«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاستماع إليهم من حق القاضي
مُحاكمات بدون شهود
نشر في آخر ساعة يوم 03 - 03 - 2015

القاعده القانونية تقول "المُتهم بريء حتي تثبت إدانته"، لكن من منا يُطبق تلك القاعدة الراسخة في أذهاننا، شعاراً ليس أكثر، مُجرد إلقاء القبض علي شخص أو احتجازه رهناً للتحقيق، يجعله في نظر المجتمع مُتهماً وجانياً لا يحق له الدفاع عن نفسه، حتي دون أن يصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة.
ثبوت التُهمة علي مُرتكبها أمر ليس بالسهل، وصدور حكم بات بالإدانة يتطلب توافر عدة عناصر تؤكد ارتكابه للجريمة، أهمها التحقيقات، والأدلة، وملابسات الواقعة، وشهادة الشهود، وغيرها الكثير، ويُعد العُنصر الأخير (شهادة الشهود)، أحد الأركان الهامة لإظهار الحقيقة، سواء بتورط المُتهم أو تبرئته، وللنيابة الحق في تقديم شهود العيان، كأدلة ثبوت تفيد تورط المتهم في القضية، ويكون الشاهد في هذه الحال قد رأي المُتهم خلال ارتكابه للجريمة أو قام بتصويره أو سمع صوته، كما يحق للدفاع أيضاً أن يُقدم للمحكمة شهادة الشهود باعتبارها أدلة نفي، تؤكد أن المُتهم لم يرتكب الجريمة المنظورة أمامها.
الجمل:
«متفصل»
لقضايا الإرهاب..
كبيش:
يُخل بمواثيق العدالة
إسحاق:
العدالة تفقد مسارها..
أمين:
يٌقلل مُدة التقاضي
طوال السنوات الثلاثة الماضية عانينا جميعاً من طول أمد المُحاكمات في مُختلف القضايا بتنوع خطورتها، رغم الأوضاع السيئة التي تمُر بها البلاد، ومُطالبات الكثيرين بإنجاز نظر القضايا المنظورة أمام القضاء، الأمر الذي رد عليه قانونيون بأن القضاء مظلوم كونه مُكبلاً بإجراءات روتينية يتوجب عليه اتخاذها قبل إصدار حكمه النهائي في القضايا المنظورة أمامه، وأبرز تلك الإجراءات هو الاستماع لشهادة الشهود كاملة سواء الإثبات أو النفي، والسماح للنيابة والدفاع باستجواب جميع الشهود باعتباره حقاً منصوصا عليه بالقانون، الأمر الذي يحتاج لعدة جلسات مطولة تضطر معها المحكمة إلي تأجيل نظر القضايا لمُدد طويلة دون صدور حكم نهائي.
وفي مُحاولة للتغلب علي ذلك الأمر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي قبل الأخير، علي مشروع قانون يُفيد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المُتعلقة بسماع شهادة الشهود، وإحالته إلي مجلس الدولة للمُراجعة، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سبباً في الطعن أمام الدرجة الأعلي أو أمام محكمة النقض، بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء الإثبات الذين تقدمهم النيابة، أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المُتهمين.
التعديلات شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الأمر كله في استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون مُعقب عليها، ذلك أنها هي التي تُطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبالتالي فإنه يحق للقاضي التغاضي عن سماع الشهود، والحكم طبقاً لما يراه.
توقيت صدور هذا القانون أثار جدلاً كبيراً فالبعض يري أنه فُصل خصيصاً لمُحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، بينما يؤكد آخرون أنه يخدم في الأصل قانون التظاهر، ويكبل أيدي معارضي النظام، وربما يكون سبباً في تكبيل الحريات، وتوجيه اتهامات باطلة للمُتظاهرين السلميين.
وفقاً إلي الناشط الحقوقي، أسامة محرز، فإن هذا القانون يُهدر أهم شروط وقواعد المُحاكمة العادلة، ويغل يد المحاكم في الدرجة الأعلي، ويمنع حق المدنيين في الطعن علي قرارات المحكمة، ويُطالب محرز بضرورة الإعلان عن أسباب صدور هذا القانون، مُشيراً إلي ضرورة تحرك القائمين علي جهاز العدالة في مصر لإعلان رفضهم لهذا القانون وغيره من القوانين والإجراءات التي تنحر في حريات وحقوق المواطنين المصريين.
محرز قال: "شهادة الشهود من المُمكن أن تُغير مصائر مُتهمين، فإذا لم يسمع القاضي كلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية فربما يكون حكمه النهائي خاطئا وظالما".
مُلابسات هذا القانون أزعجت جورج إسحاق، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجعلته يصفه بأنه خطأ جسيم، ويشوبه الكثير من الغموض، وقال جورج: "المدرسة القضائية الرفيعة التي اعتدنا وجودها بمصر تفقد الآن جزءا من أدائها بأن يكون للقاضي حرية اختيار سماع رأي الشهود من عدمه"، مُتابعاً: "القضاء مُستقل وهذا القانون لا علاقة له بالإرهاب مُطلقاً".
رافضاً بشدة صدور هذا القانون، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهدف من هذه التعديلات كان تقليل مُدة التقاضي، لكن القائمين علي إجراء التعديلات تصوروا بشكل خاطئ أن اقتطاع شهادة الشهود من أمد التقاضي سيحل الأزمة، مُستطرداً: "شهادة الشهود أحد أهم أركان الدفاع في القضايا الجنائية، حتي أنه إذا تعسف القاضي، ومنع سماع الشهود في دعوي قضائية، يتم رفع الأمر إلي محكمة النقض، بما يؤكد علي ضرورة الاستماع لشهادة الشهود بأي مُحاكمة".
