خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدعوك فقالوا:
إقرار »الدستور« يسقط قانون »التظاهر«
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 12 - 2013

ربما كانت تصريحات عنترية، تلك التي أدلي بها المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، التي أكد خلالها أن الدستور الجديد للبلاد سيسقط قانون التظاهر حال إقراره من قبل الشعب.. وربما أراد أن يهدئ، ولو قليلاً، من حدة رفض الثائرين لإقرار قانون التظاهر، حينما أكد في تصريحاته أنه في حالة إقرار الدستور من قبل الشعب سيتم إسقاط قوانين كثيرة أولها قانون التظاهر، وقال إن هناك 62 ألف قانون، سيتم مراجعتهم كاملاً، بعد إقرار الدستور، ليسقط كل ما هو يتناقض مع مواده.
ليس منطقياً أن تخرج مثل هذه التصريحات، من رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في الوقت الذي يؤكد لنا فيه جميع الخبراء القانونيين أنه لا علاقة للدستور الجديد بإلغاء قانون التظاهر من قريب أو بعيد، مشددين علي أنه لا صحة للقول بأن قانون التظاهر يسقط تلقائياً بمجرد إقرار الدستور الجديد، وأن إسقاط أي قانون لا يتم إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا، منوهين إلي أن قانون تنظيم حق التظاهر سيظل سارياً دستورياً، حتي بعد إقرار الدستور المعدل.
والغريب أيضاً، أن يردد نفس هذه التصريحات شخصيات تحتل مواقع قيادية، وتؤثر في الرأي العام بأكثر من صورة، ومنهم - علي سبيل المثال-، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن قانون التظاهر، المثير للجدل، سيسقط بصدور الدستور الجديد، المقرر الاستفتاء عليه في غضون شهر.
تصريحات فايق التي جاءت خلال استقباله وفد الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس، عقب التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشوري، احتجاجاً علي القانون الذي يقيد حق التظاهر والاحتجاج، والتي تعرض المشاركون فيها للاعتداء والاعتقال، زادت الأمر تعقيداً، ووسعت من حدة الانتقادات تجاه المروجين لمثل هذه الإدعاءات.
وشدد فايق، علي ضرورة الالتزام بالقانون وإنفاذه، وقال: "إن كان للبعض أي ملاحظات علي القانون الجديد فإنه يجب عليه اتباع الطرق القانونية وذلك حتي نقيم دولة القانون.
كما خرج من داخل لجنة الخمسين، نائبها الدكتور كمال الهلباوي، ليعيد نفس التصريحات، بقوله "قانون التظاهر سيسقط بمجرد اعتماد الدستور الجديد، لأنه يكفل حق المواطنين في التظاهر السلمي دون قيود".
حركة تمرد هي الأخري، والتي كانت أحد العوامل الرئيسية لخروج ملايين المصريين يوم 30 يونيو لإسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، رددت نفس التصريحات، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، قائلة إن قانون التظاهر سيصبح غير دستوري بعد الدستور الجديد، كما أكد محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسي بالحركة، إن إقرار الدستور الجديد من قبل لجنة الخمسين سيعتبر قانون التظاهر الجديد غير دستوري بسبب مخالفته مبادئ واضحة في مسودة الدستور التي تناقشها لجنة الخمسين.
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، طالب بضرورة إصدار قانون لتيسير حق التظاهر السلمي بعد إقرار الدستور الجديد، وإسقاط القانون الحالي، وقال زارع، إن التظاهر حق للمواطن المصري، وإن العراقيل الموجودة في قانون التظاهر الحالي تمنع ممارسة هذا الحق عن المواطنين.
بينما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن سقوط قانون التظاهر بإقرار الدستور الجديد قول بعيد عن الصحة تماماً، فالدستور يقر حق أصل التظاهر علي أن ينظمه القانون، فقانون التظاهر لا يمكن إلغاؤه إلا بذات الأداة التشريعية التي وضعته، إما بقرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
أضاف كبيش، إنه ليس هناك تصريح لإجراء مظاهرة إنما تقوم المظاهرة بمجرد الإخطار، ووفقاً للشروط التي حددها القانون كتوضيح مسار المظاهرة، وعدد المشاركين فيها ومطالبهم، أي أنه بمجرد الإخطار بالمظاهرة قبل القيام بها بثلاثة أيام يحق تنظيمها إذا لم تعترض الداخلية.
أضاف، وفي نفس الوقت يحق لوزارة الداخلية أن تعترض علي المظاهرة إذا كان لديها أسباب لذلك، ويمكن في هذه الحالة اللجوء للقضاء المستعجل فوراً أو يلجأ لقضاء مجلس الدولة لكي يلغي قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرة.
