أكد فقهاء قانون, أن قانون التظاهر الجديد, سيظل ساريا من الناحية الدستورية, حتي بعد إقرار الدستور المعدل, ونفوا في هذا الشأن صحة الآراء التي تداولتها أطراف رسمية حول سقوط قانون التظاهر تلقائيا بمجرد إقرار الدستور, حتي ولو تضمن القانون مواد, تخالف نصوص الدستور, مشيرين الي أن اسقاط أي قانون لا يتم إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا أو بقانون جديد. وأوضح بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانوني أن قانون التظاهر صدر بناء علي سلطة رئيس الجمهورية الممنوحة له في الإعلان الدستوري المؤقت وفقا للمادة24 والتي تعطي له حق التشريع, ومن ثم فإن كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قرارات بقوانين وبمجرد نشرها بالجريدة الرسمية تعتبر بمثابة قوانين سارية ونافذة حتي يتم الغاؤها بقانون آخر, وأشار الي أن نصوص مشروع مسودة الدستور التي سيجري الاستفتاء عليها, لا تتضمن أي مادة تقضي بإلغاء القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية استعمالا لحقه في التشريع, وعلي ذلك فإن القول إن قانون التظاهر سيسقط أو سيلغي بالاستفتاء علي الدستور قول يفتقد سنده الدستوري والقانوني. أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فأكد أن ادعاء سقوط قانون التظاهر بعد صدور الدستور كلام سياسي غير صحيح من الوجهة القانونية لأن التشريع قائم لا يتم إلغاؤه إلا بأداة تصدر بإلغائه وإلا كل القوانين تسقط بالاستفتاء علي الدستور. وأكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق أن الكثير من القوانين السارية تتضمن مواد مخالفة لأحكام الدستور المصري وهذا ليس معناه سقوط تلك القوانين تلقائيا وإنما يجب علي المشرع في هذه اللحظة أن يعد خطة زمنية لإجراء التعديلات التشريعية في كل هذه القوانين بما يتناسب ويتوافق مع أحكام الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه بما في ذلك قانون التظاهر.