وفاة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور بعد صراع مع المرض    انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالوادي الجديد    القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان «النساء يستطعن التغيير»    محافظ المنيا: توريد 408 آلاف طن من القمح منذ بدء موسم 2025    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    ترامب يحث «الشيوخ الأمريكي» إرسال قانون الموازنة إلى مكتبه في أقرب وقت    ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟    الكرملين: "لا نعلم ما قاله ترامب للأوروبيين عقب محادثاته مع بوتين"    الزمالك يكشف تطورات شكوى ميشالاك إلى فيفا.. ومصير 3 ملفات أخرى    نقص الميداليات يفسد لحظة تاريخية لتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    بعد خسارة الدوري الأوروبي| 14 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر يونايتد    "بينهم أجنبي".. يلا كورة يكشف 4 خيارات يدرسها الأهلي لدعم الدفاع قبل المونديال    مباشر كرة يد - الأهلي (19)- (10) المنتدى المغربي.. الشوط الثاني    محافظ المنيا: تحرير 150 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز    الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات ب 27 مليون جنيه    انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    عرض "مملكة الحرير" قريبًا    برنامج «فضفضت أوى» يتصدر الأكثر مشاهدة على «Watch it» بعد عرض حلقة كريم محمود عبدالعزيز    أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها ال 30    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    موعد ومكان تشييع جنازة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور    التنسيق الحضاري: تدشين تطبيق "ذاكرة المدينة" الأحد المقبل بدار الأوبرا    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    مكافحة بعوضة ال«جامبيا» على رأس مباحثات وزير الصحة مع نظيره السوداني    مجلس وزراء الصحة العرب يؤكد دعمه للقطاع الصحي الفلسطيني    أخطرها التسمم والهلوسة والإدمان، أضرار الإفراط في استخدام جوزة الطيب    اهتمام متزايد من الأجانب بالاستثمار في الصين    نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    خبير تربوي: تعديلات قانون التعليم مهمة وتحتاج مزيدًا من المرونة والوضوح    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    الجوازات السعودية تكشف حقيقة إعفاء مواليد المملكة من رسوم المرافقين لعام 2025    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الجامعة البريطانية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدعوك فقالوا:
إقرار »الدستور« يسقط قانون »التظاهر«
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 12 - 2013

ربما كانت تصريحات عنترية، تلك التي أدلي بها المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، التي أكد خلالها أن الدستور الجديد للبلاد سيسقط قانون التظاهر حال إقراره من قبل الشعب.. وربما أراد أن يهدئ، ولو قليلاً، من حدة رفض الثائرين لإقرار قانون التظاهر، حينما أكد في تصريحاته أنه في حالة إقرار الدستور من قبل الشعب سيتم إسقاط قوانين كثيرة أولها قانون التظاهر، وقال إن هناك 62 ألف قانون، سيتم مراجعتهم كاملاً، بعد إقرار الدستور، ليسقط كل ما هو يتناقض مع مواده.
ليس منطقياً أن تخرج مثل هذه التصريحات، من رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في الوقت الذي يؤكد لنا فيه جميع الخبراء القانونيين أنه لا علاقة للدستور الجديد بإلغاء قانون التظاهر من قريب أو بعيد، مشددين علي أنه لا صحة للقول بأن قانون التظاهر يسقط تلقائياً بمجرد إقرار الدستور الجديد، وأن إسقاط أي قانون لا يتم إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا، منوهين إلي أن قانون تنظيم حق التظاهر سيظل سارياً دستورياً، حتي بعد إقرار الدستور المعدل.
والغريب أيضاً، أن يردد نفس هذه التصريحات شخصيات تحتل مواقع قيادية، وتؤثر في الرأي العام بأكثر من صورة، ومنهم - علي سبيل المثال-، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن قانون التظاهر، المثير للجدل، سيسقط بصدور الدستور الجديد، المقرر الاستفتاء عليه في غضون شهر.
تصريحات فايق التي جاءت خلال استقباله وفد الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس، عقب التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشوري، احتجاجاً علي القانون الذي يقيد حق التظاهر والاحتجاج، والتي تعرض المشاركون فيها للاعتداء والاعتقال، زادت الأمر تعقيداً، ووسعت من حدة الانتقادات تجاه المروجين لمثل هذه الإدعاءات.
وشدد فايق، علي ضرورة الالتزام بالقانون وإنفاذه، وقال: "إن كان للبعض أي ملاحظات علي القانون الجديد فإنه يجب عليه اتباع الطرق القانونية وذلك حتي نقيم دولة القانون.
كما خرج من داخل لجنة الخمسين، نائبها الدكتور كمال الهلباوي، ليعيد نفس التصريحات، بقوله "قانون التظاهر سيسقط بمجرد اعتماد الدستور الجديد، لأنه يكفل حق المواطنين في التظاهر السلمي دون قيود".
حركة تمرد هي الأخري، والتي كانت أحد العوامل الرئيسية لخروج ملايين المصريين يوم 30 يونيو لإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، رددت نفس التصريحات، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، قائلة إن قانون التظاهر سيصبح غير دستوري بعد الدستور الجديد، كما أكد محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسي بالحركة، إن إقرار الدستور الجديد من قبل لجنة الخمسين سيعتبر قانون التظاهر الجديد غير دستوري بسبب مخالفته مبادئ واضحة في مسودة الدستور التي تناقشها لجنة الخمسين.
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، طالب بضرورة إصدار قانون لتيسير حق التظاهر السلمي بعد إقرار الدستور الجديد، وإسقاط القانون الحالي، وقال زارع، إن التظاهر حق للمواطن المصري، وإن العراقيل الموجودة في قانون التظاهر الحالي تمنع ممارسة هذا الحق عن المواطنين.