ونوه عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلي أن كل ما قام به الدستور، أنه أقر حق التظاهر، وترك التنظيم للقانون، والقانون ممنوع أن يصادر هذا الحق.
من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد، أن قانون التظاهر صدر بناء علي سلطة التشريع التي منحها الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت وفقاً للمادة 24، والتي تعطي له حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقال أبوشقة، إن ما يصدر من رئيس الجمهورية من قرارات بقوانين، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تعد بمثابة قوانين سارية ونافذة حتي تلغي بقانون آخر أو تعطيل من جانب سلطة منتخبة، مشيراً في نفس الوقت إلي أنه ليس في نصوص مشروع مسودة الدستور التي سيجري الاستفتاء عليها أي مادة تلغي القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية استعمالاً لحقه في التشريع، ومن ثم فإن القول إن قانون التظاهر سيسقط أو سيلغي بمجرد الاستفتاء علي الدستور قول يفتقد إلي السند الدستوري والقانوني في آن واحد.
واتفق معه في وجهة النظر، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، مؤكداً أن الحق سيكون للبرلمان في تعديل أو إلغاء قانون التظاهر أو التصديق علي استمرار العمل به، كونه يمثل السلطة التشريعية في البلاد.
أضاف السيد، أن البرلمان بعد تشكيله يمكنه النظر في أي تشريع، مستخدماً الأدوات التي تقرها اللائحة الداخلية، وموضحاً أن البعض يروج بشكل خاطئ لكون تمرير مسودة الدستور المعدل تعني وقف العمل بقانون التظاهر، مشيراً إلي أن السلطة التشريعية هي التي أقرت القانون، وبالتالي هي المسئولة عن إلغائه أو تعديله والدستور لا علاقة له بالأمر.
وحول وجود آلاف القوانين المصرية، ومدي إمكانية تعديلها أو استمرار العمل بها، أكد أن هناك أزمة بالتشريع المصري، لافتاً إلي عدد كبير من التشريعات التي صدرت دون مراجعة من مجلس الدولة وعدم مراعاة مصالح العامة ما يحتم إعادة النظر فيها، واصفاً تجاهل إصلاح المنظومة التشريعية بالكارثة.
وقال: "هناك أزمة نتيجة تزايد عدد القوانين التي تحتاج لتعديل ويتوقف أمر مراجعتها علي الأولوية والظروف المجتمعية"، محملاً البرلمان مسئولية إصلاح هذا الخلل التشريعي.
بينما أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن قانون التظاهر لن يسقط بصدور الدستور الجديد كما يشاع، مشيراً إلي أنه بمجرد وضع الدستور الجديد وإقراره، فإن هناك الكثير من القوانين التي قد تكون مخالفة لأحكامه العامة، وهذا شيء طبيعي، ولكن ليس معناه سقوط تلك القوانين تلقائياً، وإنما يجب علي المشرع في هذه اللحظة أن يعد خطة زمنية لإجراء التعديلات التشريعية في كل هذه القوانين بما يتناسب ويتوافق مع أحكام الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه بما في ذلك قانون التظاهر.
وأعرب المغازي، عن استغرابه من تصريحات بعض المسئولين التي وصفها بغير المسئولة، بأن قانون التظاهر سيسقط بمجرد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مؤكداً أن هذا غير صحيح لأن ما يجب عمله فقط هو إجراء تعديلات في المواد التي لا تتفق وصحيح الدستور، ولا يحق لأي شخص له مصلحة أن يطعن علي قانون التظاهر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا هو صحيح القانون الذي تعلمناه من جوهر القانون، وما يشاع عن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.
كما يؤكد لنا الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن إقرار الدستور لا يلغي قانون التظاهر تلقائياً، ومن الطبيعي ألا تخالف اللوائح القوانين، وألا تأتي القوانين بما يخالف الدستور، وإذا كان داخل القانون نصوص لا تتفق مع أحكام الدستور، فيكون لكل صاحب مصلحة الحق في رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون لعدم اتفاقه مع الدستور.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلي أن عدم دستورية قانون التظاهر يمكن أن تتوافر في حال مخالفته ما وضعه الدستور من أطر واسعة لحماية الحقوق والحريات، والإقرار بضمان هذه الحقوق وشرعية ممارستها، حيث لا يجوز أن يأتي دستور ليعطل تلك الحقوق التي أباحها الدستور.
أما حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيري أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص علي أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور، وبالتالي يجب سلك الطرق القانونية لإسقاطه، فور إقرار الدستور.
وقال أبوسعدة: "نحن نطالب بالحفاظ علي حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 علي أنه يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وكذلك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلي أن قانون التظاهر علي هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح علي حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، التي قامت علي كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.