نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق «سوق الخواجات» ويتفقد المصابين في المستشفى    ارتفع ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و10 مصابين    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلاميون يعترضون وخبراء القانون يرحبون
جدل بعد إلغاء العفو الرئاسي عن قيادات الإخوان
نشر في آخر ساعة يوم 03 - 06 - 2014

صورة جماعية للمتهمين الملغى عنهم العفو سادت حالة من القلق والجدل في صفوف جماعة الإخوان وأنصارها من التيارات الإسلامية بعد إصدار الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بإلغاء ستة قرارات عفو رئاسي أصدرها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه تضمنت العفو عن 52 متهما من قيادات التنظيمات الإرهابية وإعادتهم إلي السجن، وأثار القرار جدلاً حول مدي قانونيته، ووصفت تيارات إسلامية هذا القرار بأنه انتقامي وغير دستوري، بينما أكد قانونيون أن تلك القرارات صحيحة وقانونية.
كان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً نهاية الأسبوع الماضي بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة ل52 شخصاً، علي أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكومين والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلي أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتي تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة.
وبالرجوع لنصوص القرارات التي أصدرها مرسي يتبين أن القرار رقم 57 لسنة 2012 صدر بمناسبة شهر رمضان المبارك وتضمن العفو عن 588 المحكومين في جرائم تراوحت بين حيازة أسلحة وذخائر والاتجار فيها وحيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والعنف.
وشمل قرار إلغاء العفو 16 فلسطينياً، حيث أصدر مرسي قرارا بتخفيض العقوبة عليهم وهم: أحمد رجب محمود السحلوب، كان متهماً بالاتجار في المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة في سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلي السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، الذي خففت عقوبته إلي السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفي، 4 سنوات، وشحتة مبروك علي محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكي محمد، وأحمد ناجح السيد زكي، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد وحسين رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدي المرسي عبدالسلام أحمد، وهاني حسين سليمان، ومصطفي كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفي عبدالعال عبدالرحمن علي، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
بينما تضمن القرار رقم 58 العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكومين بمناسبتي الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو عام 1952 والاحتفال بعيد الفطر.. أما القرار رقم 75 فتضمن العفو عن 27 إسلامياً صدرت بحقهم أحكام قضائية من المحكمة العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ بالإعدام والمؤبد - حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 26 يوليو 2012 وهو القرار 75 لسنة 2012 الذي ينص علي إعفاء كل من غريب الشحات أحمد الجوهري، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس في التسعينات، وأحمد عبدالقادر بكري، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل ضابط شرطة بأحداث مسجد الإيمان بالسويس، وكذلك حسن الخليفة عثمان الذي حصل علي حكم بالإعدام في قضية قتل اللواء الشيمي، ونص القرار في مادته الثانية علي أن يُعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها المحكوم بها علي 23 من القيادات الإسلامية هم علي الترتيب:
محمود عبدالغني عبدالحافظ، المدان في أحداث الصعيد، وأبوالعلاء محمد عبدربه الحاصل علي حكم بالمؤبد، في أحداث إمبابة، والسيد صابر خطاب وعطية عبدالسميع محمود، الصادر بحقهما حكم بالمؤبد في قضية مسجد الإيمان بالسويس.
كما شمل العفو كلاً من: أحمد محمود همام عبدالله وعاطف موسي سعيد، وشوقي سلامة عطية، ومحمد حسن إبراهيم، ومحمد يسري ياسين، وحسين فايد طه رزق، وشحتة فوزي أبوتريكة، ابن عم لاعب الكرة الشهير، وعبدالحميد عثمان موسي، حاصل علي حكم بالمؤبد في قضية قتل اللواء الشيمي بأسيوط، والسيد أبوالنجا حسين الصفتاوي، ومحمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار، والداعية الإخواني وجدي غنيم، والداعية السعودي عوض محمد سعد القرني، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للإخوان بأوروبا، والقيادي الإخواني السوري علي غالب محمود همت.
وتضمن قرار العفو رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا، صاحب بنك التقوي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، القيادي بالجماعة والمقيم بألمانيا وهو صهر رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، ويوسف توفيق علي المتعايش، القيادي الإخواني الشهير «توفيق الواعي» وفتحي أحمد الخولي (متوفي) بالسعودية عام 2010.
بينما نصت المادة الثالثة من القرار علي استبدال عقوبة الإعدام علي شعبان عبدالغني هريدي بالسجن 15 سنة، وكان قد صدر ضده حكم بالإعدام في قضية اغتيال ضابط، وشمل القرار رقم 122 الإفراج عن 56 من المحكومين أمام المحاكم العسكرية طبقاً للكشوف المقدمة من لجنة الحرية الشخصية للعفو عن المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري التي أمر «مرسي» بتشكيلها حينها.