أمين، انتقد بشدة فكرة الموافقة علي المشروع بحجة عدم إطالة أمد التقاضي، وقال: "الإنجاز لا يجب أن يأتي علي ثوابت العدالة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص مُدد التأجيل، والتسريع من إجراءات الموظفين، والمحامين"، مُتسائلاً: "لا أعرف كيف مرت هذه الكارثة من وزارة العدل؟"، وحذر بقوله: "القضاء في جميع أنحاء العالم يستمع لشهادات الشهود، وهو أمر ثابت في القانون المصري مُنذ أكثر من 80 عاماً، ولو تم تمرير القانون الأخير فلن يعترف العالم بأي حكم يصدر من محكمة مصرية".
الأمر لدي رئيس مجلس الدولة السابق، المُستشار محمد حامد الجمل، كان مُختلفاً فهو يري أن القانون الجديد سيجعل المُحاكمات ناجزة للعدالة، وسيعمل علي الإسراع بمدة التقاضي، مُشيراً إلي أن هذا القانون فُصل خصيصاً لقضايا الإرهاب التي استمرت وقتا طويلا في المحاكم دون النظر فيها، لافتاً إلي أن المُتهمين يستخدمون طلبات الرد لتعطيل المُحاكمات، وإطالة أمد التقاضي حتي يتم تغيير المحكمة، كما أنهم يقومون باستدعاء شهود ليس لهم علاقة بالجرائم المنظورة، وارتباطهم بالقضايا يكون في الغالب وهمياً، وذلك كله من أجل تأخير الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة.
الجمل، قال: "القاضي لم يكن لديه إمكانية تقدير جدية هؤلاء الشهود من عدمه، وهنا يحق له استبعاد من أتوا للشهادة دون مُبرر يتعلق بالعدالة، وليس لديهم ما يضيفونه لسير المُحاكمة"، وتابع: "الرفض لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع مُطلقاً، ويُشرط أن يكون استدعاء الشهود مُبرراً ولأغراض تتعلق بصالح العدالة نفسها، وليس لمُجرد التعطيل"، لافتاً إلي أن العمل بهذا القانون لن يقتصر علي قضايا الإرهاب فحسب، وإنما سيشمل مُختلف أنواع القضايا المنظورة أمام القضاء.
رئيس مجلس الدولة السابق، أشار إلي أن القوانين الخاصة بالإجراءات تسري بأثر مُباشر أي أنه يُمكن للمُتهمين استدعاء شهود ويكون من حق المحكمة أن ترفض سماعهم في أي قضية أخري لا تتعلق بالإرهاب".
مُعتبراً أن هذا القانون لن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي علي طول أو قصر فترات التقاضي أمام المحكمة، يؤكد الدكتور جمال جبريل، أُستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إمكانية إلغاء الأحكام التي تُصدرها المحكمة في درجات التقاضي الأعلي إذا ثبت أن هناك خللاً في حق الدفاع خلال نظر القضية بدرجات التقاضي الأولي، وقال جبريل: "في بيان وجه الحق بالدعوي إن لم تستدع المحكمة رأي الشهود، من الممكن اعتبار هذا إخلالاً بحق الدفاع، وعلي أساسه تقوم محكمة أخري بإلغاء الحكم الصادر بحق المُتهمين".
عميد كُلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور محمود كُبيش، أعلن رفضه لتلك التعديلات الأخيرة، مضيفاً أن المشروع معيب دستورياً فيما يتعلق بشهادة الشهود، ولايمكن إقراره، ويُمثل إجحافاً بحقوق المُتهمين، وافتراءً علي العدالة.
كبيش، أشار إلي أن مشروع القانون علي شكله الحالي يضُر بثوابت العدالة، ويخل بحق أصيل من حقوق الدفاع، خصوصاً أن المُحامي غالباً ما يستند إلي شهادة الشهود، موضحاً أن التعديلات المطروحة حالياً، لاتتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر.
الخبير القانوني، أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد الذهبي، يؤكد أن إقرار هذا القانون أمر خاطئ فشهادة الشهود من المُمكن أن تُغير مصائر مُتهمين، وإذا لم يسمع القاضي لكلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية قد يكون حكمه خاطئا، مُشيراً إلي أن هذا الكلام ليس جديداً فمُنذ القدم والقاضي الجنائي له أن يُقرر عقيدته كما يشاء، لكن دون إجحاف حق المُتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشتي السُبل، مُضيفاً أن هذه الشهادات تحمل وجهين، ويحق للخصم أو المتهم الطعن في الأخذ بأقوال الشهود عندما يكونون سبباً في إدانته، أي أن الشاهد سيصبح أداة نفي أو إثبات في نفس الوقت، مُشيراً إلي أن هذا التعديل وراءه أهداف سياسية، مُشدداً علي أن شهادة الشهود تُعد رُكناً رئيسياً بالمحاكمات، ومن مبادئ القانون الأساسية، وإلغاؤها يعتبر افتراء علي القانون، مُشيراً إلي أن شهادة الشهود تعادل في أهميتها تحريات المباحث عن القضية، منوهاً بأن من حق المحامي طلب سماع الشهود ومن حق القاضي أن يقبل أو يرفض، أما مسألة حرمان الدفاع والمتهمين من هذا الحق نهائياً فإنه أمر غير مقبول، وقد يؤدي إلي تضليل العدالة، الأمر الذي لا يُرضينا أن يحدث في مصر بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.