بينما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن سقوط قانون التظاهر بإقرار الدستور الجديد قول بعيد عن الصحة تماماً، فالدستور يقر حق أصل التظاهر علي أن ينظمه القانون، فقانون التظاهر لا يمكن إلغاؤه إلا بذات الأداة التشريعية التي وضعته، إما بقرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
أضاف كبيش، إنه ليس هناك تصريح لإجراء مظاهرة إنما تقوم المظاهرة بمجرد الإخطار، ووفقاً للشروط التي حددها القانون كتوضيح مسار المظاهرة، وعدد المشاركين فيها ومطالبهم، أي أنه بمجرد الإخطار بالمظاهرة قبل القيام بها بثلاثة أيام يحق تنظيمها إذا لم تعترض الداخلية.
أضاف، وفي نفس الوقت يحق لوزارة الداخلية أن تعترض علي المظاهرة إذا كان لديها أسباب لذلك، ويمكن في هذه الحالة اللجوء للقضاء المستعجل فوراً أو يلجأ لقضاء مجلس الدولة لكي يلغي قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرة.
ونوه عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلي أن كل ما قام به الدستور، أنه أقر حق التظاهر، وترك التنظيم للقانون، والقانون ممنوع أن يصادر هذا الحق.
من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد، أن قانون التظاهر صدر بناء علي سلطة التشريع التي منحها الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت وفقاً للمادة 24، والتي تعطي له حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقال أبوشقة، إن ما يصدر من رئيس الجمهورية من قرارات بقوانين، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تعد بمثابة قوانين سارية ونافذة حتي تلغي بقانون آخر أو تعطيل من جانب سلطة منتخبة، مشيراً في نفس الوقت إلي أنه ليس في نصوص مشروع مسودة الدستور التي سيجري الاستفتاء عليها أي مادة تلغي القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية استعمالاً لحقه في التشريع، ومن ثم فإن القول إن قانون التظاهر سيسقط أو سيلغي بمجرد الاستفتاء علي الدستور قول يفتقد إلي السند الدستوري والقانوني في آن واحد.
واتفق معه في وجهة النظر، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، مؤكداً أن الحق سيكون للبرلمان في تعديل أو إلغاء قانون التظاهر أو التصديق علي استمرار العمل به، كونه يمثل السلطة التشريعية في البلاد.
أضاف السيد، أن البرلمان بعد تشكيله يمكنه النظر في أي تشريع، مستخدماً الأدوات التي تقرها اللائحة الداخلية، وموضحاً أن البعض يروج بشكل خاطئ لكون تمرير مسودة الدستور المعدل تعني وقف العمل بقانون التظاهر، مشيراً إلي أن السلطة التشريعية هي التي أقرت القانون، وبالتالي هي المسئولة عن إلغائه أو تعديله والدستور لا علاقة له بالأمر.
وحول وجود آلاف القوانين المصرية، ومدي إمكانية تعديلها أو استمرار العمل بها، أكد أن هناك أزمة بالتشريع المصري، لافتاً إلي عدد كبير من التشريعات التي صدرت دون مراجعة من مجلس الدولة وعدم مراعاة مصالح العامة ما يحتم إعادة النظر فيها، واصفاً تجاهل إصلاح المنظومة التشريعية بالكارثة.
وقال: "هناك أزمة نتيجة تزايد عدد القوانين التي تحتاج لتعديل ويتوقف أمر مراجعتها علي الأولوية والظروف المجتمعية"، محملاً البرلمان مسئولية إصلاح هذا الخلل التشريعي.
بينما أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن قانون التظاهر لن يسقط بصدور الدستور الجديد كما يشاع، مشيراً إلي أنه بمجرد وضع الدستور الجديد وإقراره، فإن هناك الكثير من القوانين التي قد تكون مخالفة لأحكامه العامة، وهذا شيء طبيعي، ولكن ليس معناه سقوط تلك القوانين تلقائياً، وإنما يجب علي المشرع في هذه اللحظة أن يعد خطة زمنية لإجراء التعديلات التشريعية في كل هذه القوانين بما يتناسب ويتوافق مع أحكام الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه بما في ذلك قانون التظاهر.
وأعرب المغازي، عن استغرابه من تصريحات بعض المسئولين التي وصفها بغير المسئولة، بأن قانون التظاهر سيسقط بمجرد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مؤكداً أن هذا غير صحيح لأن ما يجب عمله فقط هو إجراء تعديلات في المواد التي لا تتفق وصحيح الدستور، ولا يحق لأي شخص له مصلحة أن يطعن علي قانون التظاهر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا هو صحيح القانون الذي تعلمناه من جوهر القانون، وما يشاع عن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.
كما يؤكد لنا الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن إقرار الدستور لا يلغي قانون التظاهر تلقائياً، ومن الطبيعي ألا تخالف اللوائح القوانين، وألا تأتي القوانين بما يخالف الدستور، وإذا كان داخل القانون نصوص لا تتفق مع أحكام الدستور، فيكون لكل صاحب مصلحة الحق في رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون لعدم اتفاقه مع الدستور.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلي أن عدم دستورية قانون التظاهر يمكن أن تتوافر في حال مخالفته ما وضعه الدستور من أطر واسعة لحماية الحقوق والحريات، والإقرار بضمان هذه الحقوق وشرعية ممارستها، حيث لا يجوز أن يأتي دستور ليعطل تلك الحقوق التي أباحها الدستور.
أما حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيري أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص علي أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور، وبالتالي يجب سلك الطرق القانونية لإسقاطه، فور إقرار الدستور.
وقال أبوسعدة: "نحن نطالب بالحفاظ علي حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 علي أنه يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وكذلك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلي أن قانون التظاهر علي هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح علي حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، التي قامت علي كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.