وعقب صدور قرار الرئيس عدلي منصور بإلغاء قرار العفو الذي أصدره مرسي أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً وصفت فيه القرار بالإجراء الانتقامي وقالت إن هذا القرار لم يستند إلي أساس قانوني أو واقعي صحيح ولا يوجد نص قانوني يمنح رئيسا مؤقتا الحق في إلغاء قرارات صادرة من رئيس منتخب، كما قال رئيس (حزب البناء والتنمية) المنبثق عن الجماعة الإسلامية طارق الزمر في تصريحات إعلامية إن هذا القرار يضرب بالقانون عرض الحائط، مشيراً إلي أن بعض الذين وردت أسماؤهم في قرار العفو مصابون بشلل رباعي، وكذلك أعرب أحمد فتحي أحد مؤسسي حركة "تمرد2" المعروفة إعلامياً باسم "تحرر" عن استيائه من هذا القرار.
ويقول مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق: يجوز إلغاء قرارات العفو عن المفرج عنهم في حالة ثبوت تورطهم في جرائم جديدة سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الدعم، موضحاً أن عشرة ممن شملهم قرار إلغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإيداعهم السجن مرة أخري لتورطهم في جرائم إرهابية، كاشفاً عن وجود تنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية للقبض علي باقي المتهمين الموجودين داخل مصر أما الموجودون في الخارج فوفقاً للقانون الدولي سيقوم جهاز الإنتربول بمخاطبة الدول المتواجدين فيها لملاحقتهم والقبض عليهم.
يقول الخبير الأمني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة اللواء شوقي صلاح: قرار إلغاء العفو الصادر من الرئيس منصور صحيح من الناحية القانونية وذلك لعدة أسباب أبرزها أنه ليس هناك مانع قانوني من استخدام الرئيس الحالي لحقه في إلغاء قرار جمهوري سابق ، وذلك بإصدار قرار جديد ينص علي هذا الإلغاء ، مستخدماً حقه الدستوري أيضاً وفقاً للمادة 155 من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت علي أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، والسؤال: كيف ينكر البعض حق الرئيس في إلغاء قرار جمهوري سابق في حين يحق له دون منازعة في الأمر في غيبة البرلمان أن يصدر قراراً بقانون يُلغي به قوانين قائمة!.
يضيف اللواء صلاح : كما برر مجلس الوزراء موافقته علي مشروع قرار العفو لكون بعض قرارات العفو صدرت لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين ، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عادوا لارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق ، الأمر الذي يمس الأمن، مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع ، ونشير هنا إلي أن التبرير الأخير لمجلس الوزراء بأن ارتكاب بعض الحاصلين علي قرارات بالعفو لجرائم جديدة لا يبرر إلغاء قرار عفو سابق ، فلم يرد هذا الأمر في نص قانوني ليطبق بشأن أمر يتعلق بعقاب، فليُحاسب مرتكب الجرم علي جرمه الجديد، كما أن قرار العفو الذي صدر من الرئيس السابق لم يكن باعثه الصالح العام ، بل رغب مصدره رد الجميل لتنظيمات إرهابية كتنظيم القاعدة ، نظراً للدور الذي قاموا به خلال مرحلة ثورة 25 يناير 2011، ولقد تبين هذا الأمر جلياً من خلال التسريبات التي نشرت ببعض وسائل الإعلام عن تسجيلات تمت للرئيس السابق مرسي وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ، حيث طلب الأخير صراحة العفو عن عناصر القاعدة داخل السجون رداً للدعم الذي قدمته القاعدة لتنظيم الإخوان حتي يصل محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، ولم يشكك أي إخواني في صحة التسجيلات التي نشرت.
ويوضح اللواء صلاح أن عدم مشروعية قرار العفو المشوب بخيانة وطنية يجعل القرار الصادر معدوما، فلا يتحقق له التحصين بمضي المدة، وإذا كان الأصل أن يتم إلغاء القرار من خلال القضاء الإداري، فإن القرار المشار إليه قد يُقضي بعدم اختصاص القضاء بإلغائه باعتباره عملا من أعمال السيادة، لذا فقد بادر الرئيس منصور باستخدام حقه الدستوري في إصدار قرار جمهوري بشأن قرار العفو المعدوم المشار إليه لمحو آثاره، وعلي المتضرر اللجوء للقضاء.
يوافقه الرأي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق نبيل حلمي قائلا: لا شك أن الدستور المصري أعطي لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن أي مسجون تحت أي مرحلة قضائية، وإذا كان الدستور أعطي له هذا الحق فمن الناحية القانونية والمنطقية المستقرة أن يكون للرئيس الحق في إلغاء هذا القرار مرة أخري لأن قرارات العفو تكون لأسباب يراها رئيس الجمهورية وإذا زالت هذه الأسباب يكون له الحق في إلغاء القرار السابق.
يضيف حلمي : رئيس الجمهورية يصدر قراراته بصفته رئيساً للدولة وإذا تغير الرئيس لأي سبب فإن الرئيس الجديد يمارس حقوقه بصفته رئيساً بعيداً عن الأسماء، ولذلك يكون قرار الرئيس صحيحا بإلغاء العفو الذي أصدره الرئيس حتي لو كان شخصاً آخر، لذلك فهذا القرار قانوني ولا يخالف الدستور.
موضحا أن المقيمين في الخارج ولديهم جنسيات ولجوء سياسي لبعض الدول الأجنبية لا يستطيع الإنتربول الدولي القبض عليهم داخل تلك الدول، ولكنه يتعقبهم حتي يخرجوا منها وبعدها يتم القبض عليهم أو أن تقوم تلك الدول بتسليم هؤلاء الأشخاص إلي مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.