الإدارية العليا نظر 31 طعنا على 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    رئيسة القومي لذوي الإعاقة تشدد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين    تعرف عليها.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بقنا    وزير البترول: تأمين احتياجات الطاقة لمدة 5 سنوات ورفع المتجددة إلى 42%    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات الإثنين    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    لأول مرة.. الرقابة المالية عضو في فريق عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS    رئيس سلوفاكيا يعلن مصرع أحد مواطنى بلاده فى هجوم سيدنى باستراليا    "المشاط": اللجان المشتركة أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها    محمود ناجي يدير مباراة مصر ونيجيريا غدا    شيكابالا: "الزمالك عمره ما هيقع"    مدينتي تستضيف انطلاق مبادرة "احنا معاكم" لدعم مرضى الزهايمر (فيديو)    القبض على سيدة لإدارتها نادى صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة    الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة    أول دفعة للبكالوريا المصرية.. إليك شكل الامتحانات ونظام الدرجات.. فيديو    تموين الأقصر تضبط 2.5 طن سماد مخصص للجمعيات الزراعية في مخزن بمدينة إسنا    مفتي كازاخستان: الفتوى في ليست مجرد رأي عابر بل حكم شرعي شديد المسؤولية    عادل إمام يغيب عن جنازة شقيقته أرملة مصطفى متولي    وزير الثقافة يشارك في جنازة الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    بهذة الطريقة.. الأعلامية ريهام سعيد توجه رساله للفنان أحمد العوضي    أطعمة شتوية ضرورية لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد    مجمع إعلام دمياط يطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن السورية في إدلب    محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    ضبط سائق نقل اصطدم بسيارة وفر هاربًا    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية في البحيرة    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم    "حقوق المرأة في التشريعات المصرية" ندوة توعوية بجامعة بنها    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    شيكابالا ينشر فيديو تكريمه من رابطة جماهير الزمالك في قطر    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلاميون يعترضون وخبراء القانون يرحبون
جدل بعد إلغاء العفو الرئاسي عن قيادات الإخوان
نشر في آخر ساعة يوم 03 - 06 - 2014

صورة جماعية للمتهمين الملغى عنهم العفو سادت حالة من القلق والجدل في صفوف جماعة الإخوان وأنصارها من التيارات الإسلامية بعد إصدار الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بإلغاء ستة قرارات عفو رئاسي أصدرها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه تضمنت العفو عن 52 متهما من قيادات التنظيمات الإرهابية وإعادتهم إلي السجن، وأثار القرار جدلاً حول مدي قانونيته، ووصفت تيارات إسلامية هذا القرار بأنه انتقامي وغير دستوري، بينما أكد قانونيون أن تلك القرارات صحيحة وقانونية.
كان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً نهاية الأسبوع الماضي بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة ل52 شخصاً، علي أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكومين والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلي أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتي تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة.
وبالرجوع لنصوص القرارات التي أصدرها مرسي يتبين أن القرار رقم 57 لسنة 2012 صدر بمناسبة شهر رمضان المبارك وتضمن العفو عن 588 المحكومين في جرائم تراوحت بين حيازة أسلحة وذخائر والاتجار فيها وحيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والعنف.
