحريات، وتوجيه اتهامات باطلة للمُتظاهرين السلميين.
وفقاً إلي الناشط الحقوقي، أسامة محرز، فإن هذا القانون يُهدر أهم شروط وقواعد المُحاكمة العادلة، ويغل يد المحاكم في الدرجة الأعلي، ويمنع حق المدنيين في الطعن علي قرارات المحكمة، ويُطالب محرز بضرورة الإعلان عن أسباب صدور هذا القانون، مُشيراً إلي ضرورة تحرك القائمين علي جهاز العدالة في مصر لإعلان رفضهم لهذا القانون وغيره من القوانين والإجراءات التي تنحر في حريات وحقوق المواطنين المصريين.
محرز قال: "شهادة الشهود من المُمكن أن تُغير مصائر مُتهمين، فإذا لم يسمع القاضي كلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية فربما يكون حكمه النهائي خاطئا وظالما".
مُلابسات هذا القانون أزعجت جورج إسحاق، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجعلته يصفه بأنه خطأ جسيم، ويشوبه الكثير من الغموض، وقال جورج: "المدرسة القضائية الرفيعة التي اعتدنا وجودها بمصر تفقد الآن جزءا من أدائها بأن يكون للقاضي حرية اختيار سماع رأي الشهود من عدمه"، مُتابعاً: "القضاء مُستقل وهذا القانون لا علاقة له بالإرهاب مُطلقاً".
رافضاً بشدة صدور هذا القانون، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهدف من هذه التعديلات كان تقليل مُدة التقاضي، لكن القائمين علي إجراء التعديلات تصوروا بشكل خاطئ أن اقتطاع شهادة الشهود من أمد التقاضي سيحل الأزمة، مُستطرداً: "شهادة الشهود أحد أهم أركان الدفاع في القضايا الجنائية، حتي أنه إذا تعسف القاضي، ومنع سماع الشهود في دعوي قضائية، يتم رفع الأمر إلي محكمة النقض، بما يؤكد علي ضرورة الاستماع لشهادة الشهود بأي مُحاكمة".
أمين، انتقد بشدة فكرة الموافقة علي المشروع بحجة عدم إطالة أمد التقاضي، وقال: "الإنجاز لا يجب أن يأتي علي ثوابت العدالة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص مُدد التأجيل، والتسريع من إجراءات الموظفين، والمحامين"، مُتسائلاً: "لا أعرف كيف مرت هذه الكارثة من وزارة العدل؟"، وحذر بقوله: "القضاء في جميع أنحاء العالم يستمع لشهادات الشهود، وهو أمر ثابت في القانون المصري مُنذ أكثر من 80 عاماً، ولو تم تمرير القانون الأخير فلن يعترف العالم بأي حكم يصدر من محكمة مصرية".
الأمر لدي رئيس مجلس الدولة السابق، المُستشار محمد حامد الجمل، كان مُختلفاً فهو يري أن القانون الجديد سيجعل المُحاكمات ناجزة للعدالة، وسيعمل علي الإسراع بمدة التقاضي، مُشيراً إلي أن هذا القانون فُصل خصيصاً لقضايا الإرهاب التي استمرت وقتا طويلا في المحاكم دون النظر فيها، لافتاً إلي أن المُتهمين يستخدمون طلبات الرد لتعطيل المُحاكمات، وإطالة أمد التقاضي حتي يتم تغيير المحكمة، كما أنهم يقومون باستدعاء شهود ليس لهم علاقة بالجرائم المنظورة، وارتباطهم بالقضايا يكون في الغالب وهمياً، وذلك كله من أجل تأخير الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة.
الجمل، قال: "القاضي لم يكن لديه إمكانية تقدير جدية هؤلاء الشهود من عدمه، وهنا يحق له استبعاد من أتوا للشهادة دون مُبرر يتعلق بالعدالة، وليس لديهم ما يضيفونه لسير المُحاكمة"، وتابع: "الرفض لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع مُطلقاً، ويُشرط أن يكون استدعاء الشهود مُبرراً ولأغراض تتعلق بصالح العدالة نفسها، وليس لمُجرد التعطيل"، لافتاً إلي أن العمل بهذا القانون لن يقتصر علي قضايا الإرهاب فحسب، وإنما سيشمل مُختلف أنواع القضايا المنظورة أمام القضاء.
رئيس مجلس الدولة السابق، أشار إلي أن القوانين الخاصة بالإجراءات تسري بأثر مُباشر أي أنه يُمكن للمُتهمين استدعاء شهود ويكون من حق المحكمة أن ترفض سماعهم في أي قضية أخري لا تتعلق بالإرهاب".
مُعتبراً أن هذا القانون لن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي علي طول أو قصر فترات التقاضي أمام المحكمة، يؤكد الدكتور جمال جبريل، أُستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إمكانية إلغاء الأحكام التي تُصدرها المحكمة في درجات التقاضي الأعلي إذا ثبت أن هناك خللاً في حق الدفاع خلال نظر القضية بدرجات التقاضي الأولي، وقال جبريل: "في بيان وجه الحق بالدعوي إن لم تستدع المحكمة رأي الشهود، من الممكن اعتبار هذا إخلالاً بحق الدفاع، وعلي أساسه تقوم محكمة أخري بإلغاء الحكم الصادر بحق المُتهمين".
عميد كُلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور محمود كُبيش، أعلن رفضه لتلك التعديلات الأخيرة، مضيفاً أن المشروع معيب دستورياً فيما يتعلق بشهادة الشهود، ولايمكن إقراره، ويُمثل إجحافاً بحقوق المُتهمين، وافتراءً علي العدالة.
كبيش، أشار إلي أن مشروع القانون علي شكله الحالي يضُر بثوابت العدالة، ويخل بحق أصيل من حقوق الدفاع، خصوصاً أن المُحامي غالباً ما يستند إلي شهادة الشهود، موضحاً أن التعديلات المطروحة حالياً، لاتتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر.
الخبير القانوني، أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد الذهبي، يؤكد أن إقرار هذا القانون أمر خاطئ فشهادة الشهود من المُمكن أن تُغير مصائر مُتهمين، وإذا لم يسمع القاضي لكلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية قد يكون حكمه خاطئا، مُشيراً إلي أن هذا الكلام ليس جديداً فمُنذ القدم والقاضي الجنائي له أن يُقرر عقيدته كما يشاء، لكن دون إجحاف حق المُتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشتي السُبل، مُضيفاً أن هذه الشهادات تحمل وجهين، ويحق للخصم أو المتهم الطعن في الأخذ بأقوال الشهود عندما يكونون سبباً في إدانته، أي أن الشاهد سيصبح أداة نفي أو إثبات في نفس الوقت، مُشيراً إلي أن هذا التعديل وراءه أهداف سياسية، مُشدداً علي أن شهادة الشهود تُعد رُكناً رئيسياً بالمحاكمات، ومن مبادئ القانون الأساسية، وإلغاؤها يعتبر افتراء علي القانون، مُشيراً إلي أن شهادة الشهود تعادل في أهميتها تحريات المباحث عن القضية، منوهاً بأن من حق المحامي طلب سماع الشهود ومن حق القاضي أن يقبل أو يرفض، أما مسألة حرمان الدفاع والمتهمين من هذا الحق نهائياً فإنه أمر غير مقبول، وقد يؤدي إلي تضليل العدالة، الأمر الذي لا يُرضينا أن يحدث في مصر بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.