وشمل قرار إلغاء العفو 16 فلسطينياً، حيث أصدر مرسي قرارا بتخفيض العقوبة عليهم وهم: أحمد رجب محمود السحلوب، كان متهماً بالاتجار في المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة في سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلي السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، الذي خففت عقوبته إلي السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفي، 4 سنوات، وشحتة مبروك علي محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكي محمد، وأحمد ناجح السيد زكي، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد وحسين رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدي المرسي عبدالسلام أحمد، وهاني حسين سليمان، ومصطفي كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفي عبدالعال عبدالرحمن علي، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
بينما تضمن القرار رقم 58 العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكومين بمناسبتي الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو عام 1952 والاحتفال بعيد الفطر.. أما القرار رقم 75 فتضمن العفو عن 27 إسلامياً صدرت بحقهم أحكام قضائية من المحكمة العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ بالإعدام والمؤبد - حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 26 يوليو 2012 وهو القرار 75 لسنة 2012 الذي ينص علي إعفاء كل من غريب الشحات أحمد الجوهري، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس في التسعينات، وأحمد عبدالقادر بكري، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل ضابط شرطة بأحداث مسجد الإيمان بالسويس، وكذلك حسن الخليفة عثمان الذي حصل علي حكم بالإعدام في قضية قتل اللواء الشيمي، ونص القرار في مادته الثانية علي أن يُعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها المحكوم بها علي 23 من القيادات الإسلامية هم علي الترتيب:
محمود عبدالغني عبدالحافظ، المدان في أحداث الصعيد، وأبوالعلاء محمد عبدربه الحاصل علي حكم بالمؤبد، في أحداث إمبابة، والسيد صابر خطاب وعطية عبدالسميع محمود، الصادر بحقهما حكم بالمؤبد في قضية مسجد الإيمان بالسويس.
كما شمل العفو كلاً من: أحمد محمود همام عبدالله وعاطف موسي سعيد، وشوقي سلامة عطية، ومحمد حسن إبراهيم، ومحمد يسري ياسين، وحسين فايد طه رزق، وشحتة فوزي أبوتريكة، ابن عم لاعب الكرة الشهير، وعبدالحميد عثمان موسي، حاصل علي حكم بالمؤبد في قضية قتل اللواء الشيمي بأسيوط، والسيد أبوالنجا حسين الصفتاوي، ومحمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار، والداعية الإخواني وجدي غنيم، والداعية السعودي عوض محمد سعد القرني، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للإخوان بأوروبا، والقيادي الإخواني السوري علي غالب محمود همت.
وتضمن قرار العفو رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا، صاحب بنك التقوي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، القيادي بالجماعة والمقيم بألمانيا وهو صهر رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، ويوسف توفيق علي المتعايش، القيادي الإخواني الشهير «توفيق الواعي» وفتحي أحمد الخولي (متوفي) بالسعودية عام 2010.
بينما نصت المادة الثالثة من القرار علي استبدال عقوبة الإعدام علي شعبان عبدالغني هريدي بالسجن 15 سنة، وكان قد صدر ضده حكم بالإعدام في قضية اغتيال ضابط، وشمل القرار رقم 122 الإفراج عن 56 من المحكومين أمام المحاكم العسكرية طبقاً للكشوف المقدمة من لجنة الحرية الشخصية للعفو عن المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري التي أمر «مرسي» بتشكيلها حينها.
وعقب صدور قرار الرئيس عدلي منصور بإلغاء قرار العفو الذي أصدره مرسي أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً وصفت فيه القرار بالإجراء الانتقامي وقالت إن هذا القرار لم يستند إلي أساس قانوني أو واقعي صحيح ولا يوجد نص قانوني يمنح رئيسا مؤقتا الحق في إلغاء قرارات صادرة من رئيس منتخب، كما قال رئيس (حزب البناء والتنمية) المنبثق عن الجماعة الإسلامية طارق الزمر في تصريحات إعلامية إن هذا القرار يضرب بالقانون عرض الحائط، مشيراً إلي أن بعض الذين وردت أسماؤهم في قرار العفو مصابون بشلل رباعي، وكذلك أعرب أحمد فتحي أحد مؤسسي حركة "تمرد2" المعروفة إعلامياً باسم "تحرر" عن استيائه من هذا القرار.
ويقول مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق: يجوز إلغاء قرارات العفو عن المفرج عنهم في حالة ثبوت تورطهم في جرائم جديدة سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الدعم، موضحاً أن عشرة ممن شملهم قرار إلغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإيداعهم السجن مرة أخري لتورطهم في جرائم إرهابية، كاشفاً عن وجود تنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية للقبض علي باقي المتهمين الموجودين داخل مصر أما الموجودون في الخارج فوفقاً للقانون الدولي سيقوم جهاز الإنتربول بمخاطبة الدول المتواجدين فيها لملاحقتهم والقبض عليهم.
يقول الخبير الأمني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة اللواء شوقي صلاح: قرار إلغاء العفو الصادر من الرئيس منصور صحيح من الناحية القانونية وذلك لعدة أسباب أبرزها أنه ليس هناك مانع قانوني من استخدام الرئيس الحالي لحقه في إلغاء قرار جمهوري سابق ، وذلك بإصدار قرار جديد ينص علي هذا الإلغاء ، مستخدماً حقه الدستوري أيضاً وفقاً للمادة 155 من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت علي أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، والسؤال: كيف ينكر البعض حق الرئيس في إلغاء قرار جمهوري سابق في حين يحق له دون منازعة في الأمر في غيبة البرلمان أن يصدر قراراً بقانون يُلغي به قوانين قائمة!.
يضيف اللواء صلاح : كما برر مجلس الوزراء موافقته علي مشروع قرار العفو لكون بعض قرارات العفو صدرت لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين ، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عادوا لارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق ، الأمر الذي يمس الأمن، مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع ، ونشير هنا إلي أن التبرير الأخير لمجلس الوزراء بأن ارتكاب بعض الحاصلين علي قرارات بالعفو لجرائم جديدة لا يبرر إلغاء قرار عفو سابق ، فلم يرد هذا الأمر في نص قانوني ليطبق بشأن أمر يتعلق بعقاب، فليُحاسب مرتكب الجرم علي جرمه الجديد، كما أن قرار العفو الذي صدر من الرئيس السابق لم يكن باعثه الصالح العام ، بل رغب مصدره رد الجميل لتنظيمات إرهابية كتنظيم القاعدة ، نظراً للدور الذي قاموا به خلال مرحلة ثورة 25 يناير 2011، ولقد تبين هذا الأمر جلياً من خلال التسريبات التي نشرت ببعض وسائل الإعلام عن تسجيلات تمت للرئيس السابق مرسي وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ، حيث طلب الأخير صراحة العفو عن عناصر القاعدة داخل السجون رداً للدعم الذي قدمته القاعدة لتنظيم الإخوان حتي يصل محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، ولم يشكك أي إخواني في صحة التسجيلات التي نشرت.
ويوضح اللواء صلاح أن عدم مشروعية قرار العفو المشوب بخيانة وطنية يجعل القرار الصادر معدوما، فلا يتحقق له التحصين بمضي المدة، وإذا كان الأصل أن يتم إلغاء القرار من خلال القضاء الإداري، فإن القرار المشار إليه قد يُقضي بعدم اختصاص القضاء بإلغائه باعتباره عملا من أعمال السيادة، لذا فقد بادر الرئيس منصور باستخدام حقه الدستوري في إصدار قرار جمهوري بشأن قرار العفو المعدوم المشار إليه لمحو آثاره، وعلي المتضرر اللجوء للقضاء.
يوافقه الرأي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق نبيل حلمي قائلا: لا شك أن الدستور المصري أعطي لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن أي مسجون تحت أي مرحلة قضائية، وإذا كان الدستور أعطي له هذا الحق فمن الناحية القانونية والمنطقية المستقرة أن يكون للرئيس الحق في إلغاء هذا القرار مرة أخري لأن قرارات العفو تكون لأسباب يراها رئيس الجمهورية وإذا زالت هذه الأسباب يكون له الحق في إلغاء القرار السابق.
يضيف حلمي : رئيس الجمهورية يصدر قراراته بصفته رئيساً للدولة وإذا تغير الرئيس لأي سبب فإن الرئيس الجديد يمارس حقوقه بصفته رئيساً بعيداً عن الأسماء، ولذلك يكون قرار الرئيس صحيحا بإلغاء العفو الذي أصدره الرئيس حتي لو كان شخصاً آخر، لذلك فهذا القرار قانوني ولا يخالف الدستور.
موضحا أن المقيمين في الخارج ولديهم جنسيات ولجوء سياسي لبعض الدول الأجنبية لا يستطيع الإنتربول الدولي القبض عليهم داخل تلك الدول، ولكنه يتعقبهم حتي يخرجوا منها وبعدها يتم القبض عليهم أو أن تقوم تلك الدول بتسليم هؤلاء الأشخاص إلي مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.